إنعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي نهاية الشهر الجاري    التبادل التجاري بين مصر واليونان يسجل 1.6 مليار دولار 2024    إلغاء وتغيير مسارات رحلات طيران بسبب اشتباك الهند وباكستان    لاعب النصر يطلب استبعاده من مباراة الاتحاد في الدوري السعودي    ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة    مصرع 3 من تجار المخدرات عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط شخص صدم آخر ووفاته بطريق السويس    بعد اعتماد مواعيدها.. وكيل تعليم الأقصر يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية العام    غدا بمشاركة مصرية.. افتتاح الدورة 19 لبينالي فينيسيا للعمارة    وائل غنيم يعتذر لتركي آل الشيخ ويعلن توبته: «ظلمت نفسي وسأعيد الحقوق لأصحابها»    قناة السويس تتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإنشاء مقرات طبية بمواقع العمل    فرصة نجاحها 70%.. السعودية تبدأ عملية دقيقة لفصل توأم طفيلي مصري    موسكو: زيارة الرئيس الصيني لموسكو تاريخية وتعزز التعاون الاقتصادي    رئيس وزراء صربيا خلال استقبال البابا تواضروس: علاقاتنا مع مصر راسخة ونرحب ببابا أكبر كنيسة بالشرق    "ساقي لم تكن بخير وبكيت يومين".. لاوتارو يروي كواليس مؤلمة قبل لقاء برشلونة    مراهقة تحت الميكروسكوب هل ينجح الحب تحت العشرين؟    موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    فاينانشيال تايمز تطالب الغرب بكبح جماح نتنياهو وعدم الصمت تجاه غزة    الصحة: مصر تمتلك واحدة من أقوى برامج التطعيمات ورصد الأمراض المعدية    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    تطورات حادث خط الغاز بطريق الواحات: ارتفاع عدد الوفيات ل6.. والنيابة تبحث عن الجاني    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد عامة لتنظيم دور ممثلي المال العام
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 07 - 2010

أصدر الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار قرارا بالقواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة. وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح‏,‏
و تضمنت أحكام القرار الجديد استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمي‏'‏ وحدة الشركات المشتركة‏'‏ وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها كما تتلقي الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاءة العملية والعلمية‏,‏ والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام‏(‏ وفقا للنماذج المعدة لذلك‏)‏ وتحليلها وتحديد مؤشراتها‏,‏ كما تتولي متابعة أداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في إدارة الشركات أو مساهمتهم في تطوير إدارتها وإعداد تقارير بنتائج المتابعة‏,‏ وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها‏.‏
وبالنسبة لتنظيم عملية ترشيح ممثلي المال العام في الشركات المشتركة‏,‏ تقضي الأحكام الجديدة أن يكون طلب ترشيح ممثل المال العام مقرونا بسيرة ذاتية توضح مؤهلاته وخبراته السابقة له‏,‏ مع إقرار منه بعدم وجود أي تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المرشح لها‏,‏ ويتضمن الطلب المشار إليه بيانا عن حالة تلك الشركة وموقفها من حيث الربح والخسارة‏,‏ ويجب أن يقر المرشح بإخطار الجهة التي يمثلها فورا بأي مستجدات جوهرية تؤثر علي المسار الاقتصادي للشركة ومقترحاته في هذا الخصوص‏.‏
وشملت أحكام القرار أن يصدر بتعيين ممثل المال العام في عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة قرار من الشركة القابضة المعنية وذلك باستثناء البنوك التي يكون قرار التعيين في مجالس إدارتها طبقا لقواعد البنك المركزي المصري‏.‏
هذا وقد استحدث القرار مجموعة من القواعد الجديدة تتعلق بمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها‏,‏
وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأي وجه من الوجوه‏,‏ ويؤكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام في شركتين مشتركتين علي الأكثر‏,‏
وأن يكون الحد الأقصي لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس إدارة الشركة المشتركة ثلاث سنوات‏,‏ يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه في شركة أخري إذا كان من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته في شركة أخري‏.‏
ويلزم القرار كافة الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام‏,‏ بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولا بأول‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.