توافد ملحوظ للناخبين على لجان منشأة القناطر بالجيزة    مدبولي يتابع تشغيل محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر    كالاس: نتابع الوضع بفنزويلا عن كثب.. وندعو لاحترام القانون الدولي    إصابة 17 فلسطينيا برصاص إسرائيلي جنوبي غزة    بث مباشر.. تونس تواجه مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. امتحان مصيري لنسور قرطاج    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بالأقصر ويشيد بمستوى اللاعبين    تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    أوكرانيا أمام مفترق حاسم: مكاسب روسية واسعة وضغوط تفاوضية متزايدة في 2026    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    الداخلية تلاحق «سماسرة الانتخابات» في محيط الدوائر| صور    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    5 فبراير نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    الضرائب تعلن عن تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم إقرارات 2025    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات بشبرا الخيمة    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. وتشييع الجثمان اليوم في المنيا    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    هنادي مهنا: كان نفسي أطلع مُدرسة أو مغنية    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبته لاتقل عن عقوبة شيك بدون رصيد
أحذر السداد الجزئي للشيكات
نشر في العالم اليوم يوم 08 - 12 - 2005

قال عدد من خبراء القانون في البنوك إن عقوبة السداد الجزئي للشيك لاتقل عن عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وهي الحبس والغرامة المالية التي تعادل قيمة الشيك وترتفع العقوبتان عند تكرار تحرير شيك بدون رصيد خلال 5 سنوات.
واتفقوا علي أن دور البنك في حالة السداد الجزئي وعدم كفاية رصيد محرر الشيك يتمثل في عرض الرصيد الموجود علي المستفيد من الشيك والذي يكون أمامه حرية الاختيار بين قبوله الصرف من عدمه.
وفي حالة عدم قبوله صرف جزء من قيمة الشيك وهي القيمة المتاحة لدي البنك يرد الشيك للمستفيد منه وعليه تأشيرة تفيد بأن الرصيد غير كافٍ، وبموجبها يرفع المستفيد دعوي قضائية.
وأكد خبراء القانون أن الوفاء الجزئي للشيك لا يختلف في معاملته القانونية عن تحرير شيك بدون رصيد، أما في حالة قبوله صرف الجزء الموجود بالبنك فاختلف القانونيون حول احتفاظ البنك بأصل الشيك أو بصورة منه، ولكنهم في الوقت نفسه اتفقوا علي أن حق البنك وحق المستفيد محفوظان سواء احتفظ البنك بالأصل أم بالصورة، كما أشاروا إلي أنه لايجوز للمستفيد عند صرف جزء من قيمة الشيك الرجوع علي البنك لصرف الجزء المتبقي.
في البداية يقول د. محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة أنه مع بدء تطبيق احكام الشيك في أول أكتوبر الماضي طفت علي السطح مشكلة السداد الجزئي مشيرا إلي أن المواد الخاصة به في القانون جاءت مختصرة ومقتضبة ولم تقطع بها أحكام تفصيلية مؤكدا علي ضرورة وجود لائحة تنفيذية لتنشيط وشرح تلك الأحكام بشيء من التفصيل.
ويشير علم الدين إلي أنه في ظل عدم وجود نص قانوني واضح يتعلق بالسداد الجزئي فإن كل بنك يحق له العمل منفردا وفقا لسياسته أو من خلال اتحاد البنوك للاتفاق علي أسلوب موحد للتعامل مع القضية المطروحة، مشيرا إلي أن هناك بعض الأحكام المتعارف عليها فيما بين البنوك بشأن الوفاء الجزئي للشيك وذلك من خلال اتفاق قاده اتحاد البنوك منذ عام 2000 خلص إلي أنه عند عدم كفاية الرصيد لقيمة الشيك المسحوب علي بنك ما يتعين علي موظف الشباك اعلان المستفيد من الشيك بمقدار الرصيد المتاح وعلي ضوئه يقرر المستفيد قبول السداد الجزئي أم رفضه لذلك.
ويضيف قائلا إن في حالة قبول المستفيد صرف جزء من قيمة الشيك فإن البنك يقوم بالصرف علي الفور مع رد الشيك لصاحبه مؤشرا علي ظهره بأن المستفيد تسلم جزءا ما بقيمته ويحتفظ البنك بصورة طبق الأصل للشيك "وش وظهر" ويرد أصل الشيك للعميل لضمان حقه وتقديمه كمستند مادي للمحكمة في ظل عدم الاعتداد بالأوراق الأخري بدون أصل الشيك، أما في حالة رفض المستفيد صرف الجزء المتاح من رصيد محرر الشيك يُرد إليه أصل الشيك وعليه تأشيرة بعدم كفاية الرصيد وعلي ضوئه يمكن للمستفيد رفع قضية شيك بدون رصيد ومن ثم تعويضه بقيمة الشيك من المحكمة الجنائية وإذا لحقت به أضرار تزيد عن قيمة الشيك تحكم به المحكمة المدنية.
ويستبعد علم الدين أن تكون هناك مشاكل تواجه البنوك لعدم احتفاظها بأصل الشيك لأنها مسألة معروفة في العرف المصرفي منذ أكثر من نصف قرن، حتي عندما يطعن المحرر بالتزوير يكون لدي البنك صورة تحتوي علي التوقيع، الذي تمت مطابقته مع النموذج المسجل لدي البنك، مشيرا إلي أن البنوك عند صرفها لبعض الشيكات تردها لمحرريها ويحتفظ البنك بالصورة.
وعن عقوبة الوفاء الجزئي للشيك يؤكد علم الدين أن هناك تعليمات من وزارة العدل للقضاة مضمونها اصدار أقصي العقوبة بالحبس "3 سنوات" مع الغرامة إذا كانت قيمة الشيك تزيد علي 100 ألف جنيه، أما إذا قلت قيمته عن هذا الحد فيتاح للقاضي اصدار الحكم حسب ظروف القضية، مشيرا إلي أن الوفاء الجزئي يدخل في اطار اصدار شيكات بدون رصيد ويتفق مع الرأي السابق ابراهيم زكريا المستشار القانوني للبنك العربي حيث يؤكد علي أنه في حالة عدم كفاية الرصيد لقيمة شيك ما مسحوب علي البنك، يعرض علي العميل مستحق الشيك فكرة السداد الجزئي وعند قبوله ذلك يصرف له الجزء المتاح من المبلغ مع أخذ مخالصة بقيمة المبلغ والتأشير علي الشيك بصرف جزء منه، كما تعطي البنوك شهادات للعميل لضمان حقه.
ويؤكد زكريا أن البنوك دائما ما تسعي للاحتفاظ بأصل الشيك كمستند صرف يومي لابد منه للمراجعة واثبات الصرف، كما أن القانون يلزم البنوك برد قيمة الشيك في حالة ثبوت تزويره وعدم مطابقة توقيع العميل للنموذج المسجل لدي البنك، كما أن الطب الشرعي عند فهمه للشيك لايعتد بالصورة لإثبات توقيع العميل من عدمه وهي جزئية لم تغط في القانون، لكل هذه الاسباب تحرص معظم البنوك عند صرفها جزءا من شيكات ما الاحتفاظ بأصل تلك الشيكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.