البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية لضم خريجي التخصصات المستحدثة    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني بمدينة بدر    أسعار الفراخ تواصل الانهيار.. يا تلحق يا ما تلحقش    البرلمان يبحث تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية    وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 ه    وزير الكهرباء: نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية وتربينات الرياح    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل    الأهلية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات    استمرار حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. لا مؤشرات حقيقية على تسوية قريبة    لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد    مدرب يوفنتوس: سنقاتل أمام ريال مدريد..ومانشستر سيتي الأفضل في العالم    عاجل.. الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من العروض الاحترافية    الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد.. والبديل تحت السن جاهز    محمد شريف ينتظر قرار الأهلي النهائي لحسم مصيره.. والزمالك يترقب عن كثب    القبض على المتهمين في مشاجرة بحدائق القبة    كارثة مرورية.. ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية إلى 14 شخصا وإصابة 2 آخرين    الأجهزة الأمنية بقنا تعثر على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة بقرية الخطارة    أيمن بهجت قمر يعلق على دخول فيلم ريستارت قائمة الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات تحت شعار تبرعك بالدم حياة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    بينها القضاء على 11 عالما نوويا.. الجيش الإسرائيلي يجمل محصلة هجومه على إيران    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-6-2025 بعد آخر انخفاض في البنوك    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك لا يكفي
مطلوب تشريع لمواجهة الإعلانات المضللة
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 04 - 2007

رحب رجال الأعمال والخبراء بالخطوة التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة حول البدء في اعداد مشروع خاص بالاعلانات المضللة والذي يتضمن وضع مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها في الاعلانات التجارية ويوقع عقوبة في حالة مخالفة هذه الضوابط.
أكد رجال الأعمال ان انتشار ظاهرة الاعلانات المضللة يتطلب تشريعا قويا يحد من الظاهرة ويساهم في تدعيم التجارة والصناعة الجيدة.
وطالبوا بضرورة تفعيل النصوص الموجودة في قانون حماية المستهلك أو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون اذا لزم الأمر، أو دراسة مشروع قانون تشترك فيه كل الجهات المعنية بالتجارة والصناعة والاعلان وعناصره وتوقيع اغلظ العقوبات علي المضللين حماية لصحة المستهلكين وللصناعة المصرية.
ونبه الخبراء إلي أن النصوص الموجودة بقانون حماية المستهلك الحالي غير كافية لردع أصحاب الاعلانات المضللة ولمواجهة أعمال الغش التجاري، كما أشاروا إلي ان العوامل الاخلاقية لم تعد مجدية وأن وضع قانون قوي وصارم هو الطريق الوحيد لتحديد الانضباط في السوق.
في البداية يقول سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك انتشرت في الفترة الاخيرة الاعلانات المضللة حتي اصبحت تمثل ظاهرة خطيرة.. فهذه الاعلانات تحمل معلومات غير صحيحة عن منتجات وسلع قد تضر بالصحة، ونتيجة إغراء الاعلان للمستهلك يقبل عليها، وفي ظل حرص وزارة التجارة والصناعة علي سلامة المستهلكين بدأنا بالفعل في دراسة كيفية حماية المواطنين من الاخطار التي قد تواجههم والقضاء علي ظاهرة الاعلانات المضللة، فضلا عن حماية المنتجين الجادين من غزو الأسواق بمنتجات رديئة يتم الاعلان عنها وتداولها.
تعديل اللائحة
ويوضح الألفي ان وزارة التجارة والصناعة بدأت بالفعل في دراسة الظاهرة وكيفية التعامل معها وذلك بدراسة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتوضيح امكانية تعديل هذه اللائحة حيث ان القانون يشمل بعض المواد والنصوص التي تنظيم عملية الاعلان، أم أن الأمر يحتاج بالفعل إلي اعداد مشروع قانون ينظم عملية الاعلان ويحمي المواطن من خطر الاعلانات المضللة ويؤكد الألفي انه بعد الدراسة للمقترضين إما بإعداد مشروع قانون أو تعديل اللائحة التنفيذية سيتم ضبط السوق من خلال مجموعة من الضوابط التي يجب علي المعلن تنفيذها في الاعلانات التجارية، وكما انه سيتم تحديد العقوبات المفترضة في حالة مخالفة هذه الضوابط.
ويؤكد سعيد الألفي أن قانون حماية المستهلك جاء بنصوص وأحكام تهدف في الأساس إلي اعادة التوازن بين كل من المنتج والتاجر والوسيط والمستورد سواء تعلق الأمر بخدمة أو سلعة، قد أعطي القانون للمستهلك الحق في استبدال أو اعادة او استيراد قيمة السلع المبيعة وذلك اذا شاب السلعة أي عيب، وبذلك أنهي العرف المستقر في المعاملات التجارية والذي جعل البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.. كما ألزم المورد في حالة البيع بالتقسيط أن يقدم بعض البيانات للمستهلك الذي تساعده علي اتخاذ قرار بالشراء وهو علي دراسة كاملة بجميع التزاماته المالية المرتبطة بالشراء والتقسيط وهذه البيانات تقدمها الجهة المقدمة للمنتج وتحدد سعر البيع نقدا والمدة بالتقسيط والتكلفة الاجمالية للبيع والمبلغ الذي يتعين علي المستهلكين دفعه مقدما.
ويضيف الألفي ان قانون حماية المستهلك تضمن عددا من القرارات التي سيترتب عليها عند تطبيقها ضبط عملية البيع والشراء في الاسواق فضلا عن وضع قواعد تتعلق بعملية الاعلان حيث الزام القانون كل مورد بأن يمد المعلن والمستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن وجودة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي ايجاد انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط كما الزم القانون المورد عند اكتشافه عيبا في المنتج ان يبلغ الجهاز والجهات المعنية عن هذا العيب في مدة اقصاها 7 أيام من تاريخ كشفه للعيب، في الوقت نفسه حرص القانون علي تفعيل دور المجتمع المدني المتمثل في جمعيات حماية المستهلك وجعلها ممثلة بصورة مهمة في جهاز حماية المستهلك.
ويشير الألفي الي ان اهم ما جاء به القانون هو منح جمعيات حماية المستهلك الحق في مباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين لتكون نصيرا للمستهلك وسنداً له في اتخاذ الاجراءات القضائية التي قد تتطلب قدرات مالية وادارية وفنية قد لا تتوافر للمستهلك الفرد وانتهج القانون الجديد فيما يتعلق بالعقوبات علي الجرائم الاقتصادية، الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية ثم اعتماد العقوبة المالية كأساس للردع العقابي فضلا عن تحديد الغرامة المقررة بما لا يقل عن 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه علي أن تضاعف الغرامة بحديها عند العودة وأخيراً اعتبار الشخص الاعتباري مسئولا متضامنا عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.