انخفاض فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهب فى مصر    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مبنى الكنيست للمطالبة بإسقاط نتنياهو    يورو 2024| انطلاق مباراة فرنسا والنمسا    مشهد مهيب لملايين الحجاج بعد رميهم الجمرات (فيديو)    سينمات وسط البلد كاملة العدد في ثاني أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)    آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإسقاطه    حمامات السباحة ملجأ مواطني القليوبية للهروب من الحرارة المرتفعة (صور)    الخارجية الأمريكية: 9 كيانات مقرها في الصين سهلت حصول الحوثيين على أسلحة    أبرزهم خالد زكي وحمدي حافظ.. شائعات الوفاة تطارد كبار نجوم الفن    «حياة كريمة» تعيد الابتسامة على وجه بائع غزل البنات.. ما القصة؟    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بختام ثاني أيام العيد الاثنين 17 يونيو 2024    "على نفقته الخاصة".. طلب عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك    «حياة كريمة» تعلن تكفلها بإقامة مشروع لصاحب واقعة «غزل البنات»    فسحة ب 5 جنيه.. زحام شديد بحدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)    9 سيارات كسح لشفط المياه.. استمرار العمل على إصلاح كسر خط رئيسي بأسيوط    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    ذكرى رحيل إمام الدعاة    محمود الليثي يدخل في نوبة بكاء في بث مباشر    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    احذر- الكحة قد تدل على وجود مشكلة في معدتك    انتبه- 3 روائح يصدرها جسمك عند الإفراط في لحم العيد    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    أيمن الرقب يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    ستولتنبرج: نصف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة    أسماء 23 مصابا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة قمامة على صحراوي الإسكندرية    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    «حصريات المصري».. تحرك عاجل بشأن الشيبي.. 3 صفقات في الزمالك وحقيقة مشاجرة «ناصر وزيزو»    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    لبيك اللهم لبيك    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    بيلينجهام: ألعب بلا خوف مع إنجلترا.. وعانينا أمام صربيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤكد حق "أطفال الزواج العرفي"
ألزم الداخلية والتعليم بقيدهم في السجلات المدنية والمدارس
نشر في آخر ساعة يوم 21 - 04 - 2015

متخصصون في مجال حقوق الطفل بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري قبل أيام، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من "زواج عرفي" في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته الأم، إلي أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلي والده، واعتبروها خطوة جيدة نحو الاعتراف بحقوق الأطفال عبر قيدهم في السجلات المدنية والمدارس، وبما يرسخ لما جاء في القانون والدستور الذي يؤكد علي حق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية.
رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: الحكم لم ينشئ قاعدة جديدة بل أكد ما جاء في الدستور
وكانت المحكمة اعتبرت في حكمها الصادر الأحد الماضي، أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدي المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مستندة في حكمها إلي أن "المشرع في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلي حق الطفل في نسبه إلي والديه وحصوله علي اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولي بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلي مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما".
وأضافت المحكمة أنها "تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشؤون الطفل أن تتقصي بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلي فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة".
وأكدت أن "المشرع الدستوري حرص علي التأكيد علي حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، فتلك الحقوق تشكل التزاماً علي الدولة وعلي الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة علي عاتقه، وذلك علي نحو قاطع لا لبس فيه وأولي هذه الحقوق، حقه في الحصول علي اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوي وأمن وغيرها من الحقوق. ومن ثم بات علي الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلي له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة".
وأوضحت، في سياق حكمها، أن "قانون الطفل حرص علي ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلي والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية".
وتابعت المحكمة، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أبانت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسؤول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسؤول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، علي النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه، والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك".
من جانبه، قال رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم لا يمثل اعترافاً بالزواج العرفي أو بالحالة الزوجية، لكنه يمثل حماية للطفل نفسه الناتج عن مثل هذا الزواج، موضحاً أن الحكم لا يُنشئ جديداً، فما أكده من حقوق للطفل واردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وكذلك ما ورد في المادة 80 من الدستور، والتي تؤكد أحقية الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، أي حقه في وثيقة تثبت هويته.
وأضاف في تصريحات ل"آخرساعة" أن أهمية الحكم تكمن في كم المشكلات التي تنجم عن وجود أعداد هائلة من الأطفال في مصر من دون أوراق ثبوتية، حيث يظل الطفل بدون "فاقد قيد" طوال حياته، وتواجهه مشكلات كبيرة مستقبلاً من بينها عدم وجود أي أوراق تثبت هويته حين يفكر في الزواج مثلاً، كما أن هذه الفئة من الأطفال تظل في الشارع، وتكون عرضة لارتكاب الجرائم، وبالتالي يكون من الصعب إثبات حقه أو حتي إدانته، مشيراً إلي أن عدد أطفال الشوارع والعشوائيات غير المقيدين لأسباب عدة ضخم للغاية ما يجعل الحكم الأخير مهماً، لكن مع الإشارة هنا إلي أن الحكم ينتصر لحق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، بينما تظل مسألة نسبه خاضعة لأحكام المحاكم المختصة في هذا الشأن، وهي المختصة في الفصل في مسألة نسبه إلي أب معين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.