إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم حسم قانون البنوك للمشكلة
خلافات "قانونية مصرفية" حول نسبة الفوائد علي المتعثرين
نشر في العالم اليوم يوم 10 - 01 - 2007

رغم حسم قانون البنوك الأخير لهذه المسألة، فإن خلافات لازالت قائمة بين رجال القانون وإدارات الشئون القانونية والقضايا في الجهاز المصرفي حول أسعار الفوائد علي المتأخرات لدي العملاء المتعثرين.
فمن جانبهم يري رجال القانون ان سعر الفائدة الواجب تطبيقها هي الفائدة التأخيرية أو التعويضية 4% أو 5%.
في حين يري آخرون منهم أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المحكمة دائماً ما تلتزم بالأسعار المتفق عليها في العقد.
أما القانونيون بالبنوك فيؤكدون ان قانون البنوك الأخير 88 لسنة 2003 هو الواجب تطبيقه الذي أطلق سعر الفائدة التي يحددها كل بنك في عقد الائتمان.
أحكام ملزمة
من أساتذة القانون يري الدكتور رضا السيد رئيس قسم القانون التجاري بحقوق عين شمس سابقا ووكيل الكلية ان أسباب الخلاف في احتساب سعر الفائدة هو تناقض تعريف الحساب الجاري وتاريخ احتساب الفوائد ونوعيتها بعد اغلاق هذا الحساب.
وأضاف ان المحاكم الابتدائية أصبحت لا تتقيد بأحكام محكمة النقض التي يجب ان تكون ملزمة فها في جميع الأحوال بل إن محكمة النقض تلغي كل حكم ابتدائي طعن عليه أمام الاستئناف وثبت انه خاطئ وفي هذه الحالة فإن صاحب الحق قد ضاعت أمواله ومستحقاته حيث يعاد فحص دعواه مرة أخري أمام الاستئناف لتزداد الفترة الزمنية حتي يتم الفصل في الدعوي التي قد تصل إلي عشر سنوات في المتوسط.
وأوضح ان مسألة النزاع علي الفوائد بدأت عند تطبيق نصوص القانون المدني بدءاً من المادة 226 ، 227 حيث تطبق نوعين من الفوائد احداهما التأخير به إلي موعد استحقاق المديونية حيث يتأخر العميل في السداد وهي فوائد تنقلب إلي تعويضية نتيجة التأخر في سداد الديون المطلوبة.
أما الفوائد الاتفاقية فهي التي يتم الاتفاق عليها مع العميل عند توقيع عقد الائتمان، وهي إما ان تكون وفقا لسعر البنك المركزي كما نص بذلك القانون 120 لسنة 75 المعروف بقانون الائتمان والبنك المركزي، أو وفقا لنصوص القانون المدني التي حددت سعر الفائدة ب 4% في المعاملات المدنية و5% للمعاملات التجارية و7% في حالة الاتفاق علي سعر فائدة بين البنك وعميله علي ألا تزيد بينهما عن ذلك.
وأشار د. السيد إلي ان قانون البنوك والبنك المركزي 88 لسنة 2003 أطلق اسعار الفائدة للبنوك تحددها مع عملائها وفقا لأسعار السوق، مشيرا إلي ان هذه الفائدة الاتفاقية تنقلب إلي تعويضية أو تأخيرية عندما يرتبط عقد القرض بحساب جار وقد وصفه المشرع بأن أهم خصائصه تبادل وتشابك المدفوعات وذلك وفقا لما عرفه قانون التجارة 17 لسنة 99 وإذا فقد هذه الصفة التبادلية في المدفوعات أي توقف البنك عن ضخ سيولة للعميل أو أن هذا العميل تعثر في السداد نتيجة مروره بأزمة تجارية فإن هذا الحساب يغلق فورا بل إن التعليمات الصادرة لخبراء وزارة العدل بأن الحساب الجاري يغلق ضمنيا من تاريخ آخر سحب للعميل منه، مشيرا إلي ان احكام محكمة النقض قد اصدرت أكثر من عشرة أحكام تنص صراحة علي ذلك واستندت في حيثيات حكمها بأن صفة التبادلية في المدفوعات قد انهارت وإذا أغلق هذا الحساب فإنه طبقا لنص المادة 372 من قانون التجارة تحتسب علي المتأخرات فائدة تأخيرية وفقا للقواعد العامة من القانون المدني 5% أو 7%.
وقرر ان هناك بعض العقود الائتمانية التي أبرمت قبل ظهور قانون البنوك 88 لسنة 2003 وهذه يجب ان تخضع لاحكام القانون الذي أبرمت في ظله إعمال لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتي صدر القانون الجديد، مشيراً إلي ان عملية الدفع المتبادلة إذا توقفت يصبح عندئذ الدين عاديا وتزول عنه صفة الحساب الجاري وفقا لما توصلت إليه احكام محكمة النقض في الطعون ارقام 567 لسنة 68 ق و1834 لسنة 66 ق و739 لسنة 48 ق بل والكتاب الدوري رقم 24 لسنة 99 الصادر من مصلحة الخبراء حيث اجمع كل هؤلاء علي إغلاق الحساب الجاري بغض النظر عن تاريخ إقامة الدعوي.
وقال إن الحساب الجاري يغلق أيضا عندما يرسل البنك كشوف الحساب بإجمالي الديون المستحقة علي العميل حتي تاريخه وهو ما يطلق عليه حكم اللزوم الفعلي وهو ما أشار إليه حكم محكمة النقض رقم 1834 لسنة 66 ق.
الفائدة التعويضة
ويؤكد أن هناك خلطا واضحا بين تطبيق الفائدة الاتفاقية والفائدة التعويضية نتيجة تأخر العميل في السداد أو ما يطلق عليها بالفائدة التأخيرية، مشيرا إلي أن ما تضمنته نصوص قانون البنوك سواء الملغاة أوآخر قانون رقم 88 لسنة 2003 ينص علي الفائدة الاتفاقية فقط أما الفائدة التأخيرية فلم ينص عليها أو تتضمنها هذه النصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.