في بداية تحرك حكومي جديد لضبط الأسواق, يناقش مجلس الوزراء, خلال أيام, التعديلات الجديدة التي اجرتها وزارة التجارة, ونشرها الأهرام المسائي, أمس علي قانون حماية المستهلك, صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة: ان الوزارة انتهت من مراجعة نحو13 تشريعا جديدا سيتم احالتها إلي الدورة البرلمانية المقبلة لمناقشتها, منها الغش التجاري, والسجل, والباعة الجائلون, والرقابة التموينية, والاسماء التجارية, وتتركز التعديلات علي تغليظ العقوبات من خلال التوسع في الغرامات وتقليص العقوبات السالبة ل وتتضمن تعديلات قانون حماية المستهلك الزام التجار بتقديم الفاتورة للمستهلك كأمر وجوبي مع رفع غرامة نشر الإعلانات المضللة إلي200 ألف جنيه. وفي اول رد فعل من التجار علي تغليظ العقوبات, أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مساندة الاتحاد لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط السوق وإخراج الدخلاء من هذا القطاع, مشيرا إلي ان تحديث التجارة الداخلية يستلزم في البداية ضبط السوق والقضاء علي العشوائيات التي أصبحت تهدد الاقتصاد القومي. وأكد الوكيل ان الزام التجار بتقديم فاتورة عن عملية البيع ليست بدعة في مصر بل هي أساس أي عمل تجاري للحفاظ علي حقوق البائعين والمشترين بل وحق الدولة, وفي ذات الوقت فان عدم تقديم فاتورة يعني وجود خطأ في العملية التجارية يجب التصدي له. وكشف الوكيل عن سلسلة من الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط الأسواق في مقدمتها انه سيتم اعتبارا من يناير تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية وفق طبيعة كل محافظة, مشيرا إلي ان رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بدأوا منذ الأمس في دراسة هذه القرارات, علي ان يتم رفع تقارير بها وفق ظروف كل محافظة, كما سيتم منح التجار الملتزمين بقواعد التجارة شعارا يوضع في مكان بارز بالمحل يدل علي جدية والتزام المحل, وفي حالة ثبوت التلاعب في الأسعار ومواصفات السلع المفروضة للبيع سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين مع تشكيل لجنة من الحكماء في كل محافظة تتولي توقيع العقوبات, ورفعها إلي هيئة عليا باتحاد الغرف سيتم تشكيلها للبت في هذه العقوبات. واكد الوكيل ضرورة نشر ثقافة إصدر القوانين بين أوساط التجار مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إجراءات مشددة ضد المتلاعبين في السوق.بينما أكد محمد المصري وكيل الاتحاد أن أي تاجر لديه سجل تجاري ملزم بتقديم فاتورة عند كل عملية بيع وفقا للقانون, مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في التجارة العشوائية التي أصبحت حاليا ملزمة بالانضمام إلي القطاع الشرعي للتجارة وتوفيق أوضاعها.من جانبه قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية ان الواقع العملي قد كشف عن ان الحماية الحقيقية للمستهلك ولضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد علي حق المستهلك في الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد علي نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أي شكاوي ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم ولتفادي أي ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته, وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلي المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها سدا لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون علي نحو يفرغ النص من مضمونه, ومن ثم فقد اتجه المشروع إلي تعديل نص المادة(5) من القانون بحيث يصبح الالتزام بتقديم القاتورة إلي المستهلك غير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية. واضاف ان انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة في شتي المجالات من أجل خداع المستهلكين وحفزهم علي شراء منتجات لا تلبي الغرض المعلن عنه وفقا للبيانات التي تصاحب المنتج أو تلك البيانات التي يتضمنها الإعلان بما يضر بحقوق المستهلكين ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق, ولمجابهة هذه الظاهرة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة للجهاز في اصدار قرارات ملزمة لجميع وسائل الاعلام لمنع الاعلانات المضللة والخادعة وكذلك حق الجهاز في منع تداول السلع التي تحمل بيانات ومعلومات خادعة لجمهور المستهلكين, إلي جانب فرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها في نشر تلك الإعلانات بالمخالفة لقرار الجهاز. وأكد ان مشروع قانون منح الجهاز الحق في مراقبة الاعلانات المضللة ليس فقط بالنسبة للمنتجات كما هو الوضع في القانون الحالي لتمتد سلطة الجهاز لمراقبة الاعلانات المضللة الخاصة بالعقارات لما قد تلحقه هذه الاعلانات من اضرار مالية جسيمة بالمستهلكين.