محاسب قانوني بمناسبة التسوية التي تمت ما بين مصلحة الضرائب المصرية وبعض البنوك المصرية فيما يتعلق بالمشكلات المحاسبية والضريبية الناتجة عن قوانين رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة ،1993 وكذلك القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يستعرض وحيد عبدالغفار المحاسب القانوني والمستشار الضريبي لأهم تلك المشكلات التي تواجه قطاع البنوك ومقترحات حلها. المشكلات الضريبية في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 * فيما يتعلق بمخصصات البنوك: طالبت البنوك باعتماد المخصصات التي تقوم بتكوينها كتكلفة ضريبية واجبة الخصم بنسبة 100% اسوة بشركات التأمين وباعتبار أن نسبة ال 10% الخصم المنصوص عليها طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998 لا تتناسب مطلقا مع مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك. وقد أسفر التطبيق العملي علي أن مصلحة الضرائب لم تكن تعتمد مخصصات البنوك إلا في سنة تكوينها بل تكتفي بخصم ما يستخدم من هذه المخصصات فعلا في سنة الاستخدام وبعد الاطلاع علي المستندات المؤيدة لذلك، يرجع ذلك إلي عدم توافر شروط إعداد المخصص لمواجهة خسائر أو أعباء مالية مؤكدة الحدوث عند التكوين وهو الشرط الذي لا يتحقق إلا عند إعدام الديون والذي يتحقق في حالة إشهار الإفلاس للمدين بحكم قضائي، حيث تصبح الخسارة أو العبء مؤكد الحدوث وغير محدد المقدار لأن الأمر حينئذ يتوقف علي أموال التفليسة التي تقسم بين الدائنين قسمة الغرماء حسبما ينتهي إليه مأمور التفليسة. نخلص من هذا إلي أن نسبة المخصصات وطبيعة معالجتها ضريبيا لم تكن تحقق الهدف من تعزيز قدرات البنوك علي مواجهة متطلباتها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي، كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 1998. * ارتفاع سعر الضريبة علي النشاط البنكي حيث بلغ سعر الضريبة النسبي علي الأنشطة التجارية الخدمية ومنها البنوك إلي 40% بخلاف 2% رسم تنمية موارد للدولة علي ما زاد علي 18000 جنيه ليصبح السعر الكلي للضريبة 42% وهو لاشك سعر مرتفع للغاية لا يمثل أي تحفيز. * عدم التمتع بخصم الميزة المتعلقة بالإهلاك المعجل ضريبيا: طبقا لنص الفقرة (3) من المادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لم يكن يسمح للأنشطة التجارية والخدمية بالتمتع بميزة تعجيل الإهلاك علي ما تقتنيه من الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط المصرفي بنسبة 25% نظرا لقصر الميزة علي الشركات الصناعية لاغير. معالجة الفوائد علي الديون المشكوك في تحصيلها (المهمشة) وعلاقتها بمخصصات هذه الديون: يقصد بالفوائد المهمشة تلك الفوائد المستحقة تحت التسوية التي تقوم البنوك بمعالجتها بعدم تحميلها علي حسابات العملاء المشكوك في تحصيلها بل يتم تهميشها بعدة وسائل منها إدراجها بحساب معلق تحت التسوية أو قيدها بسجلات لمجرد التذكرة، وقد يحل هذا الإجراء المعالجة أو المشكلة المحاسبية إلا أنه لا يعالج المشكلة الضريبية حيث لا يوجد نص ضريبي باستبعاد هذه الإيرادات المستحقة من الوعاء الضريبي ويتطلب الأمر عندئذ نصا تشريعيا. وقد اخضعت مصلحة الضرائب عند محاسبتها للبنوك الفوائد علي الديون المشكوك في تحصيلها للضريبة علي أرباح شركات الأموال بغض النظر عن جودة هذه الديون وذلك استنادا لما يلي: أن الضريبة علي أرباح شركات الأموال تأخذ بمبدأ الاستحقاق إيرادا ومصروفا، ومن ثم فإنه لا يلزم لاستحقاق الضريبة علي هذه الفوائد أن تكون محصلة فعلا فإنما يكفي أنها تدخل ضمن إيرادات البنك كربح ناتج عن عملياته التجارية. إن الضريبة علي أرباح شركات الأموال تتميز بأنها ضريبة نصيب الدخل بشكل مباشر حال اكتسابه كما أنها تسري علي الايرادات التي تنتج من مباشرة البنك لأوجه النشاط المختلفة فيما يتعلق بالاقراض. ان المخصصات المعدة لمواجهة هذه الديون وفوائدها ليست في حكم الديون المعدومة.