أصدر وزير الاستثمار مؤخراً القرار رقم 116 لسنة 2010 والذي يضم مجموعة من القواعد الخاصة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة بما يتماشي مع قواعد حوكمة الشركات التي تقوم علي العدالة والمسئولية والمساءلة والإفصاح. وقد ظن البعض أن هذا القرار يمهد لتخارج الدولة من الشركات المشتركة، وهو افتراض غير صحيح. فالقواعد الواردة بالقرار 116 تنطبق علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وإن كان ليس هناك ما يمنع الشركات والجهات العامة الأخري من الاسترشاد بها، خاصة أن الإحصائيات تشير إلي أن إجمالي رؤوس الأموال العامة المستثمرة بجميع الشركات المشتركة يبلغ حوالي 59 مليار جنيه منها 10،6 مليار فقط تخص شركات قطاع الأعمال العام، و35 مليار جنيه تخص شركات القطاع العام والباقي يخص جهات عامة أخري كما أن هناك 662 شركة مشتركة تضم حصصاً للمال العام منها 198 شركة تزيد حصة المال العام بها علي 50% من رأس المال. وبالنسبة للشركات التي يسهم في رؤوس أموالها قطاع الأعمال العام فإن إجمالي عددها هو 336 شركة يجلس علي مجالس إداراتها 370 ممثلا للمال العام. وقد كان قانون رقم 85 لسنة 1983 أول ما نظم تمثيل المال العام حيث نص في مادته الأولي علي أن تؤول إلي الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التي تمثل جميع المبالغ التي تستحق لممثلي المال العام باستثناء المبالغ التي تصرف لمقابلة مصروفات فعلية مثل مصاريف السفر أو الانتقال. كما نص ذات القانون في المادة الثانية علي أن تحدد كل جهة عامة المكافآت التي تصرفها لممثليها بما لا يجاوز الحد الأقصي الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء وبشرط ألا يمثل نفس الشخص المال في أكثر من جهتين في نفس الوقت، ويتماشي ما نص عليه قانون 85 مع فكرة أن عضو مجلس الإدارة حقيقة هي الجهة العامة المستثمرة في الشركة وبالتالي فالطبيعي تجديد الدماء علي مجالس الإدارة بشكل مستمر حيث إن فترة ثلاث سنوات كافية لممثل المال العام لتحقيق التغيير والتطوير علي الشركة، ومن ثم ينتقل إلي شركة أخري يفيدها بخبرته تاركاً مكانه لممثل آخر للمال العام ليقدم خبرة جديدة للشركة. وبالنسبة للقرار 116 السابق الإشارة إليه، فإنه ينص في مادته الأولي علي أن تنشأ بكل شركة قابضة تابعة لوزارة الاستثمار وحدة للشركات المشتركة لمتابعة ملف تمثيل المال العام خاصة القيام بحصر تلك الشركات ومساهمات المال العام وممثلي المال العام بها مع تحديث تلك البيانات كل ثلاثة شهور علي الأقل، وتقوم تلك الوحدات بإمداد وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وبنسخ من تقارير متابعة الأداء وتقارير مراقبي الحسابات، ووفقاً للقرار 116 تتلقي وحدات الشركات المشتركة ترشيحات ممثلي المال العام وتقاريرهم ربع السنوية حول أداء الشركات وتتابع أدائهم كما تتابع تنفيذ القرارات الصادرة بتمثيل المال العام. ومن الجدير بالذكر أن القرار 116 استحدث قاعدتين جديدتين لتمثيل المال العام ففي المادة الثالثة حظر القرار علي رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام وأعضائها المنتدبين تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو العضو المنتدب بها، ويهدف ذلك إلي التأكد من تفرغ قيادات شركات قطاع الأعمال لممارسة مهامها بتلك الشركات وأيضاً منع أي تعارض مصالح قد ينشأ عن هذا الوضع، كما حظر القرار في مادته الرابعة علي ممثلي المال العام أن يقوم بتفويض غيره نظراً لأنه تم اختياره وفقاً لمعايير محددة قد لا تتوافر فيمن يفوضه، كما أن صاحب حق التفويض هي الشركة العامة صاحبة رأس المال. وتوجه الوزارة الشركات التابعة لها باستمرار بضرورة تجميع الملكيات المفتتة بالشركات المشتركة وبحيث يكون تواجد شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة تواجداً مؤثرا من خلال حجم مساهمة كافية للتدخل في إصلاح وتوجيه الشركات كما توجه الوزارة الشركات التابعة أن تضع علي جداول أعمال مجالس إدارتها بند متابعة أداء الشركات المشتركة ويضمن ذلك أن تتدخل شركات قطاع الأعمال العام -من خلال ممثليها- لإصلاح أي خلل أو التعامل مع أي مشاكل جوهرية قد تطرأ علي الشركات المشتركة.