قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، الثلاثاء، إرسال كشوف بأسماء 24 مليون ناخب تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 16 و17 يونيو الحالي إلى النيابة العامة، وتطبيق غرامة مائة جنيه على كل منهم. وأوضح الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الغرامة جاءت بتعديل على مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي وضع منذ 50 عاما، وكانت الغرامة 100 جنيه، رفعها مرسوم القانون إلى 500 جنيه، وهو بند لم يطبق منذ إقرار القانون. وأشار فودة إلى أن الإجراءات تطبق بتحويل المخالفة إلى النيابة العامة، التي تنظر بدورها الأمر و تقرر بعدها إما اتخاذ القرار بالتحصيل، وهنا يصبح من حق المواطن التظلم أو الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحفظ النيابة البلاغ الذي تقدمت به اللجنة العليا. ووصف فودة الأمر بأنه إجراء روتيني تقوم به اللجنة لإتمام مهمتها للنهاية، مستبعدا إمكانية تطبيق القرار وتحصيل أي غرامة، خصوصا وأن نسبة غياب الناخبين بلغت نحو 50 بالمئة. كما أوضح الدكتور محمد يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، أن مسألة تحصيل الغرامة مجرد إجراء الهدف منه تحفيز المواطن للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن قرار اللجنة قابل للتقاضي والطعن عليه، لافتا إلى أن المحكمة تضع في الاعتبار أي أعذار يقدمها الشخص المفروض عليه الغرامة.