احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن: طعنة في ظهر المجتمع أم كشف لضعف الضمير..؟! عن صفع الكبير بالقلم اكتب.    الخارجية المصرية تؤكد على ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنوده    يوم السبت 1 نوفمبر المقبل إجازة رسمية في البلاد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير    مؤتمر صحفي بنادي الصحفيين يستعرض استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العرب    تفاصيل جديدة في واقعة «طفل اللبيني»    «بحوث الصحراء» يلتقي بمزارعي جنوب سيناء لدعم التنمية    اسعار اللحوم اليوم السبت 25اكتوبر فى مجازر وأسواق محافظة المنيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    القاهرة الإخبارية: بعض السودانيين اضطروا لأكل علف الحيوانات وجلودها    مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    طلاب من أجل مصر تستلهم روح أكتوبر في ندوة وطنية بجامعة كفر الشيخ    موعد مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    غدا.. مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة    أجواء فرح واحتفال بنجاح "لينك".. ونجومه يرقصون على "كاجولوه"    توجيهات جديدة ل السيسي بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب مدرسة جنوب لبنان    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    القبض على قاتل زوجته بعد تعذيبها في الإسكندرية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    نابولي يسعى لمداواة جراحه بإيقاف سلسلة انتصارات إنتر    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون جديد لتنظيم السجون
نشر في النهار يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون .
ووفقا المادة الاولى من تعديلات القانون – التى تشرتها الجريدة الرسمية – تستبدل بعبارة " مدير عام السجون " عبارة " مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون " ، وبعبارة " مدير السجن او ماموره " عبارة " مأمور السجن " ، وبعبارة " مدير القسم الطبى للسجون " عبارة " مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون اينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون ، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام " 1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 ( بند 4) ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية :
المادة (1) : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتاهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع :
(1) ليمانات (ب) سجون عمومية
(ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشا بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم .
المادة (14) : ييم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقاة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .
المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على ان تلازمه خلال العامين الاولين ، فان لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فاذا رفض سلم لمن يليه ، فاذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مامور السجن إيداعة باحد دور الرعاية المختصة واخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
المادة (34) كل محكوم عليه مودع باحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فاذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن .
المادة (43) الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
المادة (44) بند 4 : الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما .
المادة (46) يجب على مامور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الاضراب عن الطعام والاجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .
المادة (50) عند الافراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لادارة السجن منحه استمارة سفر الى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى ما بعد سنتين من وضعها .
المادة (73) مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الاشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت .
ومنحت تلك المادة ايضا الحق لاعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين واعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .
المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو باحدى هاتين العقويتين :
(1) كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن باية طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون .
(2) كل شخص ادخل فى السجن أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح .
(3) كل شخص أعطى شئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخرى.
(4) كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه او لغيره.
المادة (94) : لوزير الداخلية ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لاحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الاجانب باراضى الدولة والخروج منها .
المادة الثانية : تضاف الى قانون تنظيم السجون المشار اليه مواد جديدة هى :
المادة (8 مكررا ): يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والاعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح ، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات .
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار او المقاومة الجسدية بالقوة او الامتناع عن تنفيذ امر يستند الى القانون أو لوائح السجن .
المادة (33 ) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين اليها من السجون لعلاجهم .
المادة (34) مكررا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية .
المادة (38 ) مكررا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.