وزيرة شئون البحر الفرنسية تشيد بتنظيم مصر لCOP24: مصر تقود مرحلة جديدة من حماية المتوسط    نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر ثابتة على موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين    شاهد بالبث المباشر مجانًا مانشستر يونايتد ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي 2025    غلق كلي بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو لمدة 3 أيام    أول تعليق من أحمد مراد بعد هجوم الجمهور عليه بسبب فيلم الست    وزير العدل يلتقي وفدًا من ممثلي مصلحة الخبراء لبحث مشاكلهم    ضبط متورط في شراء الأصوات بمحيط إحدى لجان قنا    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    بعد هجمات البحر الأسود.. تركيا تستدعى سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسى لمنع توسع دائرة التصعيد    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    كيف تحمين طفلك من برد الشتاء ومشاكل الحساسية؟    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    عزاء سعيد عبد الواحد مرشح انتخابات النواب عن إمبابة غدا فى منطقته    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    محافظ أسيوط: تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبوتيج المتنقلة خطوة للتمكين الاقتصادي    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية للرئاسة» تلغي قرار الداخلية بمعاقبة الضباط الفاقدين لعهدتهم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمعاقبة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم " أسلحة أو غيره فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز.
جاء ذلك فى الطعن رقم273لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما .
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقوال مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013و أنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام ، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة .
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم588 وبخزنتها عدد(14)طلقة من ذات العيار،وكذا تليفونه الخاص وجهازالحاسوب الشخصي(اللاب توب) ومبلغ مالي كبير .
وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014.
وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ2/6/2014م،وانتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه،وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشربموافقته علي ما انتهي إليه العرض والرأي في3/6/2014م،وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة ، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي،وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر .
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.".
وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل .
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل،وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة .
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمعاقبة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم " أسلحة أو غيره فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز.
جاء ذلك فى الطعن رقم273لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما .
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقوال مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013و أنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام ، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة .
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم588 وبخزنتها عدد(14)طلقة من ذات العيار،وكذا تليفونه الخاص وجهازالحاسوب الشخصي(اللاب توب) ومبلغ مالي كبير .
وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014.
وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ2/6/2014م،وانتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه،وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشربموافقته علي ما انتهي إليه العرض والرأي في3/6/2014م،وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة ، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي،وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر .
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.".
وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل .
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل،وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.