في الحلقة الأولي من هذه الدراسة استعرض كاتبها الخبير المالي محمد عامر سيف ست نقاط يري انها الاجدر بالمناقشة في القانون الجديد للضرائب علي الدخل. وكان ابرز ما جاء في الحلقة الأولي توقف كاتبها امام المفارقة الناتجة عن تحميل المصلحة لمحدودي الدخل باعباء ضريبية جديدة في الوقت الذي توصي فيه القيادة السياسية بتخفيف اعباء محدودي الدخل. وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة يستعرض الخبير المالي محمد عامر سيف عمل لجان الطعن وفق المشروع الجديد. سابعا: عدم مراعاة الموضوعية والخبرة التخصصية في تشكيل لجان الطعن وتقرير تبعيتها لوزارة المالية وبما لا يحقق صالح الممول او صالح الخزانة العامة. من المعلوم ان هذه اللجان تختص بالفصل في جميع اوجه الخلاف والمنازعات المتعلقة بالضرائب وفق احكام القانون الضريبي المعمول به والقوانين الاخري ذات العلاقة. وقد قضت المادة 121 من مشروع القانون بان تشكل لجنة الطعن بقرار من وزير المالية من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الضرائب واثنين من ذوي الخبرة يرشحهما اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها رئيسها وثلاثة من اعضائها علي الاقل ..... وتكون لجان الطعن تابعة مباشرة للوزير. وما سبق يخالف ما تقضي به المادة 158 من قانون الضرائب علي الدخل الحالي التي تقضي بان تشكل لجان طعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم اليهم عضوان يختارهما الممول ..... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضره اعضاؤها الموظفون. من ذلك يتبين ان مشروع القانون قد غاير ما جري واستقر عليه العمل في ثلاثة أمور هي: 1- ان يكون رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة علي خلاف ما هو معمول به حاليا في ان يكون من العاملين بالمصلحة. 2- الا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضر الرئيس وثلاثة من الاعضاء ايا كانت صفتهم في حين ان الانعقاد لا يكون صحيحا في ظل القانون الحالي الا اذا حضر اعضاؤها الموظفون. 3- ان تكون تبعية هذه اللجان لوزارة المالية وليس لمصلحة الضرائب. وقد ذهب مشروع القانون الي هذا الاتجاه بمقولة ضمان الحيدة التامة لعمل هذه اللجان وهو قول مردود عليه وما ذهب اليه المشروع علي هذا النحو بكل الموضوعية لا يحقق صالح الممول كما انه قد لا يحقق صالح الخزانة العامة. ونري ان من الاهمية استعراض التطور التشريعي لتشكيل هذه اللجان بداية بالمادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 39 التي قضت بان تتولي اجراءات التقدير لجان من ثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة ..... وقد عدلت بالقانون 146 لسنة 1950 التي قضت بان تشكل لجنة الطعن من قاض ..... يندبه وزير العدل ..... رئيسا ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم عضويان يختارهما الممول من بين التجار ..... ثم عدلت بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 علي الوجه التالي: تشكل لجان الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويجوز بناء علي طلب الممول ان يضم ..... وقد جاء بنص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون 97 لسنة 52 السابق ما يلي: كان الهدف من وراء اسناد الرئاسة في اللجان للقاضي الا تكون مصلحة الضرائب خصما وحكما الا ان الهدف لم يتحقق من الجهة العملية والعلمية لان قرارات اللجنة تصدر باغلبية الآراء لوجود عضوين من موظفي مصلحة الضرائب لهما نفس ما للقاضي من الحقوق اذا ما اجمع رأييهما علي رأي يخالف رأي القاضي ويكون الامر اشد من ذلك لو انضم العضوان المختاران. لذلك رؤي بالاتفاق مع وزير العدل تعديل القانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 فيما تضمناه من تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها وان يتضمن التعديل اعتبار هذه اللجان لجانا ادارية تؤلف من رجال الادارة المالية ذاتها مع من يعاونهم من اهل الخبرة من رجال الصناعة والتجارة او من الممولين لتتولي النظر في اوجه الاختلاف بين الممولين والمأمورية حتي اذا صدر قرار اللجنة اتخذ اساسا لربط الضريبة علي الا يكون مرحلة تقاضي بل يجب ان تكون مرحلة اعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء الي ساحة القضاء. يري التعديل ان تزاول اللجان الجديدة التي تؤلف من موظفين متخصصين في اعمال الضرائب لهم خبرة خاصة ومران واسع فيها جميع الاعمال التي تزاولها لجان الطعن الحالية مع توفير الضمانات الكافية في اختيار رؤساء اللجان واعضائها بالنص علي ان يكون تعيينهم بقرار من وزير المالية.