المواصفات والجودة تسلم أول علامة خضراء للدهانات لإحدى شركات البويات    اندلاع حريق هائل فى أكبر مصفاة منتجة للنفط بغرب الولايات المتحدة الأمريكية    حركة حماس: نحتاج للمزيد من الوقت لدراسة خطة "ترامب" بشأن غزة    اتحاد الكرة يحدد موعد الجمعية العمومية العادية    4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد    تجهيزات خاصة لحفل كاظم الساهر في عمان    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار في مستشفيات الرعاية الصحية    مشروع 2025 سلاح ترامب الجديد ضد الديمقراطيين.. "AP" تكشف التفاصيل    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    أجهزة أمن القاهرة تضبط عصابات سرقة الهواتف والسيارات    سعر اليورو اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار إحالة 42 مليون مواطن للنيابة
غرامة الامتناع عن التصويت بين نصوص القانون واحتمالات عدم الدستورية
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 06 - 2012

بعد ان أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن إحالة كشوف الناخبين المتخلفين عن الحضور بالامتناع عن التصويت في إنتخابات الرئاسة والذين بلغ عددهم حوالي 42 مليون مواطن بلغ اجمالي الغرامات المستحقة عليهم حوالي 2 مليار و004 مليون جنيه ثار الكثير من الجدل حول تطبيق عقوبة الغرامة علي الممتنعين.. كما ثارت العديد من التساؤلات حول طريقة تحصيلها بالخصم من الرواتب أو عند تجديد البطاقات الشخصية وغيرها بينما تلوح في الأفق بعض الأراء التي تطعن بعدم دستورية النص القانوني الذي يقضي بذلك.. »أخبار اليوم« تسلط الضوء علي أبعاد القضية وتوضح إحتمالية التطبيق من عدمه وكيفية التطبيق من خلال اراء رجال القانون والقضاء والنيابة.. للوقوف علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وإستفتاء الدستور يعد شهور قليلة.
يقول محمد إبراهيم رئيس نيابة جنوب الجيزة انه بعد ان أعلنت اللجنة الرئاسية إرسالها لكشوف بأسماء المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الي النائب العام أصبح من المحتمل تطبيق عقوبة الغرامة عليهم لتصبح في حال تطبيقها هي السابقة الأولي من نوعها.
ويضيف محمد إبراهيم ان هذا القانون ظل فترة طويلة من الزمن لا يدخل حيز التنفيذ حيث انه صدر منذ عام 6591 وتم إدخال التعديلات عليه ورغم ذلك لم يطبق ولا مرة واحدة ويرجع ذلك لكونه نصاً من الممكن الطعن عليه بعدم الدستورية لأن ممارسة الحقوق السياسية حق للمواطن وليست واجبا عليه وبالتالي من الصعب معاقبة شخص عن عدم ممارسة حقوقه لأن هذا يتعارض مع الحريات العامة للأفراد وبالتالي من الممكن أن يحكم بعدم دستوريته الا انه حتي الآن مازال قانون واجب النفاذ.
طريق التنفيذ
ويوضح رئيس نيابة جنوب الحزب ان القرار النهائي في يد النائب العام الذي قد يعتبر الدعوي عديمة الأهمية وقد يأمر بفتح ملفات التحقيق فيها لتصبح شأنها شأن أيه غرامة يتم عمل مطالبة بها من المحكمة المختصة ويقوم »محضر« بإخطار المطالب بها علي مسكنه ليتوجه لتسديد الغرامة وفي حال عدم تسديده يتم عمل محضر حجز لأحد ممتلكاته لحين السداد وهذا هو المتبع في حال قضايا الغرامات.
