اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    أسعار الخضراوات فى الأسواق حول الأقصر.. اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    مصرع 20 شخصا على الأقل فى حريق حافلة بالهند    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    السجن 5 سنوات لمتهم بإرسال صور مخلة لمعلمة بقنا    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤكد حق "أطفال الزواج العرفي"
ألزم الداخلية والتعليم بقيدهم في السجلات المدنية والمدارس
نشر في آخر ساعة يوم 21 - 04 - 2015

متخصصون في مجال حقوق الطفل بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري قبل أيام، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من "زواج عرفي" في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته الأم، إلي أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلي والده، واعتبروها خطوة جيدة نحو الاعتراف بحقوق الأطفال عبر قيدهم في السجلات المدنية والمدارس، وبما يرسخ لما جاء في القانون والدستور الذي يؤكد علي حق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية.
رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: الحكم لم ينشئ قاعدة جديدة بل أكد ما جاء في الدستور
وكانت المحكمة اعتبرت في حكمها الصادر الأحد الماضي، أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدي المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مستندة في حكمها إلي أن "المشرع في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلي حق الطفل في نسبه إلي والديه وحصوله علي اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولي بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلي مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما".
وأضافت المحكمة أنها "تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشؤون الطفل أن تتقصي بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلي فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة".
وأكدت أن "المشرع الدستوري حرص علي التأكيد علي حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، فتلك الحقوق تشكل التزاماً علي الدولة وعلي الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة علي عاتقه، وذلك علي نحو قاطع لا لبس فيه وأولي هذه الحقوق، حقه في الحصول علي اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوي وأمن وغيرها من الحقوق. ومن ثم بات علي الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلي له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة".
وأوضحت، في سياق حكمها، أن "قانون الطفل حرص علي ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلي والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية".
وتابعت المحكمة، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أبانت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسؤول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسؤول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، علي النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه، والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك".
من جانبه، قال رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم لا يمثل اعترافاً بالزواج العرفي أو بالحالة الزوجية، لكنه يمثل حماية للطفل نفسه الناتج عن مثل هذا الزواج، موضحاً أن الحكم لا يُنشئ جديداً، فما أكده من حقوق للطفل واردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وكذلك ما ورد في المادة 80 من الدستور، والتي تؤكد أحقية الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، أي حقه في وثيقة تثبت هويته.
وأضاف في تصريحات ل"آخرساعة" أن أهمية الحكم تكمن في كم المشكلات التي تنجم عن وجود أعداد هائلة من الأطفال في مصر من دون أوراق ثبوتية، حيث يظل الطفل بدون "فاقد قيد" طوال حياته، وتواجهه مشكلات كبيرة مستقبلاً من بينها عدم وجود أي أوراق تثبت هويته حين يفكر في الزواج مثلاً، كما أن هذه الفئة من الأطفال تظل في الشارع، وتكون عرضة لارتكاب الجرائم، وبالتالي يكون من الصعب إثبات حقه أو حتي إدانته، مشيراً إلي أن عدد أطفال الشوارع والعشوائيات غير المقيدين لأسباب عدة ضخم للغاية ما يجعل الحكم الأخير مهماً، لكن مع الإشارة هنا إلي أن الحكم ينتصر لحق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، بينما تظل مسألة نسبه خاضعة لأحكام المحاكم المختصة في هذا الشأن، وهي المختصة في الفصل في مسألة نسبه إلي أب معين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.