صرح اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، بأنه جاري تنفيذ القرار الجمهورى الخاص بالقانون الصادر، الاثنين، بتعديل 13 مادة بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وإضافة 4 مواد جديدة. حيث نصت إحداها على جواز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيها يوميا، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. ووفقا المادة الأولى من تعديلات القانون، التي تشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن أو مأموره» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون». وتم تعديل نص المادة «1» إلى «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا»، ونص التعديل على أن السجون 4 أنواع هي: «ليمانات، سجون عمومية، سجون مركزية، وسجون خاصة» وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، وتعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.