مصطفى الفقي: هندسة المشهد السياسي ليست أمرًا سلبيًا وهذا ما فعله مبارك    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    البترول تحقق في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر بالصحراء الغربية    ضياء السيد: توروب صنع منظومة دفاعية ذكية، والسوبر جاء في وقته للأهلي    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب"مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    من هو أحمد تيمور عريس مى عز الدين؟.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة ل كلمة أخيرة: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي    «هيبقى كل حياتك وفجأة هيختفي ويسيبك».. رجل هذا البرج الأكثر تلاعبًا في العلاقات    بالصور.. مي عزالدين تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد تيمور    كريم عبدالعزيز يوجّه رسالة مؤثرة لوالده: «اتعلمنا منه الفن»    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    فتح: فرنسا تلعب دورا مهما فى دفع جهود حل شامل للقضية الفلسطينية    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    كريم عبدالعزيز يوجه رسالة لوالده عن جائزة الهرم الذهبي: «علمني الحياة وإن الفن مش هزار»    رئيس العربية للتصنيع: شهادة الآيرس تفتح أبواب التصدير أمام مصنع سيماف    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    ضبط أخصائي تربيه رياضية ينتحل صفة طبيب لعلاج المرضى ببنى سويف    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    الوطنية للانتخابات": بدء غلق بعض اللجان الفرعية وانطلاق الفرز.. وإصابة موظف بالنيابة الإدارية بإعياء شديد    الجارديان: صلاح خطأ سلوت الأكبر في ليفربول هذا الموسم    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    إبداعات مصرية تضىء روما    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل أحكام قانون البنك المركزي
السماح بتأسيس شركات متخصصة للمعلومات الائتمانية
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2005


حظر جمع رئيس بنك بين عضوية مجلس إدارة بنكين
خفض رؤوس أموال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين
تيسير إجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك
إعفاء الأوراق المالية الصادرة من البنك المركزي من الضرائب والرسوم
أحالت الحكومة امس الي مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي ظهرت علي الساحة المصرفية في الاونة الاخيرة، مما جعل البنك المركزي يطالب باجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 خاصة النصوص التي تتعلق بالاوراق المالية التي يصدرها المركزي اذ طالب البنك بسريان الاعفاء الضريبي والرسومي عليها.
هذا وقد عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
في ضوء المتغيرات الاقتصادية في الآونة الاخيرة، واخذا في الاعتبار ما افرزه تطبيق نصوص القانون من آثار لا تتفق مع المستهدف من برامج اقتصادية وتمويلية، بالاضافة الي ضرورة التنسيق مع التشريعات والمؤسسات العاملة في نطاق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك اقترح البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه تخلص فيما يلي:
إعفاء الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لادارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم اسوة بما هو متبع بالنسبة للادوات المالية التي تصدرها البنوك (المادة 6).
إدراك الحظر الوارد في المادة (94) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمتعلق بعدم جواز ان يجمع عضو مجلس ادارة البنك بين عضوية اكثر من بنك واحد او القيام بأي عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فيه، وذلك في قانون البنك المركزي (المادة 43 مكرر).
معالجة حالة تملك ما يتجاوز 10% او نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية نتيجة تخصيص اسهم مطروحة في اكتتاب عام بجعل ميعاد تقديم طلب استمرار التملك ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه نتيجة الاكتتاب العام (المادة 53) واجراء مقتضي هذا التعديل في المادة (55).
السماح بقيام شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وبيان احكام الترخيص لهذه الشركات (المواد 67 مكرر، 99، 100، 101) وينص التعديل فيها علي السماح للشركات المشار اليها بتوفير المعلومات والبيانات للبنوك وعملائها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
تيسير اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك.
عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها بالصيغة المرفقة بجلسته المعقودة في 22/2/2005.
والامر معروض للتفضل بالموافقة علي احالة مشروع القانون المشار اليه الي مجلسي الشعب والشوري.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري.
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المادة (6) بند ب والمادة (53) فقرة ثانية، والمواد أرقام (55 و91 و99 و100 و101 و 102 فقرة أولي و103 فقرة أولي و104 فقرة ثانية و115) النصوص الآتية:
مادة (6) بند ب:
"إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، ولا تخضع هذه الاوراق وعوائدها وناتج التعامل فيها لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم".
المادة (53) فقرة ثانية:
فإذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية او نتيجة للاكتتاب في اسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية او الاكتتاب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.