رغم حسم قانون البنوك الأخير لهذه المسألة، فإن خلافات لازالت قائمة بين رجال القانون وإدارات الشئون القانونية والقضايا في الجهاز المصرفي حول أسعار الفوائد علي المتأخرات لدي العملاء المتعثرين. فمن جانبهم يري رجال القانون ان سعر الفائدة الواجب تطبيقها هي الفائدة التأخيرية أو التعويضية 4% أو 5%. في حين يري آخرون منهم أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المحكمة دائماً ما تلتزم بالأسعار المتفق عليها في العقد. أما القانونيون بالبنوك فيؤكدون ان قانون البنوك الأخير 88 لسنة 2003 هو الواجب تطبيقه الذي أطلق سعر الفائدة التي يحددها كل بنك في عقد الائتمان. أحكام ملزمة من أساتذة القانون يري الدكتور رضا السيد رئيس قسم القانون التجاري بحقوق عين شمس سابقا ووكيل الكلية ان أسباب الخلاف في احتساب سعر الفائدة هو تناقض تعريف الحساب الجاري وتاريخ احتساب الفوائد ونوعيتها بعد اغلاق هذا الحساب. وأضاف ان المحاكم الابتدائية أصبحت لا تتقيد بأحكام محكمة النقض التي يجب ان تكون ملزمة فها في جميع الأحوال بل إن محكمة النقض تلغي كل حكم ابتدائي طعن عليه أمام الاستئناف وثبت انه خاطئ وفي هذه الحالة فإن صاحب الحق قد ضاعت أمواله ومستحقاته حيث يعاد فحص دعواه مرة أخري أمام الاستئناف لتزداد الفترة الزمنية حتي يتم الفصل في الدعوي التي قد تصل إلي عشر سنوات في المتوسط. وأوضح ان مسألة النزاع علي الفوائد بدأت عند تطبيق نصوص القانون المدني بدءاً من المادة 226 ، 227 حيث تطبق نوعين من الفوائد احداهما التأخير به إلي موعد استحقاق المديونية حيث يتأخر العميل في السداد وهي فوائد تنقلب إلي تعويضية نتيجة التأخر في سداد الديون المطلوبة. أما الفوائد الاتفاقية فهي التي يتم الاتفاق عليها مع العميل عند توقيع عقد الائتمان، وهي إما ان تكون وفقا لسعر البنك المركزي كما نص بذلك القانون 120 لسنة 75 المعروف بقانون الائتمان والبنك المركزي، أو وفقا لنصوص القانون المدني التي حددت سعر الفائدة ب 4% في المعاملات المدنية و5% للمعاملات التجارية و7% في حالة الاتفاق علي سعر فائدة بين البنك وعميله علي ألا تزيد بينهما عن ذلك. وأشار د. السيد إلي ان قانون البنوك والبنك المركزي 88 لسنة 2003 أطلق اسعار الفائدة للبنوك تحددها مع عملائها وفقا لأسعار السوق، مشيرا إلي ان هذه الفائدة الاتفاقية تنقلب إلي تعويضية أو تأخيرية عندما يرتبط عقد القرض بحساب جار وقد وصفه المشرع بأن أهم خصائصه تبادل وتشابك المدفوعات وذلك وفقا لما عرفه قانون التجارة 17 لسنة 99 وإذا فقد هذه الصفة التبادلية في المدفوعات أي توقف البنك عن ضخ سيولة للعميل أو أن هذا العميل تعثر في السداد نتيجة مروره بأزمة تجارية فإن هذا الحساب يغلق فورا بل إن التعليمات الصادرة لخبراء وزارة العدل بأن الحساب الجاري يغلق ضمنيا من تاريخ آخر سحب للعميل منه، مشيرا إلي ان احكام محكمة النقض قد اصدرت أكثر من عشرة أحكام تنص صراحة علي ذلك واستندت في حيثيات حكمها بأن صفة التبادلية في المدفوعات قد انهارت وإذا أغلق هذا الحساب فإنه طبقا لنص المادة 372 من قانون التجارة تحتسب علي المتأخرات فائدة تأخيرية وفقا للقواعد العامة من القانون المدني 5% أو 7%. وقرر ان هناك بعض العقود الائتمانية التي أبرمت قبل ظهور قانون البنوك 88 لسنة 2003 وهذه يجب ان تخضع لاحكام القانون الذي أبرمت في ظله إعمال لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتي صدر القانون الجديد، مشيراً إلي ان عملية الدفع المتبادلة إذا توقفت يصبح عندئذ الدين عاديا وتزول عنه صفة الحساب الجاري وفقا لما توصلت إليه احكام محكمة النقض في الطعون ارقام 567 لسنة 68 ق و1834 لسنة 66 ق و739 لسنة 48 ق بل والكتاب الدوري رقم 24 لسنة 99 الصادر من مصلحة الخبراء حيث اجمع كل هؤلاء علي إغلاق الحساب الجاري بغض النظر عن تاريخ إقامة الدعوي. وقال إن الحساب الجاري يغلق أيضا عندما يرسل البنك كشوف الحساب بإجمالي الديون المستحقة علي العميل حتي تاريخه وهو ما يطلق عليه حكم اللزوم الفعلي وهو ما أشار إليه حكم محكمة النقض رقم 1834 لسنة 66 ق. الفائدة التعويضة ويؤكد أن هناك خلطا واضحا بين تطبيق الفائدة الاتفاقية والفائدة التعويضية نتيجة تأخر العميل في السداد أو ما يطلق عليها بالفائدة التأخيرية، مشيرا إلي أن ما تضمنته نصوص قانون البنوك سواء الملغاة أوآخر قانون رقم 88 لسنة 2003 ينص علي الفائدة الاتفاقية فقط أما الفائدة التأخيرية فلم ينص عليها أو تتضمنها هذه النصوص.