أصدر وزير الاستثمار القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2010 والذي يضم مجموعة من القواعد الخاصة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة بما يتماشي مع قواعد حوكمة الشركات التي تقوم علي العدالة والمسئولية والمساءلة والافصاح.. وتسري القواعد الجديدة علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار. وتشير الاحصائيات إلي أن إجمالي رؤوس الأموال العامة المستثمرة بجميع الشركات المشتركة يبلغ حوالي 59 مليار جنيه منها 10،6 مليار فقط تخص شركات قطاع الأعمال العام، و35 مليار جنيه لشركات القطاع العام والباقي يخص جهات عامة أخري كماع أن هناك 662 شركة مشتركة تضم حصصا للمال لعام منها 198 شركة تزيد حصة المال العام بها علي 50% من رأس المال. كان القانون رقم 85 لسنة 1983 أول ما نظم تمثيل المال العام حيث نص في مادته الأولي علي أن تؤول إلي الدولة أو الاشخاص الاعتبارية التي تمثلها جميع المبالغ التي تستحق لممثلي المال العام باستثناء المبالغ التي تصرف لمقابلة مصروفات فعلية مثل مصاريف السفر أو الانتقال. جدير بالذكر أن هناك قرارا من رئيس الجمهورية خاص بتنظيم تمثيل المال وهو القرار رقم 341 لسنة 1996 والذي ينص في المادة الأولي منه علي أن يتولي الوزراء كل فيما يخصه متابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة من خلال ممثلي المال العام ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية كما الزمت المادة الثانية من القرار الجمهوري ممثلي المال العام ودرسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التموينية كما ألزمت المادة الثانية من القرار الجمهوري ممثلي المال العام بتقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمال الشركات إلي الوزراء المختصين. وينص القرار 116 في مادته الأولي علي أن تنشأ بكل شركة قابضة تابعة لوزارة الاستثمار وحدة للشركات المشتركة لمتابعة ملف تمثيل المال العام خاصة القيام بحصر تلك الشركات ومساهمات المال العام وممثلي المال العام بها مع تحديث تلك البيانات كل ثلاثة شهور علي الأقل، وتقوم تلك الوحدات بإمداد وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وبنسخ من تقارير متابعة الأداء وتقارير مراقبي الحسابات، ووفقا للقرار 116 تتلقي وحدات الشركات المشتركة ترشيحات ممثلي المال العام وتقاريرهم الربع سنوية حول أداء الشركات وتتابع أدائهم كما تتابع تنفيذ القرارات الصادرة بتمثيل المال العام. والجدير بالذكر أن القرار 116 استحدث قاعدتين جديدتين لتمثيل المال العام، ففي المادة الثالثة حظر القرار علي رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام وأعضائها المنتدبين تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو العضو المنتدب بها، ويهدف ذلك إلي التأكد من تفرغ قيادات شركات قطاع الأعمال العام لممارسة مهامها بتلك الشركات وأيضا منع أي تعارض مصالح قد ينشأ عن هذا الوضع. وتوجه الوزارة الشركات التابعة لها باستمرار بضرورة تجميع الملكيات المفتتة بالشركات المشتركة وبحيث يكون تواجد شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة تواجدا مؤثرا من خلال حجم مساهمة كاف للتدخل في اصلاح وتوجيه الشركات. واعمالا لمبدأ الشفافية، توجه وزارة الاستثمار شركاتها أن يطالب ممثلوها علي مجالس إدارة الشركات المشتركة بنشر محاضر الجمعيات العمومية، القوائم المالية، وتقارير مراقبي الحسابات علي المواقع الالكترونية لها وأن تطرح أسهما بالبورصة للشركات غير المقيدة بالبورصة، ويهدف الطرح إلي ضمان وجود رقابة خارجية جيدة علي الشركات بما يضمن التزامها بالحد الأدني من قواعد الحوكمة لذا فقد وجهت الوزارة أيضا جميع ممثلي المال العام إلي ضرورة الحصول علي دورات متقدمة في حوكمة الشركة ودور مجالس الإدارة والجمعيات العامة لضمان تمثيل فعال للمال العام بالشركات ويدخل كل ذلك ضمن معايير واضحة ومحددة تضعها الوزارة والشركات التابعة لها لاختيار ممثلي المال العام بالشركات المشتركة وبحيث لا يكون التمثيل شكليا وإنما تمثيلا حقيقيا يحافظ علي المال العام وينميه ويمثل قيمة مضافة لتلك الشركات.