علي مدي الأيام القليلة الماضية تلقينا مئات المكالمات وعشرات الأسئلة حول أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة والتي بدأ تطبيقها بداية الشهر الجاري ورغم تنوع الأسئلة إلا أن معظمها دار حول كيفية التعرف علي أحكام الشيك حتي لا يرتكب الشخص خطأ فيكون مصيره الحبس ودفع غرامة بعشرات الآلاف من الجنيهات. وتيسيرا علي القراء الأعزاء ننشر هنا الأحكام الكاملة للشيك مع التركيز علي الفارق بين كون الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان والعقوبات التي يتعرض لها محرر الشيك في حالة عدم وجود رصيد. مواصفات الشيك يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان اصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك. * الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من قانون التجارة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه. (ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب. * الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا. * إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف. 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي: (أ) شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط الأمر أو بدون النص علي هذا الشرط. (ب) حامل الشيك. 2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي ومنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله. 3- الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله. 4- الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل علي شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط. 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه. 2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولايجوز سحبه علي ساحبه إلا في حالة سحبه من بنك علي أحد فروعه أو من فرع علي فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله. * تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخري باطلة بالنسبة إليهم فقط. * إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخري أو لمن وقع الشيك باسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقي مع ذلك صحيحة. 1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها. 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر. مادة (482) 1- لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه في تاريخ التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك اعتمادا له. 3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. 4- ويبقي مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدي المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. * يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن. * يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك آخر. * يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 1- بتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم. 2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير. 3- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمي والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخري بهذا المعني لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب علي هذه الحوالة من آثار. 4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.