الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    البورصة المصرية تستهل جلسة التعاملات بمؤشرات خضراء    بورصة الذهب تعاود التداول في اتجاه لتكبد المزيد من الخسائر    البنك المركزى: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية    إسرائيل: هجوم إيراني ب15 صاروخا يتسبب بانقطاع الكهرباء في عدة مناطق    سر زيارة وزير خارجية إيران لروسيا.. هل تتدخل موسكو في الوقت الحرج؟    استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة    ديانج: جاهزون لمباراة بورتو ولتحقيق نتيجة إيجابية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    تحرير 551 مخالفة مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    235 درجة توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    ماجدة الرومي على موعد مع جمهورها بمهرجان موازين.. السبت المقبل    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    علاج 1632 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية.. مجانا    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    ما هو موقف كوريا الشمالية من الهجوم الأمريكي على إيران    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 23-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حادث مروري مروع بأطفيح ينجو منه برلماني.. ومصرع السائق    أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    وزير خارجية أمريكا: سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز انتحارًا اقتصاديًا    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    عصام السقا وسط الخيول العربية معلقا: سبحان من خلق    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    أمريكا تُحذر من مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في الخارج    بيلينجهام: من الصعب لعب كرة القدم في تلك الحرارة.. وأخضع لعملية جراحية بعد المونديال    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ما هي ردود فعل الدول العربية على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية؟    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص داخل أرض زراعية بمركز الصف    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد عامة لتنظيم دور ممثلي المال العام
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 07 - 2010

أصدر الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار قرارا بالقواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة. وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح‏,‏
و تضمنت أحكام القرار الجديد استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمي‏'‏ وحدة الشركات المشتركة‏'‏ وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها كما تتلقي الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاءة العملية والعلمية‏,‏ والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام‏(‏ وفقا للنماذج المعدة لذلك‏)‏ وتحليلها وتحديد مؤشراتها‏,‏ كما تتولي متابعة أداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في إدارة الشركات أو مساهمتهم في تطوير إدارتها وإعداد تقارير بنتائج المتابعة‏,‏ وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها‏.‏
وبالنسبة لتنظيم عملية ترشيح ممثلي المال العام في الشركات المشتركة‏,‏ تقضي الأحكام الجديدة أن يكون طلب ترشيح ممثل المال العام مقرونا بسيرة ذاتية توضح مؤهلاته وخبراته السابقة له‏,‏ مع إقرار منه بعدم وجود أي تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المرشح لها‏,‏ ويتضمن الطلب المشار إليه بيانا عن حالة تلك الشركة وموقفها من حيث الربح والخسارة‏,‏ ويجب أن يقر المرشح بإخطار الجهة التي يمثلها فورا بأي مستجدات جوهرية تؤثر علي المسار الاقتصادي للشركة ومقترحاته في هذا الخصوص‏.‏
وشملت أحكام القرار أن يصدر بتعيين ممثل المال العام في عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة قرار من الشركة القابضة المعنية وذلك باستثناء البنوك التي يكون قرار التعيين في مجالس إدارتها طبقا لقواعد البنك المركزي المصري‏.‏
هذا وقد استحدث القرار مجموعة من القواعد الجديدة تتعلق بمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها‏,‏
وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأي وجه من الوجوه‏,‏ ويؤكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام في شركتين مشتركتين علي الأكثر‏,‏
وأن يكون الحد الأقصي لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس إدارة الشركة المشتركة ثلاث سنوات‏,‏ يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه في شركة أخري إذا كان من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته في شركة أخري‏.‏
ويلزم القرار كافة الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام‏,‏ بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولا بأول‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.