قد يخرج الفرد ولا يعود مرة أخرى إلى أهل بيته، ويستمر الجميع فى البحث عنه، ولكن دون جدوى، وحسب نص المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية، ولكن الواقعة هنا مختلفة، حيث قضت المحكمة بإعلان وفاة طفل بعد مضى 13 عاما على اختفائه. حيث قام المواطن «محمود أحمد» برفع دعوى حملت رقم 441 لسنة 2014 على كل من السيد اللواء وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، والمستشار وزير العدل لإثبات وفاة نجله «أحمد» البالغ من العمر 13 عاما، وقد أكد خلال دعوته «أن المجنى عليه يبلغ من العمر 13 عاما، وقد خرج من المنزل ولم يعد، وقامت الأسرة بالإسراع إلى قسم شرطة الوراق، وتحرير محضر رقم 5024 لسنة 2001 إدارى، واستمرت فى البحث عنه فترة طويلة، ولكن دون جدوى، ولم يتم العثور عليه، وقد مضى على غيابه 13 عاما، ليصبح الآن عمره 26 عاما، ولا تعرف الأسرة هل نجلهم توفى أما ما زال على قيد الحياة، فتوجه والده إلى محكمة الأسرة وقام برفع دعوى إثبات وفاة، مطالبا الحكم له بموت المذكور نجله، وحصر إرثه الشرعى وتوزيعه على كل من والده ووالدته وأشقائه الاثنين، وأرسلت الدعوى إلى المحكمة، واستمرت متداولة حتى صدر الحكم بإثبات وفاة المفقود واعتباره متوفيا.