أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    مفاجأة إن حدثت، حاسوب عملاق يتوقع الفائز بكأس العالم 2026    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرى فلسطينية ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي (فيديو)    إيران توجه رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب تهديدات ترامب    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استكمال عودة جميع عناصرها من اليمن    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة الخبير المالي محمد عامر سيف عن مشروع قانون الضرائب علي الدخل
تشكيل لجان الطعن ليس موضوعيا ويتجاهل الخبرات المتخصصة
نشر في العالم اليوم يوم 03 - 04 - 2005

في الحلقة الأولي من هذه الدراسة استعرض كاتبها الخبير المالي محمد عامر سيف ست نقاط يري انها الاجدر بالمناقشة في القانون الجديد للضرائب علي الدخل.
وكان ابرز ما جاء في الحلقة الأولي توقف كاتبها امام المفارقة الناتجة عن تحميل المصلحة لمحدودي الدخل باعباء ضريبية جديدة في الوقت الذي توصي فيه القيادة السياسية بتخفيف اعباء محدودي الدخل.
وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة يستعرض الخبير المالي محمد عامر سيف عمل لجان الطعن وفق المشروع الجديد.
سابعا: عدم مراعاة الموضوعية والخبرة التخصصية في تشكيل لجان الطعن وتقرير تبعيتها لوزارة المالية وبما لا يحقق صالح الممول او صالح الخزانة العامة.
من المعلوم ان هذه اللجان تختص بالفصل في جميع اوجه الخلاف والمنازعات المتعلقة بالضرائب وفق احكام القانون الضريبي المعمول به والقوانين الاخري ذات العلاقة.
وقد قضت المادة 121 من مشروع القانون بان تشكل لجنة الطعن بقرار من وزير المالية من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الضرائب واثنين من ذوي الخبرة يرشحهما اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها رئيسها وثلاثة من اعضائها علي الاقل ..... وتكون لجان الطعن تابعة مباشرة للوزير.
وما سبق يخالف ما تقضي به المادة 158 من قانون الضرائب علي الدخل الحالي التي تقضي بان تشكل لجان طعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم اليهم عضوان يختارهما الممول ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضره اعضاؤها الموظفون.
من ذلك يتبين ان مشروع القانون قد غاير ما جري واستقر عليه العمل في ثلاثة أمور هي:
1- ان يكون رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة علي خلاف ما هو معمول به حاليا في ان يكون من العاملين بالمصلحة.
2- الا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضر الرئيس وثلاثة من الاعضاء ايا كانت صفتهم في حين ان الانعقاد لا يكون صحيحا في ظل القانون الحالي الا اذا حضر اعضاؤها الموظفون.
3- ان تكون تبعية هذه اللجان لوزارة المالية وليس لمصلحة الضرائب.
وقد ذهب مشروع القانون الي هذا الاتجاه بمقولة ضمان الحيدة التامة لعمل هذه اللجان وهو قول مردود عليه وما ذهب اليه المشروع علي هذا النحو بكل الموضوعية لا يحقق صالح الممول كما انه قد لا يحقق صالح الخزانة العامة.
ونري ان من الاهمية استعراض التطور التشريعي لتشكيل هذه اللجان بداية بالمادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 39 التي قضت بان تتولي اجراءات التقدير لجان من ثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة ..... وقد عدلت بالقانون 146 لسنة 1950 التي قضت بان تشكل لجنة الطعن من قاض ..... يندبه وزير العدل ..... رئيسا ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم عضويان يختارهما الممول من بين التجار ..... ثم عدلت بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 علي الوجه التالي:
تشكل لجان الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم ..... وقد جاء بنص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون 97 لسنة 52 السابق ما يلي: كان الهدف من وراء اسناد الرئاسة في اللجان للقاضي الا تكون مصلحة الضرائب خصما وحكما الا ان الهدف لم يتحقق من الجهة العملية والعلمية لان قرارات اللجنة تصدر باغلبية الآراء لوجود عضوين من موظفي مصلحة الضرائب لهما نفس ما للقاضي من الحقوق اذا ما اجمع رأييهما علي رأي يخالف رأي القاضي ويكون الامر اشد من ذلك لو انضم العضوان المختاران.
لذلك رؤي بالاتفاق مع وزير العدل تعديل القانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 فيما تضمناه من تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها وان يتضمن التعديل اعتبار هذه اللجان لجانا ادارية تؤلف من رجال الادارة المالية ذاتها مع من يعاونهم من اهل الخبرة من رجال الصناعة والتجارة او من الممولين لتتولي النظر في اوجه الاختلاف بين الممولين والمأمورية حتي اذا صدر قرار اللجنة اتخذ اساسا لربط الضريبة علي الا يكون مرحلة تقاضي بل يجب ان تكون مرحلة اعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء الي ساحة القضاء.
يري التعديل ان تزاول اللجان الجديدة التي تؤلف من موظفين متخصصين في اعمال الضرائب لهم خبرة خاصة ومران واسع فيها جميع الاعمال التي تزاولها لجان الطعن الحالية مع توفير الضمانات الكافية في اختيار رؤساء اللجان واعضائها بالنص علي ان يكون تعيينهم بقرار من وزير المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.