بعد ان أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن إحالة كشوف الناخبين المتخلفين عن الحضور بالامتناع عن التصويت في إنتخابات الرئاسة والذين بلغ عددهم حوالي 42 مليون مواطن بلغ اجمالي الغرامات المستحقة عليهم حوالي 2 مليار و004 مليون جنيه ثار الكثير من الجدل حول تطبيق عقوبة الغرامة علي الممتنعين.. كما ثارت العديد من التساؤلات حول طريقة تحصيلها بالخصم من الرواتب أو عند تجديد البطاقات الشخصية وغيرها بينما تلوح في الأفق بعض الأراء التي تطعن بعدم دستورية النص القانوني الذي يقضي بذلك.. »أخبار اليوم« تسلط الضوء علي أبعاد القضية وتوضح إحتمالية التطبيق من عدمه وكيفية التطبيق من خلال اراء رجال القانون والقضاء والنيابة.. للوقوف علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وإستفتاء الدستور يعد شهور قليلة. يقول محمد إبراهيم رئيس نيابة جنوبالجيزة انه بعد ان أعلنت اللجنة الرئاسية إرسالها لكشوف بأسماء المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الي النائب العام أصبح من المحتمل تطبيق عقوبة الغرامة عليهم لتصبح في حال تطبيقها هي السابقة الأولي من نوعها. ويضيف محمد إبراهيم ان هذا القانون ظل فترة طويلة من الزمن لا يدخل حيز التنفيذ حيث انه صدر منذ عام 6591 وتم إدخال التعديلات عليه ورغم ذلك لم يطبق ولا مرة واحدة ويرجع ذلك لكونه نصاً من الممكن الطعن عليه بعدم الدستورية لأن ممارسة الحقوق السياسية حق للمواطن وليست واجبا عليه وبالتالي من الصعب معاقبة شخص عن عدم ممارسة حقوقه لأن هذا يتعارض مع الحريات العامة للأفراد وبالتالي من الممكن أن يحكم بعدم دستوريته الا انه حتي الآن مازال قانون واجب النفاذ. طريق التنفيذ ويوضح رئيس نيابة جنوب الحزب ان القرار النهائي في يد النائب العام الذي قد يعتبر الدعوي عديمة الأهمية وقد يأمر بفتح ملفات التحقيق فيها لتصبح شأنها شأن أيه غرامة يتم عمل مطالبة بها من المحكمة المختصة ويقوم »محضر« بإخطار المطالب بها علي مسكنه ليتوجه لتسديد الغرامة وفي حال عدم تسديده يتم عمل محضر حجز لأحد ممتلكاته لحين السداد وهذا هو المتبع في حال قضايا الغرامات. عدم الدستورية ويشير المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة شبرا الجزئية الي ان التشريع المصري تضمن العديد من الضمانات للحصول علي عملية انتخابية نزيهة وفي ذات الوقت تحقيق مشاركة إيجابية من كل أفراد المجتمع ومن هنا كان الهدف الحقيقي لوضع عقوبة الغرامة علي الامتناع عن المشاركة في عمليات التصويت.. الا انه هناك بعض الاراء التي تطالب برفع تلك العقوبة لأنها تتعارض مع حرية الانسان في التعبير عن رأيه بإجباره علي التصويت في الانتخابات رغما عنه فضلاً عن أنه تولد من هذه العقوبة ظاهرة سلبية أخري وهي استغلال الأميين وحشدهم الي اللجان وتوجيه أصواتهم خوفاً من الغرامة ووقوعهم فريسة للدعاية الانتخابية أمام اللجان. مبررات جدية ويستكمل الخطيب أنه في جميع الاحوال فإن توقيع هذه العقوبة يستلزم ان يتم إحالة أسماء هؤلاء الناخبين الي النيابة العامة والتي تقوم بدورها في فحص تلك البلاغات والتحقيق فيها ثم إحالتها الي المحكمة المختصة حيث انه لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بحكم قضائي وفي كل الأحوال يمكن للنيابة العامة حفظ القضايا وللمحكمة أيضا إصدار حكمها بالبراءة إذا ثبت لها أن هناك أعذاراً جدية ومبررات قوية حالت بين الناخب وبين مباشرة هذا الحق. شائعات ويري الخطيب ان الواقع العملي يشير الي ان تفعيل تلك النصوص العقابية لم يتم من قبل حيث كان يخضع لتقدير الجهات المسئولة وجهات التحقيق وهنا تجدر الإشارة الي ان بعض الشائعات التي إنتشرت لتخويف المواطنين من انه عند إستخراج البطاقة أو تجديدها سوف يتم تحصيل الغرامة أو أنها ستخصم من الرواتب فلا أساس لها من الصحة حيث انه لا عقوبة الا بحكم قضائي أو أمر جنائي بالإدانة كما ان طريقة التحصيل ستتم بطريقة قانونية ولن تتعرض الرواتب أو ما شابه للخصم لأنها ليست بمشكلة إدارية.. كما انه في حال تحصيلها تذهب الي ميزانية الدولة شأنها شأن غرامات المرور وغيرها. عدم التطبيق ويؤيد د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ما سبق مضيفا ان عدم ممارسة حق الانتخاب هو جريمة وفقاً لقانون ممارسة الحقوق السياسية الا انه طوال السنوات الماضية لم يطبق لأنه في خضم المعركة الانتخابية يتوه هذا القانون وسط الزحام وبالتالي لا يخرج عن كونه تحذيرا أو تنبيه يثار قبل العمليات الانتخابية لحث المواطنين علي الانتخاب والمشاركة ثم يختفي وبالرغم من إجراء التعديلات علي هذا النص ورفع حد الغرامة فيه الي 005 جنيه الا انه يظل في حكم »الموات« وهو مصطلح قانوني يطلق علي النصوص غير المفعلة حيث ان الأصل ان حياة النص في التطبيق. إستحالة عملية ويري د. شوقي السيد ان مقتضي تطبيق هذا القانون هو تحرير محضر بأسماء المتغبين بواسطة رئيس اللجنة الفرعية لما له من سلطة الضبطية القضائية ويرفع للجنة العامة التي تحيله بدورها للنيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في هذه الواقعة لمعرفة مبررات التغيب سواء كان الشخص خارج البلاد أو مريضا فتعذر حضوره فتعفو عنه أو إذا تيقنت من وقوع الجريمة فإنها تصدر أمراً جنائيا بتوقيع الغرامة في حدود ولايتها أو يرفع للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة.. إلا أن الواقع يشير الي وجود استحالة عملية في تطبيق النص حيث إنه يصعب التحقق من ظروف ومبررات نحو 52 مليون شخص وهم إجمالي الكتلة التي أمتنعت عن التصويت بواقع 05 بالمائة تقريباً.