هناك مقولة تقول ان "الضرب في الميت حرام".. وهذه المقولة تنطبق الي حد كبير علي عملاء البنوك المسجونين او الذين تم الاعلان عن افلاسهم لكن هناك رأيا اخر لبعض البنوك التي تواصل احتساب اسعار فائدة وعمولات ومصروفات ادارية علي مديونيات هذه النوعية من العملاء وسواء كانوا متعثرين او مفلسين او محبوسين احتياطيا او لسنوات عقب صدور احكام قضائية ضدهم. وعلي الرغم من ان كثيرين يختلفون مع ما تقوم به البنوك من استمرار احتساب الفوائد علي هؤلاء العملاء الا ان هذا الخلاف لم يقتصر فقط علي"العامة" من الناس بل وصل الي خبراء القانون ومسئولي الادارات القانونية بالبنوك الذين تباينت آراؤهم تجاه سلوك البنوك فمسئولو الادارات القانونية بالبنوك اكدوا من جانبهم ان قانون البنوك اعطي الحرية الكاملة للبنوك في تحديد سعر الفائدة ورسوم الخدمات المصرفية والتمسك بتحصيلها حتي بعد تعثر او افلاس او سجن العميل. اما اساتذة القانون فاكدوا ان النصوص القانونية نصت علي ان حبس العميل او اشهار افلاسه او حتي حدوث نزاع قضائي له مع البنك لابد ان يصاحبه التوقف عن احتساب الفوائد علي العميل. وجهة النظر الاولي يدافع عنها جمال عسكر رئيس اللجنة القانونية باتحاد البنوك الذي يؤكد ان البنوك من حقها ان تحصل علي الفوائد والعمولات وان تتمسك بتحصيلها لانها تكون مسئولة امام الجمعية العمومية والجهات الرقابية والاشرافية عن هذه الاموال وكيفية ادارتها كما انها مطالبة بتحصيل اموالها حتي اخر لحظة سواء من خلال الاجراءات القضائية او الطرق الودية لانها اذا تراخت توجه لها تهمة الاهمال وتبديد اموال عامة ويعاقب المسئول عن ذلك جنائيا واداريا وتأديبيا. ويضيف ان الكثير من العملاء يلجأون لرفع شعار الصلح الواقي من الافلاس مع جماعة الدائنين بل ويتخذ من هذه الثغرة القانونية منفذا للتهرب من سداد المستحقات عليهم لان عند توقيع الصلح الواقي تضطر البنوك الي التنازل عن الفوائد بل جزء من اصل المديونية ورغم ذلك فان صاحب هذا الصلح لا يلتزم بما وقع عليه مع البنك من سداد المديونيات المتفق عليها التي تصل في معظم الاحيان اقل من 50% من اجمالي المديونية مطالبا العميل الذي يشعر ان له حقا قانونيا لابد ان يتمسك به ويلجأ للقضاء. "المركزي" السبب اما د. محيي الدين علم الدين المستشار القانوني عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك فيري ان البنك المركزي هو الذي اطلق الحرية للبنوك لتحديد هذه الفوائد وفقا لظروف كل بنك وكذا العمولات بل ان بعض البنوك تستحدث نوعيات مختلفة من العمولات حيث يستند المسئولون فيها الي قانون البنوك الجديد الذي ينص علي حرية البنوك في تحديد سعر الفائدة ولم يكن النص القانوني الوحيد الذي تضمنه قانون البنوك بل تضمن ايضا نصا قانونيا اخر يمنح البنك الاحقية في بيع الاسهم المرهونة له مقابل قروض يقترضها شخص ما دون اللجوء الي القاضي الوقتي او المستعجل او رفع دعوي مستعجلة او حتي اخطار صاحب هذه الاسهم علي أن يقوم البنك باخطار صاحب هذه الاسهم بعملية البيع بعد اتمامها وهذا النص اوجد الكثير من النزاعات بين البنوك والعملاء. بينما يري جمال محمد ابراهيم مدير الشئون القانونية بالبنك الاهلي ان اشهار افلاس العميل اقوي دليل علي توقفه عن الدفع واضطراب احواله المالية وفي هذه الحالة فان البنك يجب من تلقاء نفسه ان يتوقف عن احتساب الفوائد والعمولات بل ان البنوك في كثير من الاحيان تتوقف من تلقاء نفسها عن اضافة او احتساب فوائد علي العميل في حالة اذا ما لجأ الي عمل تسوية للديون المستحقة عليه ومادام ملتزم بالسداد فالبنك يجب ان يكون اكثر التزاما بوعده بل ان بعض المفلسين قد يسعون الي رد اعتبارهم والغاء احكام الافلاس الصادرة ضدهم فيلجأون الي تسوية مديونياتهم لصالح جماعة الدائنين كأن يسدد 50% من اصل الدين ويتنازل جماعة الدائنين بما فيهم البنوك الدائنة عن الفوائد وجزء من اصل الدين لانه خلال الفترة التي تلت اصدار حكم الافلاس لم يمارس العميل اي نشاط تجاري لذا وجب علي البنك ان يتنازل عن جزء من المديونية حتي يمكن تعويمه وتخفيف العبء علي كاهله اضافة الي رفع الفوائد كلية لان هذا العميل كان يتوقف عن النشاط. ويوضح انه يدخل تحت هذا البند السابق عملية اجراءات الصلح الواقي وفي حالة اخلال العميل بما يتفق عليه في هذه الاجراءات علي البنك ان يسترد كل ما تنازل عنه من فوائد وعمولات ومصروفات ادارية وتصبح كل هذه المديونيات واجبة السداد والا يعد هذا تلاعبا وتحايلا يقتضي علي البنوك ان تحاكمه امام القضاء.