نشرت الجريدة الرسيمة، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الصادر برقم 2345 لسنة 2015، والخاص بإنشاء سجن مركزي بمسمى السجن المركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، على أن يشمل اختصاصاته دائرة قطاع أمن الجيزة. وشمل القرار الصادر ثلاث مواد، تضمَّنت أن ينفذ في هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشحاص الوارد ذكرهم بالمادة رقم 4 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. ونصَّت المادة رقم 3 على أن "تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى أنَّه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة أو ضاق بهم السجن المركزي". وذكرت المادتان السابقتان "الثانية والثالثة": "مادة2.. تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان، ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناءً على أمر يقدره مدير عام مصلحة السجون. والمادة 3.. تنفذ الأحكام الصادرة في سجن عمومي ضد المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة، والرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها بعد نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنًا خلالها، ويصدر مدير عام السجون قرارًا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان، والمحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي".