اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيراً.. أطفال الزواج العرفى ينتزعون الحياة والشرعية.. حيثيات الحكم بأحقيتهم فى القيد بسجلات الأحوال المدنية بناءً على طلب الأم.. "الطفل" فى مركز قانونى أعلى من الخلاف حول صحة العلاقة الزوجية
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد الرحمن منصور وحازم اللمعى وسمير عبد المقصود، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
وألزمت المحكمة فى حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية.
حيثيات الحكم
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه فى ضوء أحكام الدستور المصرى وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، فإن المشرع أعلى حق الطفل فى نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه فى المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق فى التعليم والصحة، وهى حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع فى مركز قانونى أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
وأضافت المحكمة أنها تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشئون الطفل أن تتقصى بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفى، الذى تتخلى فيه الأم عن حقها فى إثباته إما جهلا أو قهرا ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق فى الحياة.
الدستور
وذكرت المحكمة ضمن أسباب حكمها أن المشرع الدستورى حرص على التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل فى المقابل التزاما على الدولة وعلى الوالدين كل فى إطار المسئولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه وأولى هذه الحقوق حقه فى الحصول على اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى أمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية من خلال إتاحة السبل اللازمة لتعليمه فى سن مبكر، ومن ثم بات لازما على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسى فى كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستوريا والتى غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدى عليها بأى قانون تتخذه الدولة.
قانون الطفل
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع فى قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التى تدعم حقه فى الحياة الآمنة فى بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فقرر الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصريا الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وأبانت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها فى حال عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل فى تقديمها إقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون اسم الأم فى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعى يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إدارى يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ على النحو الذى يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والتى حددت البيانات التى يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد والتى يتم إدراجها فى النموذج المعد لذلك
السلطة التشريعية
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القضاء الإدارى بذلك لا يعتدى على السلطة التشريعية فهو لا يضع قانونا ولا يتعدى كذلك على جهة القضاء المختصة بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية، وغاية الأمر أنه يوازن بين ممارسة الحقوق لكل من المرأة والرجل فى عقد الزواج العرفى فى قيد طفلهما ثمرة هذا الزواج وكذا حق الطفل ذاته فى الحصول على اسم يميزه ويضمن عدم امتهان كرامته الإنسانية، وبيان أى من تلك الحقوق أولى بالرعاية فى نظر الدستور القائم وبمراعاة القواعد الإنسانية التى استقرت فى وجدان المجتمع لا يحدها فى ذلك إلا تحقيق الصالح العام، وقضاء المحكمة فى هذا الشأن هو قضاء كاشف مقصور على المنازعة محل الدعوى ذاتها فى ضوء تقديرها لوقائع المنازعة المطروحة عليه وأدلتها دون أن تتقيد محكمة أخرى بهذا القضاء بل ودون أن تتقيد هى نفسها به فى قضية أخرى تنظرها بعد ذلك.
وبهذا الحكم تكون المحكمة قد أقرت مبدأ جديدا لحق الطفل، من الممكن أن ينهى الجدل الدائر حول نسب الطفلين فى قضية الفناة زينة وأحمد عز.
موضوعات متعلقة:
القضاء الإدارى يقضى بقيد "طفل الزواج العرفى" فى سجلات الأحوال المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.