قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان يوم السبت الماضي برفع دعوي قضائية رقم 29926 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ مرسوم القانون الجديد، الذي يجرم حق الإضراب عن العمل. وأبانت الدعوي أن مرسوم القانون لا يبتغي الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر كما يعصف بالمبادئ الدستورية، حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا مدنيا لحصول العمال علي حقوقهم. أكد خالد علي المحامي العمالي مدير المركز المصري، أن المادة 195 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل من دون أجر لذلك لا يعتبر الامتناع عن العمل جريمة تستحق العقاب الجنائي، مضيفا ان الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف علي اعتراف القانون به أو إنكاره، بل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم.