جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    من رحاب مسجد السيدة زينب.. انطلاق ملتقى الطلاب الوافدين للعام الثاني    ليلة بكى فيها الرئيس وقرار قلب حياة الأسرة رأسا على عقب.. قصة حياة مبارك من داخل العائلة    الذهب اليوم في مصر 25 فبراير 2026.. استقرار نسبي وسط ترقب للأونصة العالمية    «الوزراء»: 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من «حياة كريمة»    «بنك ABC – مصر» يحقق 2.41 مليار جنيه أرباحا بنمو 17% في 2025    مد غزة ب 5600 طن مساعدات وملابس شتوية ضمن قافلة «زاد العزة»    باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام موناكو بإياب ملحق دوري الأبطال    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    بقيمة 240 مليون جنيه، ضبط 3.5 طن مخدرات في ضربة استباقية ضد بؤر إجرامية    الداخلية تكشف زيف فيديو "مخدرات السجائر الإلكترونية".. التفاصيل    حالة الطقس.. أجواء مستقرة وفرص أمطار على هذه المناطق    السيطرة على حريقين بمنزلين فى المنشأة وطما بسوهاج دون خسائر بشرية    وفاة والد الفنانة مي عمر    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزير «الصحة» يبحث مع «تكنويڤ» و«ميدبوت» تفعيل تقنية الروبوت الجراحي    ترامب: شركات التقنية ستوفر كهرباء مراكز الذكاء الاصطناعي لتجنب رفع الفواتير    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    كله هيصرف.. وكيل تموينية قنا يطمئن مستحقي منحة رمضان    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    قصة حقيقية وراء مشهد المعبر في «صحاب الأرض» يرويها طبيب عيون مصري    مركز التدريب بالإفتاء يعلن تخريج دفعة جديدة من برنامج الوافدين 2025م    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    «وكيل صحة الجيزة» يتفقد مستشفى الصف المركزي لضمان جودة الخدمات الطبية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25-2-2026 فى المنوفية.. البيضاء ب105 جنيهات    وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية الشهر المقبل مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    إنجاز طبى.. هوجو أول طفل بريطانى يولد بعد زرع رحم من متبرعة متوفاة (صور)    الترسانة ينعي غزال الكرة المصرية مصطفي رياض    دليلك الشامل.. كيف ولماذا يجب تأمين شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق؟    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    ترامب يستهل خطاب حالة الاتحاد بتوجيه انتقادات لاذعة لبادين    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة خلال مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك.. صور    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار إحالة 42 مليون مواطن للنيابة
غرامة الامتناع عن التصويت بين نصوص القانون واحتمالات عدم الدستورية
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 06 - 2012

بعد ان أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن إحالة كشوف الناخبين المتخلفين عن الحضور بالامتناع عن التصويت في إنتخابات الرئاسة والذين بلغ عددهم حوالي 42 مليون مواطن بلغ اجمالي الغرامات المستحقة عليهم حوالي 2 مليار و004 مليون جنيه ثار الكثير من الجدل حول تطبيق عقوبة الغرامة علي الممتنعين.. كما ثارت العديد من التساؤلات حول طريقة تحصيلها بالخصم من الرواتب أو عند تجديد البطاقات الشخصية وغيرها بينما تلوح في الأفق بعض الأراء التي تطعن بعدم دستورية النص القانوني الذي يقضي بذلك.. »أخبار اليوم« تسلط الضوء علي أبعاد القضية وتوضح إحتمالية التطبيق من عدمه وكيفية التطبيق من خلال اراء رجال القانون والقضاء والنيابة.. للوقوف علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وإستفتاء الدستور يعد شهور قليلة.
يقول محمد إبراهيم رئيس نيابة جنوب الجيزة انه بعد ان أعلنت اللجنة الرئاسية إرسالها لكشوف بأسماء المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الي النائب العام أصبح من المحتمل تطبيق عقوبة الغرامة عليهم لتصبح في حال تطبيقها هي السابقة الأولي من نوعها.
ويضيف محمد إبراهيم ان هذا القانون ظل فترة طويلة من الزمن لا يدخل حيز التنفيذ حيث انه صدر منذ عام 6591 وتم إدخال التعديلات عليه ورغم ذلك لم يطبق ولا مرة واحدة ويرجع ذلك لكونه نصاً من الممكن الطعن عليه بعدم الدستورية لأن ممارسة الحقوق السياسية حق للمواطن وليست واجبا عليه وبالتالي من الصعب معاقبة شخص عن عدم ممارسة حقوقه لأن هذا يتعارض مع الحريات العامة للأفراد وبالتالي من الممكن أن يحكم بعدم دستوريته الا انه حتي الآن مازال قانون واجب النفاذ.
طريق التنفيذ
ويوضح رئيس نيابة جنوب الحزب ان القرار النهائي في يد النائب العام الذي قد يعتبر الدعوي عديمة الأهمية وقد يأمر بفتح ملفات التحقيق فيها لتصبح شأنها شأن أيه غرامة يتم عمل مطالبة بها من المحكمة المختصة ويقوم »محضر« بإخطار المطالب بها علي مسكنه ليتوجه لتسديد الغرامة وفي حال عدم تسديده يتم عمل محضر حجز لأحد ممتلكاته لحين السداد وهذا هو المتبع في حال قضايا الغرامات.
عدم الدستورية
ويشير المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة شبرا الجزئية الي ان التشريع المصري تضمن العديد من الضمانات للحصول علي عملية انتخابية نزيهة وفي ذات الوقت تحقيق مشاركة إيجابية من كل أفراد المجتمع ومن هنا كان الهدف الحقيقي لوضع عقوبة الغرامة علي الامتناع عن المشاركة في عمليات التصويت.. الا انه هناك بعض الاراء التي تطالب برفع تلك العقوبة لأنها تتعارض مع حرية الانسان في التعبير عن رأيه بإجباره علي التصويت في الانتخابات رغما عنه فضلاً عن أنه تولد من هذه العقوبة ظاهرة سلبية أخري وهي استغلال الأميين وحشدهم الي اللجان وتوجيه أصواتهم خوفاً من الغرامة ووقوعهم فريسة للدعاية الانتخابية أمام اللجان.
مبررات جدية
ويستكمل الخطيب أنه في جميع الاحوال فإن توقيع هذه العقوبة يستلزم ان يتم إحالة أسماء هؤلاء الناخبين الي النيابة العامة والتي تقوم بدورها في فحص تلك البلاغات والتحقيق فيها ثم إحالتها الي المحكمة المختصة حيث انه لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بحكم قضائي وفي كل الأحوال يمكن للنيابة العامة حفظ القضايا وللمحكمة أيضا إصدار حكمها بالبراءة إذا ثبت لها أن هناك أعذاراً جدية ومبررات قوية حالت بين الناخب وبين مباشرة هذا الحق.
شائعات
ويري الخطيب ان الواقع العملي يشير الي ان تفعيل تلك النصوص العقابية لم يتم من قبل حيث كان يخضع لتقدير الجهات المسئولة وجهات التحقيق وهنا تجدر الإشارة الي ان بعض الشائعات التي إنتشرت لتخويف المواطنين من انه عند إستخراج البطاقة أو تجديدها سوف يتم تحصيل الغرامة أو أنها ستخصم من الرواتب فلا أساس لها من الصحة حيث انه لا عقوبة الا بحكم قضائي أو أمر جنائي بالإدانة كما ان طريقة التحصيل ستتم بطريقة قانونية ولن تتعرض الرواتب أو ما شابه للخصم لأنها ليست بمشكلة إدارية.. كما انه في حال تحصيلها تذهب الي ميزانية الدولة شأنها شأن غرامات المرور وغيرها.
عدم التطبيق
ويؤيد د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ما سبق مضيفا ان عدم ممارسة حق الانتخاب هو جريمة وفقاً لقانون ممارسة الحقوق السياسية الا انه طوال السنوات الماضية لم يطبق لأنه في خضم المعركة الانتخابية يتوه هذا القانون وسط الزحام وبالتالي لا يخرج عن كونه تحذيرا أو تنبيه يثار قبل العمليات الانتخابية لحث المواطنين علي الانتخاب والمشاركة ثم يختفي وبالرغم من إجراء التعديلات علي هذا النص ورفع حد الغرامة فيه الي 005 جنيه الا انه يظل في حكم »الموات« وهو مصطلح قانوني يطلق علي النصوص غير المفعلة حيث ان الأصل ان حياة النص في التطبيق.
إستحالة عملية
ويري د. شوقي السيد ان مقتضي تطبيق هذا القانون هو تحرير محضر بأسماء المتغبين بواسطة رئيس اللجنة الفرعية لما له من سلطة الضبطية القضائية ويرفع للجنة العامة التي تحيله بدورها للنيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في هذه الواقعة لمعرفة مبررات التغيب سواء كان الشخص خارج البلاد أو مريضا فتعذر حضوره فتعفو عنه أو إذا تيقنت من وقوع الجريمة فإنها تصدر أمراً جنائيا بتوقيع الغرامة في حدود ولايتها أو يرفع للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة.. إلا أن الواقع يشير الي وجود استحالة عملية في تطبيق النص حيث إنه يصعب التحقق من ظروف ومبررات نحو 52 مليون شخص وهم إجمالي الكتلة التي أمتنعت عن التصويت بواقع 05 بالمائة تقريباً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.