لجنة التضامن توافق مبدئيًا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة لحل أزمة سيارات المزايا وتشديد العقوبات    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    الفيوم تنتظر الانطلاقة 10 ملفات حاسمة على مكتب المحافظ الجديد    تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا    ضبط 509 قطعة أثرية بحوزة مزارع في أسيوط    عطل يضرب X في جميع أنحاء العالم    غدا.. ريم مصطفى تستقبل عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوي    رمضان 2026| تفاصيل ظهور ماجد المصري ف«أولاد الراعي»    محافظ المنيا يوجّه الشكر للرئيس لبدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    ملك الأردن: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله    كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية    مورينيو قبل صدام ريال مدريد: الملك الجريح أكثر خطورة ولا توجد نتيجة محسومة في الذهاب    الاثنين 16 فبراير 2026.. استقرار أغلب مؤشرات البورصات العربية في المنطقة الحمراء بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 16 مايو    أقوى حليف لترامب فى أوروبا.. روبيو يدعم ترشيح فيكتور أوربان لولاية خامسة بالمجر    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي    مفتي الجمهورية: السعي وراء "الترند" قد يقود إلى نشر الشائعات واغتيال الأشخاص معنويًّا    من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالحرمين؟    أين الطيار الحقيقي؟ رسائل غامضة في ملفات إبستين تثير تساؤلات حول 11 سبتمبر    8 أكلات تناولها يوميا يعرضك للإصابة بالفشل الكلوي    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة بسبب خلافات حول معاكسة إحدى الفتيات    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    جامعة دمياط تهنئ الدكتور حسام الدين فوزي أبو سيف بتوليه منصب المحافظ    الطقس غدا.. انخفاض الحرارة 6 درجات ونشاط رياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 13    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    الاستيراد ليس حلا ….ارتفاع أسعار الدواجن يفسد فرحة المصريين بشهر رمضان    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    وزيرة «الإسكان» تقوم بجولة تفقدية موسعة في مشروع «حدائق تلال الفسطاط»    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أمن الشرقية يضبط المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    القومي للمرأة يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأنه نص غير دستوري وغير قانوني رئيس الجمهورية القادم مطعون في شرعيته
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

المادة 28 مثيرة للجدل منذ صدور الإعلان الدستوري.. إنها المادة التي تتناول تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وتقول في فقرة منها نصا: «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة». انتهي النص الغريب ليثير قضية كبري.. قيادات الأحزاب وأعضاء بالبرلمان وجهوا سهاما حقيقية من النقد لهذا النص من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري
دون الرجوع للشعب.
اعتبر البعض خطورة هذ النص في أنه يحصن قرارا إداريا ضد الطعن، خاصة أن المرشح الذي لم يوفق قد تكون لديه أدلة علي حدوث تزوير من الممكن أن تغير النتيجة، ولو قطعنا الطريق أمامه سنكون أمام مأزق اجتماعي يدفع به وبأنصاره، الذين يعدون بالملايين، في حالة إن سدت أمامهم ساحة العدالة إلي تهديد كيان المجتمع، مما يخلق حالة شبيهة بالحرب الأهلية.
ويري" امين اسكندر" عضو مجلس الشعب في هذه المادة بابا ملكيا للتزوير فلا توجد قرارات نافذة واخري مخترقة بعد الثورة والاصرار علي ابقاء تلك المادة دون تعديل يمثل وضعا غير قانوني ويشكك الشعب في العملية الانتخابية قبل بدايتها بالاضافة الي ضرورة اعادة النظر فيما يخص عدم الزام الناخب بلجنة محددة للادلاء بصوته لان ذلك يضعنا في مأزق عدم الانضباط.
قرارات منزلة
بينما وصفت" سكينة فؤاد" نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والتي تحصن بحكم المادة 28 بانها ليست منزلة من السماء معتبرة اننا نعيش الان في مرحلة لا يوجد اي شيء فوق القانون او بعيدا عن التعديل فالثورة تعني انه لا شيء فوق حق الشعب في المراقبة والنقد.
آلية ضغط
واتفق معها في الرأي دكتور" محمد ابو حامد" رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار موضحا انه لا وجود لجهة خارج دائرة المراجعة او الرقابة وانه سيتم طرح قانون انتخابات الرئاسة في مجلس الشعب وستكون المادة 28 ضمن ما ستتم مناقشته لاتخاذ الية ضغط من اجل التعديل بما يوفر ضمانات الشفافية لتلك الانتخابات.
بينما حمل دكتور" حسن نافعة" استاذ العلوم السياسية عضو المجلس الاستشاري السابق مجلس الشعب مسئولية مناقشة قانون تنظيم الاجراءات الانتخابية وتعديل ما يراه يحتاج ذلك خاصة ما يتصل بصلاحيات اللجنة المشرفة علي الانتخابات حتي وان تطلب الامر اجراء تعديل علي الاعلان الدستوري وهنا يطلب مجلس الشعب من المجلس الاعلي للقوات المسلحة اجراء هذا التعديل لضمان نزاهة الانتخابات ، اما فيما يخص عدم الالتزام بلجنة انتخابية اثناء التصويت فاكد "نافعة" ان المستشار "زكريا عبدالعزيز" لفت نظره لتلك النقطة قبل ان يقر"العسكري" مشروع القانون وطلبنا تعديل تلك المادة حتي لا تفتح مجالا للتلاعب ولكن المجلس العسكري لم يستجب وابدي رفضه الاقتراح.
غير شرعية
وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري غير شرعية، وغير قانونية، حيث تتصادم مع المادة 21، التي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.. خاصة أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرارات إدارية وعلي مجلس الشعب الحالي تداركها، وطلب تغييرها، بأن يطلب من المجلس العسكري إصدار مرسوم قانون بتعديلها، لأنه قد تعرض البلاد لمشكلة كبيرة في المستقبل، حيث سيكون أمام المرشحين الاعتماد علي حشد ناخبيهم للتعبير عن رفض قرارات اللجنة، التي لا يمكن الطعن عليها.
قرار إداري
وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع عاطف مغاوري أن المادة (28) من الإعلان تتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة ومع نص المادة (21) من الإعلان نفسه والتي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويحذر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء واللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية حتي لو تكونت من قضاة، وبالتالي لا يجوز تحصين قراراتها، وأضاف أن التحجج بأن أصل هذا النص قد ورد في تعديل المادة 76 من دستور 1971، وتم الاستفتاء عليها لا يكسبها أي مشروعية فالاستفتاء علي نص باطل دستوريا لا يحوله إلي نص دستوري.
أما فيما يخص عدم إلزام الناخب باللجان فلا خوف علي أن هذا النص يفتح الباب لأن يدلي الناخب بصوته أكثر من مرة خصوصا أن الحبر السري ثبت امكانية إزالته خلال 24 ساعة ويصبح من السهل التصويت في اليوم الثاني في ظل إجراء الانتخابات علي يومين حتي إن الرقم القومي نفسه لا يمنع حدوث ذلك الفعل في ظل غياب شبكة مترابطة في جميع اللجان.
ويتفق معه في الرأي نائب التجمع هلال الدندراوي متسائلا: لماذا هذا الإصرار ولماذا لا يتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية خاصة أنه من النصوص غير المقبولة والتي لا تتسق مع المنطق والعقل؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.