البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار إحالة 42 مليون مواطن للنيابة
غرامة الامتناع عن التصويت بين نصوص القانون واحتمالات عدم الدستورية
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 06 - 2012

بعد ان أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن إحالة كشوف الناخبين المتخلفين عن الحضور بالامتناع عن التصويت في إنتخابات الرئاسة والذين بلغ عددهم حوالي 42 مليون مواطن بلغ اجمالي الغرامات المستحقة عليهم حوالي 2 مليار و004 مليون جنيه ثار الكثير من الجدل حول تطبيق عقوبة الغرامة علي الممتنعين.. كما ثارت العديد من التساؤلات حول طريقة تحصيلها بالخصم من الرواتب أو عند تجديد البطاقات الشخصية وغيرها بينما تلوح في الأفق بعض الأراء التي تطعن بعدم دستورية النص القانوني الذي يقضي بذلك.. »أخبار اليوم« تسلط الضوء علي أبعاد القضية وتوضح إحتمالية التطبيق من عدمه وكيفية التطبيق من خلال اراء رجال القانون والقضاء والنيابة.. للوقوف علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وإستفتاء الدستور يعد شهور قليلة.
يقول محمد إبراهيم رئيس نيابة جنوب الجيزة انه بعد ان أعلنت اللجنة الرئاسية إرسالها لكشوف بأسماء المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الي النائب العام أصبح من المحتمل تطبيق عقوبة الغرامة عليهم لتصبح في حال تطبيقها هي السابقة الأولي من نوعها.
ويضيف محمد إبراهيم ان هذا القانون ظل فترة طويلة من الزمن لا يدخل حيز التنفيذ حيث انه صدر منذ عام 6591 وتم إدخال التعديلات عليه ورغم ذلك لم يطبق ولا مرة واحدة ويرجع ذلك لكونه نصاً من الممكن الطعن عليه بعدم الدستورية لأن ممارسة الحقوق السياسية حق للمواطن وليست واجبا عليه وبالتالي من الصعب معاقبة شخص عن عدم ممارسة حقوقه لأن هذا يتعارض مع الحريات العامة للأفراد وبالتالي من الممكن أن يحكم بعدم دستوريته الا انه حتي الآن مازال قانون واجب النفاذ.
طريق التنفيذ
ويوضح رئيس نيابة جنوب الحزب ان القرار النهائي في يد النائب العام الذي قد يعتبر الدعوي عديمة الأهمية وقد يأمر بفتح ملفات التحقيق فيها لتصبح شأنها شأن أيه غرامة يتم عمل مطالبة بها من المحكمة المختصة ويقوم »محضر« بإخطار المطالب بها علي مسكنه ليتوجه لتسديد الغرامة وفي حال عدم تسديده يتم عمل محضر حجز لأحد ممتلكاته لحين السداد وهذا هو المتبع في حال قضايا الغرامات.
عدم الدستورية
ويشير المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة شبرا الجزئية الي ان التشريع المصري تضمن العديد من الضمانات للحصول علي عملية انتخابية نزيهة وفي ذات الوقت تحقيق مشاركة إيجابية من كل أفراد المجتمع ومن هنا كان الهدف الحقيقي لوضع عقوبة الغرامة علي الامتناع عن المشاركة في عمليات التصويت.. الا انه هناك بعض الاراء التي تطالب برفع تلك العقوبة لأنها تتعارض مع حرية الانسان في التعبير عن رأيه بإجباره علي التصويت في الانتخابات رغما عنه فضلاً عن أنه تولد من هذه العقوبة ظاهرة سلبية أخري وهي استغلال الأميين وحشدهم الي اللجان وتوجيه أصواتهم خوفاً من الغرامة ووقوعهم فريسة للدعاية الانتخابية أمام اللجان.
مبررات جدية
ويستكمل الخطيب أنه في جميع الاحوال فإن توقيع هذه العقوبة يستلزم ان يتم إحالة أسماء هؤلاء الناخبين الي النيابة العامة والتي تقوم بدورها في فحص تلك البلاغات والتحقيق فيها ثم إحالتها الي المحكمة المختصة حيث انه لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بحكم قضائي وفي كل الأحوال يمكن للنيابة العامة حفظ القضايا وللمحكمة أيضا إصدار حكمها بالبراءة إذا ثبت لها أن هناك أعذاراً جدية ومبررات قوية حالت بين الناخب وبين مباشرة هذا الحق.
شائعات
ويري الخطيب ان الواقع العملي يشير الي ان تفعيل تلك النصوص العقابية لم يتم من قبل حيث كان يخضع لتقدير الجهات المسئولة وجهات التحقيق وهنا تجدر الإشارة الي ان بعض الشائعات التي إنتشرت لتخويف المواطنين من انه عند إستخراج البطاقة أو تجديدها سوف يتم تحصيل الغرامة أو أنها ستخصم من الرواتب فلا أساس لها من الصحة حيث انه لا عقوبة الا بحكم قضائي أو أمر جنائي بالإدانة كما ان طريقة التحصيل ستتم بطريقة قانونية ولن تتعرض الرواتب أو ما شابه للخصم لأنها ليست بمشكلة إدارية.. كما انه في حال تحصيلها تذهب الي ميزانية الدولة شأنها شأن غرامات المرور وغيرها.
عدم التطبيق
ويؤيد د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ما سبق مضيفا ان عدم ممارسة حق الانتخاب هو جريمة وفقاً لقانون ممارسة الحقوق السياسية الا انه طوال السنوات الماضية لم يطبق لأنه في خضم المعركة الانتخابية يتوه هذا القانون وسط الزحام وبالتالي لا يخرج عن كونه تحذيرا أو تنبيه يثار قبل العمليات الانتخابية لحث المواطنين علي الانتخاب والمشاركة ثم يختفي وبالرغم من إجراء التعديلات علي هذا النص ورفع حد الغرامة فيه الي 005 جنيه الا انه يظل في حكم »الموات« وهو مصطلح قانوني يطلق علي النصوص غير المفعلة حيث ان الأصل ان حياة النص في التطبيق.
إستحالة عملية
ويري د. شوقي السيد ان مقتضي تطبيق هذا القانون هو تحرير محضر بأسماء المتغبين بواسطة رئيس اللجنة الفرعية لما له من سلطة الضبطية القضائية ويرفع للجنة العامة التي تحيله بدورها للنيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في هذه الواقعة لمعرفة مبررات التغيب سواء كان الشخص خارج البلاد أو مريضا فتعذر حضوره فتعفو عنه أو إذا تيقنت من وقوع الجريمة فإنها تصدر أمراً جنائيا بتوقيع الغرامة في حدود ولايتها أو يرفع للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة.. إلا أن الواقع يشير الي وجود استحالة عملية في تطبيق النص حيث إنه يصعب التحقق من ظروف ومبررات نحو 52 مليون شخص وهم إجمالي الكتلة التي أمتنعت عن التصويت بواقع 05 بالمائة تقريباً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.