مصطفى الفقي: هندسة المشهد السياسي ليست أمرًا سلبيًا وهذا ما فعله مبارك    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    البترول تحقق في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر بالصحراء الغربية    ضياء السيد: توروب صنع منظومة دفاعية ذكية، والسوبر جاء في وقته للأهلي    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب"مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    من هو أحمد تيمور عريس مى عز الدين؟.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة ل كلمة أخيرة: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي    «هيبقى كل حياتك وفجأة هيختفي ويسيبك».. رجل هذا البرج الأكثر تلاعبًا في العلاقات    بالصور.. مي عزالدين تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد تيمور    كريم عبدالعزيز يوجّه رسالة مؤثرة لوالده: «اتعلمنا منه الفن»    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    فتح: فرنسا تلعب دورا مهما فى دفع جهود حل شامل للقضية الفلسطينية    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    كريم عبدالعزيز يوجه رسالة لوالده عن جائزة الهرم الذهبي: «علمني الحياة وإن الفن مش هزار»    رئيس العربية للتصنيع: شهادة الآيرس تفتح أبواب التصدير أمام مصنع سيماف    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    ضبط أخصائي تربيه رياضية ينتحل صفة طبيب لعلاج المرضى ببنى سويف    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    الوطنية للانتخابات": بدء غلق بعض اللجان الفرعية وانطلاق الفرز.. وإصابة موظف بالنيابة الإدارية بإعياء شديد    الجارديان: صلاح خطأ سلوت الأكبر في ليفربول هذا الموسم    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    إبداعات مصرية تضىء روما    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة الخبير المالي محمد عامر سيف عن مشروع قانون الضرائب علي الدخل
تشكيل لجان الطعن ليس موضوعيا ويتجاهل الخبرات المتخصصة
نشر في العالم اليوم يوم 03 - 04 - 2005

في الحلقة الأولي من هذه الدراسة استعرض كاتبها الخبير المالي محمد عامر سيف ست نقاط يري انها الاجدر بالمناقشة في القانون الجديد للضرائب علي الدخل.
وكان ابرز ما جاء في الحلقة الأولي توقف كاتبها امام المفارقة الناتجة عن تحميل المصلحة لمحدودي الدخل باعباء ضريبية جديدة في الوقت الذي توصي فيه القيادة السياسية بتخفيف اعباء محدودي الدخل.
وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة يستعرض الخبير المالي محمد عامر سيف عمل لجان الطعن وفق المشروع الجديد.
سابعا: عدم مراعاة الموضوعية والخبرة التخصصية في تشكيل لجان الطعن وتقرير تبعيتها لوزارة المالية وبما لا يحقق صالح الممول او صالح الخزانة العامة.
من المعلوم ان هذه اللجان تختص بالفصل في جميع اوجه الخلاف والمنازعات المتعلقة بالضرائب وفق احكام القانون الضريبي المعمول به والقوانين الاخري ذات العلاقة.
وقد قضت المادة 121 من مشروع القانون بان تشكل لجنة الطعن بقرار من وزير المالية من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الضرائب واثنين من ذوي الخبرة يرشحهما اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها رئيسها وثلاثة من اعضائها علي الاقل ..... وتكون لجان الطعن تابعة مباشرة للوزير.
وما سبق يخالف ما تقضي به المادة 158 من قانون الضرائب علي الدخل الحالي التي تقضي بان تشكل لجان طعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم اليهم عضوان يختارهما الممول ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضره اعضاؤها الموظفون.
من ذلك يتبين ان مشروع القانون قد غاير ما جري واستقر عليه العمل في ثلاثة أمور هي:
1- ان يكون رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة علي خلاف ما هو معمول به حاليا في ان يكون من العاملين بالمصلحة.
2- الا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضر الرئيس وثلاثة من الاعضاء ايا كانت صفتهم في حين ان الانعقاد لا يكون صحيحا في ظل القانون الحالي الا اذا حضر اعضاؤها الموظفون.
3- ان تكون تبعية هذه اللجان لوزارة المالية وليس لمصلحة الضرائب.
وقد ذهب مشروع القانون الي هذا الاتجاه بمقولة ضمان الحيدة التامة لعمل هذه اللجان وهو قول مردود عليه وما ذهب اليه المشروع علي هذا النحو بكل الموضوعية لا يحقق صالح الممول كما انه قد لا يحقق صالح الخزانة العامة.
ونري ان من الاهمية استعراض التطور التشريعي لتشكيل هذه اللجان بداية بالمادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 39 التي قضت بان تتولي اجراءات التقدير لجان من ثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة ..... وقد عدلت بالقانون 146 لسنة 1950 التي قضت بان تشكل لجنة الطعن من قاض ..... يندبه وزير العدل ..... رئيسا ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم عضويان يختارهما الممول من بين التجار ..... ثم عدلت بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 علي الوجه التالي:
تشكل لجان الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم ..... وقد جاء بنص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون 97 لسنة 52 السابق ما يلي: كان الهدف من وراء اسناد الرئاسة في اللجان للقاضي الا تكون مصلحة الضرائب خصما وحكما الا ان الهدف لم يتحقق من الجهة العملية والعلمية لان قرارات اللجنة تصدر باغلبية الآراء لوجود عضوين من موظفي مصلحة الضرائب لهما نفس ما للقاضي من الحقوق اذا ما اجمع رأييهما علي رأي يخالف رأي القاضي ويكون الامر اشد من ذلك لو انضم العضوان المختاران.
لذلك رؤي بالاتفاق مع وزير العدل تعديل القانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 فيما تضمناه من تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها وان يتضمن التعديل اعتبار هذه اللجان لجانا ادارية تؤلف من رجال الادارة المالية ذاتها مع من يعاونهم من اهل الخبرة من رجال الصناعة والتجارة او من الممولين لتتولي النظر في اوجه الاختلاف بين الممولين والمأمورية حتي اذا صدر قرار اللجنة اتخذ اساسا لربط الضريبة علي الا يكون مرحلة تقاضي بل يجب ان تكون مرحلة اعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء الي ساحة القضاء.
يري التعديل ان تزاول اللجان الجديدة التي تؤلف من موظفين متخصصين في اعمال الضرائب لهم خبرة خاصة ومران واسع فيها جميع الاعمال التي تزاولها لجان الطعن الحالية مع توفير الضمانات الكافية في اختيار رؤساء اللجان واعضائها بالنص علي ان يكون تعيينهم بقرار من وزير المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.