قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بمجازاة ضباط الشرطة الذين فقدوا عهدتهم "أسلحة أو غيره" في وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية. وأكدت الحيثيات أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة "163" من القانون المدني. وأوضحت المحكمة أن المادة "50" من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص علي أن لا يجوز توقيع عقوبة علي الضباط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. كما تنص المادة "51" منه علي أن عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها. وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل.