وافق مجلس الشوري أمس علي تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. أوضح الدكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة الاقتصادية ان التعديل يقضي بتخفيض فئات بعض أوعية الدمغة واستبعاد بعض عناصرها من الخضوع للضريبة. وأضاف خلاف ان التعديل وحد نوع وسعر الضريبة علي الإعلانات بحيث أصبحت ضريبة نسبية قدرها 15% من أجر الإعلان وتكلفته.