60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤكد حق "أطفال الزواج العرفي"
ألزم الداخلية والتعليم بقيدهم في السجلات المدنية والمدارس
نشر في آخر ساعة يوم 21 - 04 - 2015

متخصصون في مجال حقوق الطفل بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري قبل أيام، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من "زواج عرفي" في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته الأم، إلي أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلي والده، واعتبروها خطوة جيدة نحو الاعتراف بحقوق الأطفال عبر قيدهم في السجلات المدنية والمدارس، وبما يرسخ لما جاء في القانون والدستور الذي يؤكد علي حق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية.
رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: الحكم لم ينشئ قاعدة جديدة بل أكد ما جاء في الدستور
وكانت المحكمة اعتبرت في حكمها الصادر الأحد الماضي، أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدي المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مستندة في حكمها إلي أن "المشرع في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلي حق الطفل في نسبه إلي والديه وحصوله علي اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولي بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلي مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما".
وأضافت المحكمة أنها "تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشؤون الطفل أن تتقصي بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلي فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة".
وأكدت أن "المشرع الدستوري حرص علي التأكيد علي حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، فتلك الحقوق تشكل التزاماً علي الدولة وعلي الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة علي عاتقه، وذلك علي نحو قاطع لا لبس فيه وأولي هذه الحقوق، حقه في الحصول علي اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوي وأمن وغيرها من الحقوق. ومن ثم بات علي الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلي له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة".
وأوضحت، في سياق حكمها، أن "قانون الطفل حرص علي ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلي والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية".
وتابعت المحكمة، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أبانت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسؤول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسؤول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، علي النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه، والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك".
من جانبه، قال رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم لا يمثل اعترافاً بالزواج العرفي أو بالحالة الزوجية، لكنه يمثل حماية للطفل نفسه الناتج عن مثل هذا الزواج، موضحاً أن الحكم لا يُنشئ جديداً، فما أكده من حقوق للطفل واردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وكذلك ما ورد في المادة 80 من الدستور، والتي تؤكد أحقية الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، أي حقه في وثيقة تثبت هويته.
وأضاف في تصريحات ل"آخرساعة" أن أهمية الحكم تكمن في كم المشكلات التي تنجم عن وجود أعداد هائلة من الأطفال في مصر من دون أوراق ثبوتية، حيث يظل الطفل بدون "فاقد قيد" طوال حياته، وتواجهه مشكلات كبيرة مستقبلاً من بينها عدم وجود أي أوراق تثبت هويته حين يفكر في الزواج مثلاً، كما أن هذه الفئة من الأطفال تظل في الشارع، وتكون عرضة لارتكاب الجرائم، وبالتالي يكون من الصعب إثبات حقه أو حتي إدانته، مشيراً إلي أن عدد أطفال الشوارع والعشوائيات غير المقيدين لأسباب عدة ضخم للغاية ما يجعل الحكم الأخير مهماً، لكن مع الإشارة هنا إلي أن الحكم ينتصر لحق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، بينما تظل مسألة نسبه خاضعة لأحكام المحاكم المختصة في هذا الشأن، وهي المختصة في الفصل في مسألة نسبه إلي أب معين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.