تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا بأكثر من التوقعات    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    أميركا تنقل أصولا عسكرية في الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني    استئناف مباراة باتشوكا وسالزبورج بعد توقف بسبب الأحوال الجوية    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    كأس العالم للأندية 2025| العاصفة تضرب ملعب مباراة باتشوكا وسالزبورج.. صور    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد دليل على سعي إيران لتصنيع سلاح نووي    تصعيد غير مسبوق: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتمركز قرب إيران    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية    قلت له أتركها لوسام أبو علي.. زيزو يكشف كواليس خلافه مع تريزيجيه على ركلة جزاء لقاء إنتر ميامي    محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    ضبط مجزر مخالف في بني سويف يفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    رامي ربيعة أساسيا مع العين ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية    جيش الاحتلال: نحقق فى إطلاق إيران صاروخا برأس متفجر أكبر من صاروخ شهاب 3    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بدء الموجة 13 من "عمليات الوعد الصادق 3"    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    دموع الأب تسبق النعش.. «السيدة زينب» تودّع ابنها طالب الثانوية العامة ضحية العقار المنهار    لو رايح مصيفك في مطروح... اعرف مواعيد قطارات الصيف 2025 من وإلى القاهرة    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    انخفاض جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو محليًا وعالميًا (تفاصيل)    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم"    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رد فعل مثير من نجم الأهلي بسبب بسبب مركزه الجديد (فيديو)    بعد تألقه أمام الريال.. أبرز 10 معلومات عن ياسين بونو حارس الهلال السعودي    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعًا نوويًا إيرانيًا ومواقع أسلحة    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء صربيا    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤكد حق "أطفال الزواج العرفي"
ألزم الداخلية والتعليم بقيدهم في السجلات المدنية والمدارس
نشر في آخر ساعة يوم 21 - 04 - 2015

متخصصون في مجال حقوق الطفل بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري قبل أيام، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من "زواج عرفي" في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته الأم، إلي أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلي والده، واعتبروها خطوة جيدة نحو الاعتراف بحقوق الأطفال عبر قيدهم في السجلات المدنية والمدارس، وبما يرسخ لما جاء في القانون والدستور الذي يؤكد علي حق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية.
رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: الحكم لم ينشئ قاعدة جديدة بل أكد ما جاء في الدستور
وكانت المحكمة اعتبرت في حكمها الصادر الأحد الماضي، أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدي المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مستندة في حكمها إلي أن "المشرع في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلي حق الطفل في نسبه إلي والديه وحصوله علي اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولي بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلي مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما".
وأضافت المحكمة أنها "تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشؤون الطفل أن تتقصي بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلي فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة".
وأكدت أن "المشرع الدستوري حرص علي التأكيد علي حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، فتلك الحقوق تشكل التزاماً علي الدولة وعلي الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة علي عاتقه، وذلك علي نحو قاطع لا لبس فيه وأولي هذه الحقوق، حقه في الحصول علي اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوي وأمن وغيرها من الحقوق. ومن ثم بات علي الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلي له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة".
وأوضحت، في سياق حكمها، أن "قانون الطفل حرص علي ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلي والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية".
وتابعت المحكمة، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أبانت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسؤول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسؤول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، علي النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه، والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك".
من جانبه، قال رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم لا يمثل اعترافاً بالزواج العرفي أو بالحالة الزوجية، لكنه يمثل حماية للطفل نفسه الناتج عن مثل هذا الزواج، موضحاً أن الحكم لا يُنشئ جديداً، فما أكده من حقوق للطفل واردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وكذلك ما ورد في المادة 80 من الدستور، والتي تؤكد أحقية الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، أي حقه في وثيقة تثبت هويته.
وأضاف في تصريحات ل"آخرساعة" أن أهمية الحكم تكمن في كم المشكلات التي تنجم عن وجود أعداد هائلة من الأطفال في مصر من دون أوراق ثبوتية، حيث يظل الطفل بدون "فاقد قيد" طوال حياته، وتواجهه مشكلات كبيرة مستقبلاً من بينها عدم وجود أي أوراق تثبت هويته حين يفكر في الزواج مثلاً، كما أن هذه الفئة من الأطفال تظل في الشارع، وتكون عرضة لارتكاب الجرائم، وبالتالي يكون من الصعب إثبات حقه أو حتي إدانته، مشيراً إلي أن عدد أطفال الشوارع والعشوائيات غير المقيدين لأسباب عدة ضخم للغاية ما يجعل الحكم الأخير مهماً، لكن مع الإشارة هنا إلي أن الحكم ينتصر لحق الطفل في الحصول علي أوراق ثبوتية، بينما تظل مسألة نسبه خاضعة لأحكام المحاكم المختصة في هذا الشأن، وهي المختصة في الفصل في مسألة نسبه إلي أب معين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.