تعليم الغربية يكرم الطالب مهند خضير الحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث    بهاء شعبان: الأحزاب القديمة لم يتراجع دورها ونتائج انتخابات الشيوخ أقرب لتقسيم المقاعد    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    القومي لحقوق الإنسان يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني    المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر    خبر في الجول - حلول منتخب مصر لإزمة إصابات الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا    كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي    حريق هائل في كرم نخيل بمنشأة العماري بالأقصر والحماية المدنية تسيطر (صور)    خالد جلال ناعيا الدكتور يحيى عزمي: تخرجت على يديه أجيال من السينمائيين    جائزة كتارا لرواية العربية تعلن قوائمها القصيرة لدورتها الحادية عشرة لعام 2025    مرض ADHD أسبابه وعلاجه    بعد وفاة الطفل حمزة، 7 أضرار كارثية للإندومي والنودلز سريعة التحضير    الأرصاد تحذر من كتلة هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة إلى 44 (فيديو)    بعد منعه راكب بسبب «الشورت».. تكريم رئيس «قطار الزقازيق» بشهادة تقدير    آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2026/2025    رغم مزاعم عصابة العسكر..تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى وهمى وغير حقيقى    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    تعاون جديد بين "غرفة القاهرة" وشركة "فوري" لميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا    رئيس جامعة قناة السويس يُصدر قرارات تكليف قيادات جديدة بكلية التربية    أمن المنافذ يضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين    إطلاق أسماء 4 نقاد كبار على جوائز أفضل مقال أو دراسة حول الأفلام القصيرة جدا    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    صور.. تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    البورصة تواصل ارتفاعها.. وانخفاض ربحية شركة كونتكت بنسبة 17%    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    على ملعب التتش.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المحلة    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    عاجل- الكرملين: بوتين وترامب يبحثان رفع مستوى التمثيل الروسي والأوكراني في المفاوضات    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    القبض على المتهمين بالتشاجر والتراشق بالحجارة في مدينة الشيخ زايد    فلسطين.. إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال مدينة بيت لحم    سعر الزيت والمكرونة والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية للرئاسة» تلغي قرار الداخلية بمعاقبة الضباط الفاقدين لعهدتهم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمعاقبة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم " أسلحة أو غيره فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز.
جاء ذلك فى الطعن رقم273لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما .
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقوال مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013و أنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام ، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة .
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم588 وبخزنتها عدد(14)طلقة من ذات العيار،وكذا تليفونه الخاص وجهازالحاسوب الشخصي(اللاب توب) ومبلغ مالي كبير .
وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014.
وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ2/6/2014م،وانتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه،وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشربموافقته علي ما انتهي إليه العرض والرأي في3/6/2014م،وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة ، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي،وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر .
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.".
وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل .
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل،وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة .
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمعاقبة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم " أسلحة أو غيره فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز.
جاء ذلك فى الطعن رقم273لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما .
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقوال مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013و أنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام ، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة .
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم588 وبخزنتها عدد(14)طلقة من ذات العيار،وكذا تليفونه الخاص وجهازالحاسوب الشخصي(اللاب توب) ومبلغ مالي كبير .
وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014.
وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ2/6/2014م،وانتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه،وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشربموافقته علي ما انتهي إليه العرض والرأي في3/6/2014م،وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة ، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي،وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر .
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.".
وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل .
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل،وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.