تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013. وجاء في مادة الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ. كما ذكر أن "الثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة". وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان قد تحفظت على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لأبو تريكة، وشركة السياحة المملوكة له "أصحاب تورز"، بتهمة مساندة وتمويل أعمال إرهابية.