رفع كفاءة محيط الكنائس بالجيزة وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد    4 وزراء يتحدثون عن «معركة الوعى».. أدوار متكاملة لبناء الإنسان وحماية الدولة    انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية    إعلام إسرائيلي: المصادقة على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة بالخليل    تشكيل الهلال أمام الخلود في الدوري السعودي    نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف    ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح فى انتخابات قنا    مصطفى عمار ل الستات: صحف ومواقع المتحدة تلتزم بالأكواد الأخلاقية والمهنية    كاريكاتير اليوم السابع يحيى ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم    قمار النت فى الأرياف    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    الإفتاء: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    وكيل صحة الدقهلية يكشف ل"فيتو" خطة تأمين احتفالات رأس السنة وخريطة العيادات المتنقلة    تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية    خروج 69 ألفا من إسرائيل خلال 2025.. إحصاء للاحتلال يكشف التفاصيل    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    جامعة العاصمة تنظم الاحتفالية السابعة للبحث العلمي لعام 2025    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    محافظ المنيا يتابع تقرير قطاع مديرية الطرق والنقل لعام 2025    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    حصاد 2025| ألعاب صالات الزمالك تخرج بخفي حنين.. والطائرة تحفظ ماء الوجه    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بنهاية 2025.. الاحتلال يسيطر على نحو 55% من مساحة غزة ويدمر 90% من البنية العمرانية في القطاع    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    «حافظ على نفسك»    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل أحكام قانون البنك المركزي
السماح بتأسيس شركات متخصصة للمعلومات الائتمانية
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2005


حظر جمع رئيس بنك بين عضوية مجلس إدارة بنكين
خفض رؤوس أموال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين
تيسير إجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك
إعفاء الأوراق المالية الصادرة من البنك المركزي من الضرائب والرسوم
أحالت الحكومة امس الي مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي ظهرت علي الساحة المصرفية في الاونة الاخيرة، مما جعل البنك المركزي يطالب باجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 خاصة النصوص التي تتعلق بالاوراق المالية التي يصدرها المركزي اذ طالب البنك بسريان الاعفاء الضريبي والرسومي عليها.
هذا وقد عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
في ضوء المتغيرات الاقتصادية في الآونة الاخيرة، واخذا في الاعتبار ما افرزه تطبيق نصوص القانون من آثار لا تتفق مع المستهدف من برامج اقتصادية وتمويلية، بالاضافة الي ضرورة التنسيق مع التشريعات والمؤسسات العاملة في نطاق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك اقترح البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه تخلص فيما يلي:
إعفاء الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لادارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم اسوة بما هو متبع بالنسبة للادوات المالية التي تصدرها البنوك (المادة 6).
إدراك الحظر الوارد في المادة (94) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمتعلق بعدم جواز ان يجمع عضو مجلس ادارة البنك بين عضوية اكثر من بنك واحد او القيام بأي عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فيه، وذلك في قانون البنك المركزي (المادة 43 مكرر).
معالجة حالة تملك ما يتجاوز 10% او نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية نتيجة تخصيص اسهم مطروحة في اكتتاب عام بجعل ميعاد تقديم طلب استمرار التملك ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه نتيجة الاكتتاب العام (المادة 53) واجراء مقتضي هذا التعديل في المادة (55).
السماح بقيام شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وبيان احكام الترخيص لهذه الشركات (المواد 67 مكرر، 99، 100، 101) وينص التعديل فيها علي السماح للشركات المشار اليها بتوفير المعلومات والبيانات للبنوك وعملائها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
تيسير اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك.
عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها بالصيغة المرفقة بجلسته المعقودة في 22/2/2005.
والامر معروض للتفضل بالموافقة علي احالة مشروع القانون المشار اليه الي مجلسي الشعب والشوري.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري.
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المادة (6) بند ب والمادة (53) فقرة ثانية، والمواد أرقام (55 و91 و99 و100 و101 و 102 فقرة أولي و103 فقرة أولي و104 فقرة ثانية و115) النصوص الآتية:
مادة (6) بند ب:
"إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، ولا تخضع هذه الاوراق وعوائدها وناتج التعامل فيها لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم".
المادة (53) فقرة ثانية:
فإذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية او نتيجة للاكتتاب في اسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية او الاكتتاب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.