وزير التعليم العالي يزور مقر «إلسيفير» في أمستردام لتعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 يواصل الصعود عالميًا    نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.9% في السعودية    في ذكري التأميم ال69.. افتتاح عدد من الكباري العائمة بقناة السويس الجديدة    بروتوكول تعاون لإعداد كوادر مؤهلة بين «برج العرب التكنولوجية» ووكالة الفضاء المصرية    فلسطين: جرائم المستوطنين تندرج ضمن مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا    نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    قرار مفاجئ من دوناروما بشأن مستقبله مع باريس    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بمنطقة أطفيح    انكسار الموجة الحارة في كفر الشيخ.. والأرصاد تُحذر من «التقلبات الجوية»    مصادرة 1760 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 133 محضرا بمخالفات متنوعة في الإسكندرية    «ظواهر سلبية في المترو وسرقة تيار».. ضبط 50 ألف مخالفة «نقل وكهرباء» خلال 24 ساعة    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مار مرقس للوداع الأخير (صور)    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    استعراضات مبهرة وحضور جماهيري.. حفل جينيفر لوبيز بمصر فى 20 صورة    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    لافروف: نأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    الطفولة والأمومة يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل أحكام قانون البنك المركزي
السماح بتأسيس شركات متخصصة للمعلومات الائتمانية
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2005


حظر جمع رئيس بنك بين عضوية مجلس إدارة بنكين
خفض رؤوس أموال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين
تيسير إجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك
إعفاء الأوراق المالية الصادرة من البنك المركزي من الضرائب والرسوم
أحالت الحكومة امس الي مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي ظهرت علي الساحة المصرفية في الاونة الاخيرة، مما جعل البنك المركزي يطالب باجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 خاصة النصوص التي تتعلق بالاوراق المالية التي يصدرها المركزي اذ طالب البنك بسريان الاعفاء الضريبي والرسومي عليها.
هذا وقد عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
في ضوء المتغيرات الاقتصادية في الآونة الاخيرة، واخذا في الاعتبار ما افرزه تطبيق نصوص القانون من آثار لا تتفق مع المستهدف من برامج اقتصادية وتمويلية، بالاضافة الي ضرورة التنسيق مع التشريعات والمؤسسات العاملة في نطاق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك اقترح البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه تخلص فيما يلي:
إعفاء الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لادارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم اسوة بما هو متبع بالنسبة للادوات المالية التي تصدرها البنوك (المادة 6).
إدراك الحظر الوارد في المادة (94) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمتعلق بعدم جواز ان يجمع عضو مجلس ادارة البنك بين عضوية اكثر من بنك واحد او القيام بأي عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فيه، وذلك في قانون البنك المركزي (المادة 43 مكرر).
معالجة حالة تملك ما يتجاوز 10% او نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية نتيجة تخصيص اسهم مطروحة في اكتتاب عام بجعل ميعاد تقديم طلب استمرار التملك ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه نتيجة الاكتتاب العام (المادة 53) واجراء مقتضي هذا التعديل في المادة (55).
السماح بقيام شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وبيان احكام الترخيص لهذه الشركات (المواد 67 مكرر، 99، 100، 101) وينص التعديل فيها علي السماح للشركات المشار اليها بتوفير المعلومات والبيانات للبنوك وعملائها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
تيسير اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك.
عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها بالصيغة المرفقة بجلسته المعقودة في 22/2/2005.
والامر معروض للتفضل بالموافقة علي احالة مشروع القانون المشار اليه الي مجلسي الشعب والشوري.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري.
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المادة (6) بند ب والمادة (53) فقرة ثانية، والمواد أرقام (55 و91 و99 و100 و101 و 102 فقرة أولي و103 فقرة أولي و104 فقرة ثانية و115) النصوص الآتية:
مادة (6) بند ب:
"إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، ولا تخضع هذه الاوراق وعوائدها وناتج التعامل فيها لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم".
المادة (53) فقرة ثانية:
فإذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية او نتيجة للاكتتاب في اسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية او الاكتتاب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.