جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف "يو إس" نيوز الأمريكي    مستقبل وطن: التدريب والتأهيل ضرورة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية    باستثمارات 18 مليون دولار .. مشروع جديد مع تركيا لصناعة الغزل والخيوط    "بحوث الصحراء" يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء    وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح أول فندق للفنون في مصر وأفريقيا    الرقابة المالية تصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات العاملة بقطاع التأمين    أردوغان: إيران لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها    وصول أول طائرتين تقلان إسرائيليين كانوا عالقين في الخارج إلى تل أبيب    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    كايا كالاس: روسيا تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي    بعد جلسة رئيس النادي..الزمالك يحدد موعد الإعلان عن المدير الرياضي    "هل وصلنا للعقلية دي؟".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع ثلاثي الأهلي    إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث أعلى كوبري أم كلثوم بالإسماعيلية    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    سفاح الإسكندرية.. "صبحية" تكشف تفاصيل صرف الأموال وتحركات مثيرة للشكوك    ضبط مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية    شريف خير الله متحدثا عن نفسه: عيب الموهبة الجبارة دي تقعد من غير شغل    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    توقعات برج القوس في النصف الثاني من يونيو 2025.. وتحذير مالي    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    العلاج الطبيعي بالدقهلية يدعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الهمم ب8 آلاف جلسة خلال مايو    فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 منتصف التعاملات محليًا وعالميًا الآن    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    سعد هنداوي: "فات الميعاد" تجربة مختلفة صنعتها الكتابة الصادقة.. خاص    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بقيمة 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    جامعة كفرالشيخ ال 518 عالميًا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2025    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    في ظهور إنزاجي الأول.. التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية    تنفيذ 9264 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: عقد الزواج العرفي قرينة كافية لقيد الأطفال في "الأحوال المدنية".. وتلزم باستخدامه في إثبات النسب مثل العقود الموثقة طبقا لحقوق الطفل الدستورية
نشر في البوابة يوم 19 - 04 - 2015

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بإلزم مصلحة الأحوال المدنية ووزارة التعليم بقيد طفل أنجبته والدته نتيجة زواج عرفي، إن عقد الزواج العرفي صحيح ومنتج آثاره بحسبانه قرينة كافية بذاتها على قيد الأطفال في سجلات مصلحة الأحوال المدنية ومنحهم شهادة ميلاد مثبتا بها نسبهم إلى والديهم في هذا العقد.
وأضافت المحكمة، اليوم الأحد، أن هذه قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، بل إن تلك القرينة تقوم كذلك حتى في ظل عقد الزواج الموثق رسميا، فقرينة نسبة اأطفال إلى والديهما بموجب عقد الزواج، سواء كان عرفيا أو موثقا رسميا هي قرينة مؤقتة بطبيعتها، لا يزعزها وجود منازعات قضائية بين الزوجين حول انعقاد العلاقة الزوجية أو حتى في نسب الطفل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكافة الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
وأضافت المحكمة أنها تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشئون الطفل، أن تتقصى بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلى فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين، تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري حرص على تأكيد حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، موضحةً أن تلك الحقوق تشكل التزاما على الدولة وعلى الوالدين كل في إطار المسئولية الملقاه على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه، وأول هذه الحقوق، حقه في الحصول على اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى وأمن وغيرها من الحقوق.
ومن ثم بات على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوق شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة.
وأوضحت المحكمة أن قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسب الطفل إلى والديه، باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوماً من تاريخ حدوثها، وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون أظهرت الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها، بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد، وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد.
ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.