عدم الدستورية
ويشير المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة شبرا الجزئية الي ان التشريع المصري تضمن العديد من الضمانات للحصول علي عملية انتخابية نزيهة وفي ذات الوقت تحقيق مشاركة إيجابية من كل أفراد المجتمع ومن هنا كان الهدف الحقيقي لوضع عقوبة الغرامة علي الامتناع عن المشاركة في عمليات التصويت.. الا انه هناك بعض الاراء التي تطالب برفع تلك العقوبة لأنها تتعارض مع حرية الانسان في التعبير عن رأيه بإجباره علي التصويت في الانتخابات رغما عنه فضلاً عن أنه تولد من هذه العقوبة ظاهرة سلبية أخري وهي استغلال الأميين وحشدهم الي اللجان وتوجيه أصواتهم خوفاً من الغرامة ووقوعهم فريسة للدعاية الانتخابية أمام اللجان.
مبررات جدية
ويستكمل الخطيب أنه في جميع الاحوال فإن توقيع هذه العقوبة يستلزم ان يتم إحالة أسماء هؤلاء الناخبين الي النيابة العامة والتي تقوم بدورها في فحص تلك البلاغات والتحقيق فيها ثم إحالتها الي المحكمة المختصة حيث انه لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بحكم قضائي وفي كل الأحوال يمكن للنيابة العامة حفظ القضايا وللمحكمة أيضا إصدار حكمها بالبراءة إذا ثبت لها أن هناك أعذاراً جدية ومبررات قوية حالت بين الناخب وبين مباشرة هذا الحق.
شائعات
ويري الخطيب ان الواقع العملي يشير الي ان تفعيل تلك النصوص العقابية لم يتم من قبل حيث كان يخضع لتقدير الجهات المسئولة وجهات التحقيق وهنا تجدر الإشارة الي ان بعض الشائعات التي إنتشرت لتخويف المواطنين من انه عند إستخراج البطاقة أو تجديدها سوف يتم تحصيل الغرامة أو أنها ستخصم من الرواتب فلا أساس لها من الصحة حيث انه لا عقوبة الا بحكم قضائي أو أمر جنائي بالإدانة كما ان طريقة التحصيل ستتم بطريقة قانونية ولن تتعرض الرواتب أو ما شابه للخصم لأنها ليست بمشكلة إدارية.. كما انه في حال تحصيلها تذهب الي ميزانية الدولة شأنها شأن غرامات المرور وغيرها.
عدم التطبيق
ويؤيد د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ما سبق مضيفا ان عدم ممارسة حق الانتخاب هو جريمة وفقاً لقانون ممارسة الحقوق السياسية الا انه طوال السنوات الماضية لم يطبق لأنه في خضم المعركة الانتخابية يتوه هذا القانون وسط الزحام وبالتالي لا يخرج عن كونه تحذيرا أو تنبيه يثار قبل العمليات الانتخابية لحث المواطنين علي الانتخاب والمشاركة ثم يختفي وبالرغم من إجراء التعديلات علي هذا النص ورفع حد الغرامة فيه الي 005 جنيه الا انه يظل في حكم »الموات« وهو مصطلح قانوني يطلق علي النصوص غير المفعلة حيث ان الأصل ان حياة النص في التطبيق.
إستحالة عملية
ويري د. شوقي السيد ان مقتضي تطبيق هذا القانون هو تحرير محضر بأسماء المتغبين بواسطة رئيس اللجنة الفرعية لما له من سلطة الضبطية القضائية ويرفع للجنة العامة التي تحيله بدورها للنيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في هذه الواقعة لمعرفة مبررات التغيب سواء كان الشخص خارج البلاد أو مريضا فتعذر حضوره فتعفو عنه أو إذا تيقنت من وقوع الجريمة فإنها تصدر أمراً جنائيا بتوقيع الغرامة في حدود ولايتها أو يرفع للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة.. إلا أن الواقع يشير الي وجود استحالة عملية في تطبيق النص حيث إنه يصعب التحقق من ظروف ومبررات نحو 52 مليون شخص وهم إجمالي الكتلة التي أمتنعت عن التصويت بواقع 05 بالمائة تقريباً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.