عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 يقفز عالميًا بعد هجمات الولايات المتحدة على إيران    سعر الذهب اليوم الإثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض الكبير عالميًا    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون    4 أندية تأهلت لثمن نهائي كأس العالم للأندية.. والوداد والعين يودعان المونديال    «لا أعد بأي شئ».. شوبير يكشف تصريحًا صادمًا ل ريبيرو قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبورتو    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس.. استعلم فور ظهورها    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    هاني شاكر يلتقي «جمهور البالون» 18 يوليو المقبل    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية    إسرائيل تعترض صاروخا قبل سقوطه في تل أبيب.. وإيران تؤكد: أُطلق من اليمن    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مندوب إيران بمجلس الأمن: نتنياهو مجرم الحرب المطلوب دوليا احتجز السياسة الأمريكية رهينة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوكمة الشركات وقواعد المال العام
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 09 - 2010

أصدر وزير الاستثمار مؤخراً القرار رقم 116 لسنة 2010 والذي يضم مجموعة من القواعد الخاصة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة بما يتماشي مع قواعد حوكمة الشركات التي تقوم علي العدالة والمسئولية والمساءلة والإفصاح. وقد ظن البعض أن هذا القرار يمهد لتخارج الدولة من الشركات المشتركة، وهو افتراض غير صحيح. فالقواعد الواردة بالقرار 116 تنطبق علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وإن كان ليس هناك ما يمنع الشركات والجهات العامة الأخري من الاسترشاد بها، خاصة أن الإحصائيات تشير إلي أن إجمالي رؤوس الأموال العامة المستثمرة بجميع الشركات المشتركة يبلغ حوالي 59 مليار جنيه منها 10،6 مليار فقط تخص شركات قطاع الأعمال العام، و35 مليار جنيه تخص شركات القطاع العام والباقي يخص جهات عامة أخري كما أن هناك 662 شركة مشتركة تضم حصصاً للمال العام منها 198 شركة تزيد حصة المال العام بها علي 50% من رأس المال. وبالنسبة للشركات التي يسهم في رؤوس أموالها قطاع الأعمال العام فإن إجمالي عددها هو 336 شركة يجلس علي مجالس إداراتها 370 ممثلا للمال العام.
وقد كان قانون رقم 85 لسنة 1983 أول ما نظم تمثيل المال العام حيث نص في مادته الأولي علي أن تؤول إلي الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التي تمثل جميع المبالغ التي تستحق لممثلي المال العام باستثناء المبالغ التي تصرف لمقابلة مصروفات فعلية مثل مصاريف السفر أو الانتقال. كما نص ذات القانون في المادة الثانية علي أن تحدد كل جهة عامة المكافآت التي تصرفها لممثليها بما لا يجاوز الحد الأقصي الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء وبشرط ألا يمثل نفس الشخص المال في أكثر من جهتين في نفس الوقت، ويتماشي ما نص عليه قانون 85 مع فكرة أن عضو مجلس الإدارة حقيقة هي الجهة العامة المستثمرة في الشركة وبالتالي فالطبيعي تجديد الدماء علي مجالس الإدارة بشكل مستمر حيث إن فترة ثلاث سنوات كافية لممثل المال العام لتحقيق التغيير والتطوير علي الشركة، ومن ثم ينتقل إلي شركة أخري يفيدها بخبرته تاركاً مكانه لممثل آخر للمال العام ليقدم خبرة جديدة للشركة.
وبالنسبة للقرار 116 السابق الإشارة إليه، فإنه ينص في مادته الأولي علي أن تنشأ بكل شركة قابضة تابعة لوزارة الاستثمار وحدة للشركات المشتركة لمتابعة ملف تمثيل المال العام خاصة القيام بحصر تلك الشركات ومساهمات المال العام وممثلي المال العام بها مع تحديث تلك البيانات كل ثلاثة شهور علي الأقل، وتقوم تلك الوحدات بإمداد وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وبنسخ من تقارير متابعة الأداء وتقارير مراقبي الحسابات، ووفقاً للقرار 116 تتلقي وحدات الشركات المشتركة ترشيحات ممثلي المال العام وتقاريرهم ربع السنوية حول أداء الشركات وتتابع أدائهم كما تتابع تنفيذ القرارات الصادرة بتمثيل المال العام.
ومن الجدير بالذكر أن القرار 116 استحدث قاعدتين جديدتين لتمثيل المال العام ففي المادة الثالثة حظر القرار علي رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام وأعضائها المنتدبين تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو العضو المنتدب بها، ويهدف ذلك إلي التأكد من تفرغ قيادات شركات قطاع الأعمال لممارسة مهامها بتلك الشركات وأيضاً منع أي تعارض مصالح قد ينشأ عن هذا الوضع، كما حظر القرار في مادته الرابعة علي ممثلي المال العام أن يقوم بتفويض غيره نظراً لأنه تم اختياره وفقاً لمعايير محددة قد لا تتوافر فيمن يفوضه، كما أن صاحب حق التفويض هي الشركة العامة صاحبة رأس المال.
وتوجه الوزارة الشركات التابعة لها باستمرار بضرورة تجميع الملكيات المفتتة بالشركات المشتركة وبحيث يكون تواجد شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة تواجداً مؤثرا من خلال حجم مساهمة كافية للتدخل في إصلاح وتوجيه الشركات كما توجه الوزارة الشركات التابعة أن تضع علي جداول أعمال مجالس إدارتها بند متابعة أداء الشركات المشتركة ويضمن ذلك أن تتدخل شركات قطاع الأعمال العام -من خلال ممثليها- لإصلاح أي خلل أو التعامل مع أي مشاكل جوهرية قد تطرأ علي الشركات المشتركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.