عقب العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.. رئيس الوزراء: نتابع الموقف وتنسيق بين محافظ البنك المركزى ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة    جيش الاحتلال: إيران أطلقت 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل    القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2025.. ومعلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي    الأردن: أمن المملكة خط أحمر ولم ولن نسمح باختراق أجوائنا    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
نشر في الوادي يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الأحد.
ووفقا المادة الأولى من تعديلات القانون، التي تشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن أو مأموره» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون».
وتم تعديل نص المادة «1» إلى «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا»، ونص التعديل على أن السجون 4 أنواع هي: «ليمانات، سجون عمومية، سجون مركزية، وسجون خاصة» وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، وتعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وتم تعديل المادة «14» إلى «يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية».
وجاء في تعديل المادة «20» أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى سن 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه في أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية».
وجاء في تعديل المادة «34» أن «كل محكوم عليه مودع في أحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
ونص تعديل المادة «38» على أن «يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن».
وتم تعديل المادة «43» إلى: «الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو تاخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إّا كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر».
وحدد تعديل المادة «44»، بند 4، فترة الحبس الانفرادي، وأنها «لا تزيد على 15 يومًا».
وجاء في تعديل المادة «46» أنه «يجب على مأمور السجن إبلاغ مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك».
بينما جاء في تعديل المادة «50» أنه «عند الإفراج نهائيا عن المسجون يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر».
ونص تعديل المادة «68» على أن «يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها».
فيما نصت المادة «73» المعدلة على أنه «مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت».
ومنحت المادة ذاتها الحق لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة.
ونص تعديل المادة «93» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين: كل شخص أدخل أو حاول إدخال شيئا على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون إلى السجن بأية طريقة كانت، أو كل شخص أدخل إلى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، أو كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، أو كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلا في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه أو لغيره».
ونص تعديل المادة «94» على أن «لوزير الداخلية تخصيص مكان في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب في أراضى الدولة والخروج منها».
وجاء في تعديل المادة الثانية أن تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هي: المادة «8 مكرر» وتنص على أن «يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات». وتنص كذلك على أنه «يجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن»، هذا بجانب المادة «33 مكرر»، وتنص على أن «تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم».
بينما تنص المادة «34 مكرر» على أن «لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية»، فيما حملت المادة «38 مكرر»: «لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.