رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعلق بقطاع البنوك والحلول المقترحة
المشكلات المحاسبية والضريبية في القانون رقم 91 لسنة 2005
نشر في العالم اليوم يوم 24 - 04 - 2008


محاسب قانوني
بمناسبة التسوية التي تمت ما بين مصلحة الضرائب المصرية وبعض البنوك المصرية فيما يتعلق بالمشكلات المحاسبية والضريبية الناتجة عن قوانين رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة ،1993 وكذلك القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يستعرض وحيد عبدالغفار المحاسب القانوني والمستشار الضريبي لأهم تلك المشكلات التي تواجه قطاع البنوك ومقترحات حلها.
المشكلات الضريبية في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
* فيما يتعلق بمخصصات البنوك:
طالبت البنوك باعتماد المخصصات التي تقوم بتكوينها كتكلفة ضريبية واجبة الخصم بنسبة 100% اسوة بشركات التأمين وباعتبار أن نسبة ال 10% الخصم المنصوص عليها طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998 لا تتناسب مطلقا مع مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك.
وقد أسفر التطبيق العملي علي أن مصلحة الضرائب لم تكن تعتمد مخصصات البنوك إلا في سنة تكوينها بل تكتفي بخصم ما يستخدم من هذه المخصصات فعلا في سنة الاستخدام وبعد الاطلاع علي المستندات المؤيدة لذلك، يرجع ذلك إلي عدم توافر شروط إعداد المخصص لمواجهة خسائر أو أعباء مالية مؤكدة الحدوث عند التكوين وهو الشرط الذي لا يتحقق إلا عند إعدام الديون والذي يتحقق في حالة إشهار الإفلاس للمدين بحكم قضائي، حيث تصبح الخسارة أو العبء مؤكد الحدوث وغير محدد المقدار لأن الأمر حينئذ يتوقف علي أموال التفليسة التي تقسم بين الدائنين قسمة الغرماء حسبما ينتهي إليه مأمور التفليسة.
نخلص من هذا إلي أن نسبة المخصصات وطبيعة معالجتها ضريبيا لم تكن تحقق الهدف من تعزيز قدرات البنوك علي مواجهة متطلباتها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي، كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 1998.
* ارتفاع سعر الضريبة علي النشاط البنكي
حيث بلغ سعر الضريبة النسبي علي الأنشطة التجارية الخدمية ومنها البنوك إلي 40% بخلاف 2% رسم تنمية موارد للدولة علي ما زاد علي 18000 جنيه ليصبح السعر الكلي للضريبة 42% وهو لاشك سعر مرتفع للغاية لا يمثل أي تحفيز.
* عدم التمتع بخصم الميزة المتعلقة بالإهلاك المعجل ضريبيا:
طبقا لنص الفقرة (3) من المادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لم يكن يسمح للأنشطة التجارية والخدمية بالتمتع بميزة تعجيل الإهلاك علي ما تقتنيه من الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط المصرفي بنسبة 25% نظرا لقصر الميزة علي الشركات الصناعية لاغير.
معالجة الفوائد علي الديون المشكوك في تحصيلها (المهمشة) وعلاقتها بمخصصات هذه الديون:
يقصد بالفوائد المهمشة تلك الفوائد المستحقة تحت التسوية التي تقوم البنوك بمعالجتها بعدم تحميلها علي حسابات العملاء المشكوك في تحصيلها بل يتم تهميشها بعدة وسائل منها إدراجها بحساب معلق تحت التسوية أو قيدها بسجلات لمجرد التذكرة، وقد يحل هذا الإجراء المعالجة أو المشكلة المحاسبية إلا أنه لا يعالج المشكلة الضريبية حيث لا يوجد نص ضريبي باستبعاد هذه الإيرادات المستحقة من الوعاء الضريبي ويتطلب الأمر عندئذ نصا تشريعيا.
وقد اخضعت مصلحة الضرائب عند محاسبتها للبنوك الفوائد علي الديون المشكوك في تحصيلها للضريبة علي أرباح شركات الأموال بغض النظر عن جودة هذه الديون وذلك استنادا لما يلي:
أن الضريبة علي أرباح شركات الأموال تأخذ بمبدأ الاستحقاق إيرادا ومصروفا، ومن ثم فإنه لا يلزم لاستحقاق الضريبة علي هذه الفوائد أن تكون محصلة فعلا فإنما يكفي أنها تدخل ضمن إيرادات البنك كربح ناتج عن عملياته التجارية.
إن الضريبة علي أرباح شركات الأموال تتميز بأنها ضريبة نصيب الدخل بشكل مباشر حال اكتسابه كما أنها تسري علي الايرادات التي تنتج من مباشرة البنك لأوجه النشاط المختلفة فيما يتعلق بالاقراض.
ان المخصصات المعدة لمواجهة هذه الديون وفوائدها ليست في حكم الديون المعدومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.