«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تموت البراءة فى دهاليز محاكم مصر
نشر في شباب مصر يوم 09 - 11 - 2015

جرة قلم.. أوقف بها الأب سداد نفقة ابنته بعد أربع سنوات من انفصاله عن أمها. وأمضت الأم (ن.أ) 49 عاما، أكثر من عقدين من الزمان في أروقة المحاكم لتتصدى لحيل محامي الزوج وتكسب دعوى اثبات النسب في نهاية الأمر عام 2011.
خلال ماراثون التقاضي عجزت (ن.أ) عن استخراج بطاقة رقم قومي لابنتها، إلا عندما بلغت سنّ الخامسة والعشرين من العمر وذلك بعد صدور الحكم النهائي.
تزوجت (ن.أ) عرفيا من (ع.ع) 53 عاما، والذي أحبته على مدى سنوات. وفي عام 1985 جعلا هذا الزواج رسميا مع اقتراب ولادة طفلة لهما. لكن الزواج الرسمي لم يستمر طويلا نتيجة خلافات عائلية، وظل (ع.ع) يدفع نفقة لابنته لمدة أربع سنوات بناء على اتفاق ودي إلى أن فوجئت الأم به يتوقف عن سداد النفقة ويرفع دعوى انكار نسب في عام 1990. واستغل محامي الزوج مسألة أن الطفلة ولدت بعد أيام من توقيع عقد الزواج الرسمي. وقضت المحكمة ببطلان نسب الطفلة إلى أبيها.
ورفض السجل المدني استخراج بطاقة رقم قومي للابنة بسبب وجود حكم ببطلان نسبها لأبيها لتعود الأم إلى المحاكم مجددا في 2008 على أمل أن تبطل الحكم السابق. واستمرت مداولات القضية الجديدة حتى عام 2011 وهو العام الذي قضت به المحكمة بإلغاء حكم بطلان النسب. واستندت المحكمة إلى أن الأب ظل على مدى أربع سنوات يدفع نفقة لابنته ما يعني اعترافه بها.
مأساة أخرى تحت عنوان "التالتة ثابتة".. قال الأب هذه العبارة، كأنما يطلق حكم الإعدام على حياته الأسرية بعدما أنجبت له زوجته بنتا ثالثة من زواجهما الرسمي الموثق.
قالها ورحل غير عابيء بنظرات بريئة متسائلة في عيون ابنتيه اللواتي رفض استخراج شهادات ميلاد لهن ليتجنب مطالبته بالإنفاق عليهن، مستغلا القانون الذي يمنح الأب وحده حق تسجيل الأبناء باسمه.
تقول (ف.ع) - الأم الخمسينية - إنها اضطرت للعمل خادمة في المنازل لإعالة أطفالها بعدما هجر الأب أسرته عقب ست سنوات من الزواج.
كبرى البنات أصبحت الآن في الثالثة والعشرين من العمر وأصغرهن في السابعة عشرة، لكنهما حتى اللحظة، بدون أي أوراق ثبوتية مما منعها من الالتحاق بالتعليم أو الحصول على فرصة عمل دائمة.
بعد سنوات من الكفاح أنهكت جسد الأم، قررت الأم رفع دعوى طلاق تتيح لها الحصول على معاش ضمان اجتماعي. ليدلها موظف في المحكمة على مؤسسة حقوقية أهلية رفعت لها دعوى اثبات نسب وطلاق في آن واحد. وبعد عام ونيّف -نهاية العام 2011 - حصلت على حكم بإثبات نسب البنات لأبيهن.
نعمة، الإبنة الكبرى لم تتعلم لعدم استخراج شهادة ميلاد لها، وأغلقت كل أبواب العمل في وجهها لعدم حصولها على بطاقة رقم قومي وبالتالي لم تستطع اتمام زواجها.
قضيتا (ن.أ) و(ف.ع) وبناتهما ماهما إلا أمثلة لنحو 15 ألف قضية دعوى اثبات نسب في العام 2014 تٌنظر الآن في المحاكم المصرية وفق تقديرات قضاة، إذ تدفع الأم والأطفال ثمنا باهظا لتعنت آباء تحجرت قلوبهم وحيل محامين لإطالة أمد الدعاوى القضائية وضعف الإطار القانوني المتمثل في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 حسب ما يكشفه هذا التحقيق الاستقصائي الذي تتبع ست قضايا اثبات نسب.
هذه المعاناة، تنسحب على الأطفال سواء كان أباؤهم متزوجين زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسّجل، لأن القضاء غالبا ما يرفض دعوى اثبات النسب لاستناده إلى الراجح في الفقه بأن الابن هو (الابن للفراش).
يفاقم الحال غياب نص في القانون المصري يلزم المتنازعين بإجراء تحليل الحمض النووي للأب، وهو ما يعده خبراء دليلا جازما تصل نسبته إلى 99.9 % في حسم هذه القضايا. حيث لا تجري هذه الفحوصات إلا إذا وافق الأب على إجرائها لكن المحكمة لا تلزم الأب بإجراء التحاليل.
تقول انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، الذي رفع الدعاوى القضائية نيابة عن الأم إن (ف.ع) من المحظوظين فلم تستغرق قضيتها سوى سنة وبضع أشهر فقط، وما سهّل هذا الأمر هو أن الزوج لم يهتم بالحضور للمحكمة أو توكيل محام وبالتالي قضت المحكمة بنسب البنات له. حيث مكّن الحكم القضائي الأم من استخراج أوراق ثبوتية لبناتها باعتبارهن بدون قيد.
يقدّر المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، عدد قضايا إثبات النسب المنظورة في المحاكم في مصر بحوالي 15 ألف قضية في عام 2014 فقط. ولا يوجد إحصاء يوضح كم من هذه القضايا نتيجة زواج عرفي، أو رسمي، أو علاقة غير زوجية.
يرجع حقوقيون إنكار الآباء لأطفالهم عدة أسباب تتمثل بالفقر وعدم الرغبة في الإنفاق عليهم، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث في حالة إنجاب الإناث، أو إنجاب الأطفال من زواج العرفي.
(ع.م) ، البالغة من العمر 24 عاما، بدأت معاناتها عندما علم زوجها أنها حامل في بنت، فقام بطردها ورفض إثبات نسب البنت له قائلا "أنا مش عاوز بنات"، وقتها لم تعرف (ع.م) كيف تحصل على حقها في نسب ابنتها لأبيها حتى نصحتها جارتها المحامية باللجوء مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان وقررت إقامة دعوى قضائية للحصول على حقها وحق ابنتها.
وبالفعل أقامت دعوى من خلال المركز في يوليو/ تموز 2013، وبقيت القضية حوالي سنة تقريبا دون فصل، وقبل جلسة الحكم طلب الزوج من الزوجة التنازل عن القضية في المحكمة، وقتها حصل القاضي منه على تعهد باستخراج شهادة ميلاد للبنت قبل الفصل في القضية بشهرين.
لكنه عاد وفعل فعلته من جديد وطردني مرة أخرى في حملي الثاني - تقول (ع.م)- ورفض الاعتراف به قبل ولادتي، وهو ما دفعني لبدء إجراءات إقامة دعوى أخرى".
إجراءات إثبات نسب أطفال ناتجين عن زواج عرفي، حسب تصريحات المحامي محمد الدكر، تتم من خلال عقد زواج عرفي وشهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية. أما في حالة إثبات نسب أطفال ناتجين بدون زواج، فلا يوجد أمام الأم سوى إثبات الزواج الشفوي من خلال الشهود، أو أن يتم إجراء تحليل ال DNA . وفي حالة امتناع الزوج عن إجراء التحليل باعتباره غير ملزم فلا يوجد ما يثبت نسب الطفل لأبيه وغالبا يتم رفض دعوى النسب لأن القضاء يستند إلى الراجح في الفقه بأن (الابن للفراش)، ويكون إثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو عقد عرفي أو عقد رسمي ضرورية لإثبات النسب.
وفي حالة الزواج الشرعي يتم إثبات علاقة الزواج من خلال عقد الزواج الرسمي، وشهود إثبات علاقة الزواج.
تقول فوزية حسن، مسؤولة إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد في مصر 448 دارا للأطفال فاقدي الرعاية تخضع جميعها لإشراف التضامن الاجتماعي وتدار من قبل مؤسسات وجمعيات أهلية.
وتضيف أن أطفال هذه الدور بينهم 80% تقريبا من مجهولي النسب، في حين أن نسبة قليلة منهم أيتام، أو محرومون من الرعاية نتيجة مرض العائل أو سوء حالته الاقتصادية.
وتوضح فوزية أن دور الرعاية ضمّت 8187 طفلا في العام 2012، وارتفع العدد إلى 9265 في العام 2014.
الحق في الهوية
تنص المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين ثاني 1989، وبدأ تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 1990، وإنضمت مصر إليها في 24/5/1990، قبل دخولها حيز التنفيذ بأشهر قليلة، على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. لكن ضعف التشريع المصري قانون الأحول الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 وحيل المحامين تعرقل حصوله على هذا الحق بسهولة.
وتكفل الدول الأطراف في الاتفاقية - التي تحظى بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطراف في الاتفاقية عدا أمريكا والصومال- إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا المجال، ولا سيما أن الطفل يعد "عديم الجنسية" في حال لم يطبّق ذلك.
وتنص المادة 8 على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على نحو يقره القانون.
وإذا حُرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
تنص المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
ويجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لايسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها في الحالات الطبيعية (الزواج الرسمي) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل في قضية النسب.
الزواج السري
غير أن المحامي طاهر أبو النصر يوكد أن أغلب دعاوى إثبات النسب ترتبط بحالات زواج عرفي، أو سري، بعد إنكار الأب للأطفال من تلك الزيجات، إلى جانب حالات زواج شرعي.
ويضيف أن القضايا تستغرق وقتا طويلا في حالة عدم استطاعة المرأة إثبات علاقة الزواج.
ويشير أبو النصر إلى مشكلة الزواج السري، الذي يتم باتفاق بين رجل وامرأة بصورة سرية، قد يكتبان ورقة ولا يوثّقان هذا الزواج ولا يعلم الأهل به ولا يحضره شهود. ويضيف أن هذه الزيجات فاقمت مشاكل إثبات نسب الأبناء.
يقول مستشار بمحكمة زنانيري للأسرة بالقاهرة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن إثبات النسب في مصر مازال قائما حتى الآن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل الDNA، موضحا أن عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب في رفض الدعوة.
ويشير إلى أن الأم صاحبة الدعوة تلجأ لإثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو العقد الشرعي أو العقد العرفي، قائلا "إذا لم تثبت الأم علاقة الزواج لن ينفذ الحكم، فثبوت الزواج في القضية يعني ثبوت النسب".
وعن تعطيل قضايا النسب في المحاكم، يوضح أن القاضي ينظر أكثر من 70 قضية أحوال شخصية في يوم واحد، مؤكدا أن هذه التكدس للقضايا يدفع القاضي للتأجيل لأكثر من مرة، ويعطل سير القضايا بشكل طبيعي.
من مجهول إلى يتيم
غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في أبريل/ نيسان الماضي قضى بتعديل إحدى فقرات قانون التضامن الاجتماعي لتوسيع تعريف اليتيم ليشمل مجهولي النسب، لكن تبقى خطوة اثبات النسب مشكلة مزمنة.
وعدّل القرار في المادة الثانية من قانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، ليقضي بتعريف اليتيم بأنه "كل من توفي والداه، أو توفي والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".
ويتضمن التعديل تحويل مجهولي الأب أو الأبوين من فئة مجهولي النسب، حسب القانون القديم، إلى فئة الأيتام، وفقا للتعديل.
يقول هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن تعديل القانون واعتبار مجهولي النسب أيتاما يعني إقرار حقوق اقتصادية واجتماعية بالمساواة مع الأطفال الأيتام.
وألزمت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2015، في الدعوى رقم 41215 لسنة 68 قضائية، وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع في أحكام الدستور المصري و قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكافة الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
تقول انتصار السعيد، إنه في حالة الأطفال المولودين بدون زواج فيتم تسجيلهم باسم الأم ويختار السجل اسم الأب، موضحة أن الطفل يقيد وفق كود لا يعرفه إلا السجل المدني يفيد بأن الطفل مجهول نسبه، حتى يتمكن من الحصول على شهادة ميلاد تتيح له الحصول على التطعيمات، والانتظام في الدراسة، لكنه لا يتمتع بأي حقوق أخرى من نفقة أو ميراث أو معاش لأبيه، لحين إثبات النسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.