بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    نائب محافظ الفيوم يكشف حقيقة رفع تعريفة الركوب    الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك إسبانيا    منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الإبادة الجماعية في غزة    أوباما: ترامب زاد من انقسام البلاد بدلا من العمل على توحيد الشعب    لاعب الزمالك السابق ينصح فيريرا بالاعتماد على هذا اللاعب    صلاح يتفوق على هنري في دوري أبطال أوروبا    تجديد حبس سائق قتل شاب ب«مفك» في التجمع 15 يوما    "الثقافة": تخصيص 18 مارس من كل عام ليكون " اليوم المصري للفن الشعبي "    الصحة تحيل واقعة وفاة طفلين بمحافظة المنوفية في نفس يوم تلقي التطعيمات الروتينية للتحقيق    مبادرة التعيين الرئاسية.. محافظ الإسكندرية يستقبل دفعتين من المعلمين الجدد (صور)    وفاة والدة نجم الأهلي الأسبق    مدرب الأهلي المحتمل .. لماذا اضطر فيتوريا تسجيل زواجه في 2019؟    فيروز أبوالخير تطيح بنور الشربيني وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش    جامعة الأزهر تكشف مصروفات البرامج الخاصة    "دافع عن فتاة من التحرش".. قرار قضائي في جريمة قتل شاب في موقف التجمع    وظائف بالأردن والتقديم حتى هذا الموعد - التخصصات ورابط التقديم    أحدث جلسة تصوير جريئة ل لاميتا فرنجية تخطف بها أنظار المتابعين (صور)    بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تروّج ل "وتر حساس 2" وتنشر مشهد مع غادة عادل    هل الحب قبل فترة الخطوبة حرام؟.. فتاة تسأل وأمين الفتوى يرد    ما موقف الزوجة التي يحلف عليها زوجها بالطلاق أكثر من 40 مرة؟.. أمين الفتوى يرد    الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 (الخطوات)    في خطوتين بدون فرن.. حضري «كيكة الجزر» ألذ سناك للمدرسة    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية لزعماء الأديان في «أستانا»    د. آمال عثمان تكتب: هند الضاوي.. صوت يقهر الزيف    حمدي كامل يكتب: السد الإثيوبي .. من حلم إلى عبء    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    لأول مرة.. ترشيح طالب مصري من أبناء جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو للشباب 2025    مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج    دينا تطلق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي والفنون في مصر    أرتيتا يتفوق على فينجر بعد 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتهجير السكان قسريا في سوريا    رودريجو يجيب.. هل قرر الرحيل عن ريال مدريد؟    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    قبل ما تنزل.. اعرف الطرق الزحمة والمفتوحة في القاهرة والجيزة اليوم    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 17 سبتمبر    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل أحكام قانون البنك المركزي
السماح بتأسيس شركات متخصصة للمعلومات الائتمانية
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2005


حظر جمع رئيس بنك بين عضوية مجلس إدارة بنكين
خفض رؤوس أموال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين
تيسير إجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك
إعفاء الأوراق المالية الصادرة من البنك المركزي من الضرائب والرسوم
أحالت الحكومة امس الي مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي ظهرت علي الساحة المصرفية في الاونة الاخيرة، مما جعل البنك المركزي يطالب باجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 خاصة النصوص التي تتعلق بالاوراق المالية التي يصدرها المركزي اذ طالب البنك بسريان الاعفاء الضريبي والرسومي عليها.
هذا وقد عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
في ضوء المتغيرات الاقتصادية في الآونة الاخيرة، واخذا في الاعتبار ما افرزه تطبيق نصوص القانون من آثار لا تتفق مع المستهدف من برامج اقتصادية وتمويلية، بالاضافة الي ضرورة التنسيق مع التشريعات والمؤسسات العاملة في نطاق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك اقترح البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه تخلص فيما يلي:
إعفاء الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لادارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم اسوة بما هو متبع بالنسبة للادوات المالية التي تصدرها البنوك (المادة 6).
إدراك الحظر الوارد في المادة (94) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمتعلق بعدم جواز ان يجمع عضو مجلس ادارة البنك بين عضوية اكثر من بنك واحد او القيام بأي عمل من اعمال الادارة او الاستشارة فيه، وذلك في قانون البنك المركزي (المادة 43 مكرر).
معالجة حالة تملك ما يتجاوز 10% او نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية نتيجة تخصيص اسهم مطروحة في اكتتاب عام بجعل ميعاد تقديم طلب استمرار التملك ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه نتيجة الاكتتاب العام (المادة 53) واجراء مقتضي هذا التعديل في المادة (55).
السماح بقيام شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وبيان احكام الترخيص لهذه الشركات (المواد 67 مكرر، 99، 100، 101) وينص التعديل فيها علي السماح للشركات المشار اليها بتوفير المعلومات والبيانات للبنوك وعملائها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
تيسير اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك.
عرضت التعديلات علي مجلس الوزراء فأقرها بالصيغة المرفقة بجلسته المعقودة في 22/2/2005.
والامر معروض للتفضل بالموافقة علي احالة مشروع القانون المشار اليه الي مجلسي الشعب والشوري.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري.
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المادة (6) بند ب والمادة (53) فقرة ثانية، والمواد أرقام (55 و91 و99 و100 و101 و 102 فقرة أولي و103 فقرة أولي و104 فقرة ثانية و115) النصوص الآتية:
مادة (6) بند ب:
"إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله ان يصدر الاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، ولا تخضع هذه الاوراق وعوائدها وناتج التعامل فيها لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم".
المادة (53) فقرة ثانية:
فإذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية او نتيجة للاكتتاب في اسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية او الاكتتاب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.