نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات بالمحافظات    حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع    نتنياهو يعلن تصفية رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه    عضو بالبرلمان التونسي: «الإخوان» اخترقوا قافلة الصمود وحولوها لمنصة تهاجم مصر وليبيا    حقيقة توقيع ريبيرو عقوبة على زيزو؟.. مصدر يوضح    الزمالك يحدد مواعيد وأماكن اختبارات الناشئين    "أشعل النيران في زوجته".. إحالة أوراق حداد للمفتي    موعد ومكان عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    موعد عرض مسلسل مملكة الحريم على قناة ON    لميس الحديدي: كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.. ولا نهاية قريبة للحرب    شباب القلب.. 4 أبراج تتمتع بروح الطفولة    قبل عرضه على "يانجو بلاي".. أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل "مملكة الحرير"    بعد تصدره «التريند».. الحسن عادل: «أغنياتي نابعة من إحساسي وبتعبر عن مشاعري»    أخصائي ترميم: مصر تملك أحد أحدث مراكز الترميم في العالم داخل المتحف الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم الزيادة في البيع بالتقسيط.. ربا أم ربح مشروع؟    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    رسمياً.. جينارو جاتوزو مديراً فنياً لمنتخب إيطاليا    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    توتر في الأهلي.. لماذا انفجر بن شرقي بسبب صدام إنتر ميامي؟    عائلة تطرح جزيرة في اسكتلندا للبيع بسعر أقل من 8 مليون دولار    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل أحكام قانون البنك المركزي
السماح بتأسيس شركات متخصصة للمعلومات الائتمانية
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2005


حظر جمع رئيس بنك بين عضوية مجلس إدارة بنكين
خفض رؤوس أموال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين
تيسير إجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك
إعفاء الأوراق المالية الصادرة من البنك المركزي من الضرائب والرسوم
أحالت الحكومة امس الي مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي ظهرت علي الساحة المصرفية في الاونة الاخيرة، مما جعل البنك المركزي يطالب باجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 خاصة النصوص التي تتعلق بالاوراق المالية التي يصدرها المركزي اذ طالب البنك بسريان الاعفاء الضريبي والرسومي عليها.
هذا وقد عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
في ضوء المتغيرات الاقتصادية في الآونة الاخيرة، واخذا في الاعتبار ما افرزه تطبيق نصوص القانون من آثار لا تتفق مع المستهدف من برامج اقتصادية وتمويلية، بالاضافة الي ضرورة التنسيق مع التشريعات والمؤسسات العاملة في نطاق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك اقترح البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه تخلص فيما يلي:
إعفاء الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لادارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم اسوة بما هو متبع بالنسبة للادوات المالية التي تصدرها البنوك (المادة 6).
إدراك الحظر الوارد في المادة (94) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمتعلق بعدم جواز ان يجمع عضو مجلس ادارة البنك بين عضوية اكثر من بنك واحد او القيام بأي عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فيه، وذلك في قانون البنك المركزي (المادة 43 مكرر).
معالجة حالة تملك ما يتجاوز 10% او نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية نتيجة تخصيص اسهم مطروحة في اكتتاب عام بجعل ميعاد تقديم طلب استمرار التملك ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه نتيجة الاكتتاب العام (المادة 53) واجراء مقتضي هذا التعديل في المادة (55).
السماح بقيام شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وبيان احكام الترخيص لهذه الشركات (المواد 67 مكرر، 99، 100، 101) وينص التعديل فيها علي السماح للشركات المشار اليها بتوفير المعلومات والبيانات للبنوك وعملائها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
تيسير اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك.
عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها بالصيغة المرفقة بجلسته المعقودة في 22/2/2005.
والامر معروض للتفضل بالموافقة علي احالة مشروع القانون المشار اليه الي مجلسي الشعب والشوري.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري.
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المادة (6) بند ب والمادة (53) فقرة ثانية، والمواد أرقام (55 و91 و99 و100 و101 و 102 فقرة أولي و103 فقرة أولي و104 فقرة ثانية و115) النصوص الآتية:
مادة (6) بند ب:
"إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، ولا تخضع هذه الاوراق وعوائدها وناتج التعامل فيها لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم".
المادة (53) فقرة ثانية:
فإذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية او نتيجة للاكتتاب في اسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية او الاكتتاب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.