أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. ووفقًا للمادة الأولى من تعديلات القانون، التي نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تستبدل عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، بعبارة "مدير عام السجون"، وعبارة "مدير السجن أو مأموره" تستبدل بعبارة "مأمور السجن"، وعبارة "مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون" أينما وردت في القانون الخاص بتنظيم السجون، تستبدل بعبارة "مدير القسم الطبي للسجون"، كما تستبدل في نصوص المواد أرقام "1 ، و14، و20، و34، و38، و43، و44 (بند 4)، و46، و50، و68، و73، و92، و94 من ذات القانون في النصوص التالية: المادة 1: السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتاهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع: (أ) ليمانات . (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، وتعين فيها فئات المسجونين من الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. المادة 14 يتم وضع المحبوسين احتياطيًّا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقاة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. المادة 20 يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على ان تلازمه خلال العامين الاولين ، فان لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فاذا رفض سلم لمن يليه ، فاذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مامور السجن إيداعة باحد دور الرعاية المختصة واخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية. المادة 34 كل محكوم عليه مودع باحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فاذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام. المادة 38 يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن.