قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم "أسلحة أو غيره" في وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية. جاء ذلك في الطعن رقم273 لسنة 48 قضائية المقام من محمد زكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما. وذكر الطعن أن الضابط محمد زكى كان منقولا مؤقتًا إلى كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013وأنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعدادًا لامتحانات نهاية العام،وأنه تعرض لحادث سرقة منزله،وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة. وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم588=B.A.X وبخزنتها عدد(14)طلقة من ذات العيار،وكذا تليفونه الخاص)وجهازالحاسوب الشخصي(اللاب توب) ومبلغ مالي كبير. وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء/شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في 1/6/2014. وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ 2/6/2014، وانتهت إلى التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه، وبعرض الأوراق على وزير الداخلية أشربموافقته على ما انتهى إليه العرض والرأي في3/6/2014م،وأرسلت الأوراق إلى المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء على الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة، وبتاريخ 7/6/2014 صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهًا مصريًا قيمة الطبنجة عهدته مضافًا إليها10% مصروفات إدارية. وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور في التحقيقات والإخلال بحق الدفاع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتبًا لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي،وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر. وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضررًا بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره. أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعًا بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيمًا – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصيًا يسأل عنه في ماله الخاص. وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص على أن:"لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا". كما تنص المادة (51) منه على أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها". وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص على حسن سير العمل. وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل،وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.