انتظام الدراسة في 903 مدرسة بمطروح وسط أجواء من الانظباط    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    جولة سياحية لوفد التضامن الأوليمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو    «التموين» و«الزراعة»: استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    عاجل- مدبولي يتابع استعدادات الإطلاق الرسمي للمنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    وزير الرى: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    القاهرة الإخبارية: الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين لغزة ينهون إجراءاتهم بالجانب المصري من معبر رفح    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    لحسم التأهل.. الزمالك في اختبار جديد أمام زيسكو اليوم بالكونفدرالية    آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    الداخلية ترصد 137 ألف مخالفة.. وحملات مكبرة لملاحقة متعاطي المخدرات    العثور على جثة مجهولة الهوية فى سموحة بالإسكندرية    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    «الداخلية» تضبط المتهم بالتحرش بفتاة عين شمس    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    علاج 1703 مواطنين بقافلة طبية في العاشر من رمضان    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد لتأكيد صدارة مجموعته بدوري الأبطال    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    حالة الطقس في محافظة أسوان الأحد 8 فبراير 2026    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التأمينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا بديلا يهدر الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويمكن الخزانة العامة من أموال التأمين الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 14 - 05 - 2013

تعد وزارة التامينات الاجتماعية قانونا تأمينيا جديدا في سرية تامة يعيد الحياة لقانون يوسف بطرس غالي رقم 135 لسنة 2010 ليكون أصحاب المعاشات بين خيارين اما قبول القانون الجديد الذي يعد الآن أم قبول تنفيذ القانون رقم 135 لسنة 2010 الذي سيطبق من 1/7/2013 بعد أن رفض أصحاب المعاشات التعديلات علي القانون التأميني 79 لسنة 1975 والتي حاولت اعادة الحياة للقانون 135 لسنة 2010 الذي سيغلق الباب علي المؤمن عليهم بكل القوانين التأمينية بمجرد البدء في تطبيقه فلا يدخل اليها مؤمنا عليهم جدد حيث سينتهي العمل بتلك القوانين خلال أربعين عاما تقريبا دون التطرق الي مصير أرصدة تلك الصناديق لدي وزارة المالية البالغة حاليا 600 مليار جنيه ولا التطرق الي الأرصدة الجديدة خلال فترة الأربعين سنة المقدرة لحياة تلك القوانين التأمينية بهدف ضمها الي أرصدة الخزانة العامة دون وجه حق وحرمان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من الاستفادة من أرصدة اشتراكاتهم وريع استثمارها
ونسرد أهم الملاحظات النقدية علي القانون 135 لسنة 2010 فيما يلي :1- هذا القانون ادخاري وليس قانون تأميني اجتماعي حيث يفتتح لكل مؤمن عليه حسابا شخصيا توضع فيه مدخراته ( اشتراكاته + الايداعات التي يقرر المؤمن عليه ايداعها بحسابه الشخصي + ريع الاستثمار ) ويسوي المعاش الشخصي الممول علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة الاستحقاق
وتثور مشكلة لايقدم لها القانون حلا ألا وهي اذا لم يسدد صاحب العمل الملزم قانونا الاشتراكات الشهرية التي استقطعها من المؤمن عليهم أو سددها بأقل من قيمتها
وبالتالي لن يوجد في الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم أموال تستثمر فلا يكون له معاش أو أموال أقل مما استقطعها صاحب العمل من عماله فيكون معاشه أقل مما يستحقه دون ذنب جناه المؤمن عليه
2- يعتمد هذا القانون علي نظام الدفع عند الاستحقاق أي تدخل ايرادات النظام كموارد للخزانة العامة لتوفير مصادر تمويل كبيرة جدا آمنة وطويلة الأجل أمام القطاع الخاص وتدفع الخزانة المعاش عند الاستحقاق وسيتأثر النظام التأميني بوضع الموازنة العامة للدولة فالعجز هذا العام سيصل الي 200 مليار جنيه تقريبا ناهيك عن قلة الموارد مما لايكون من سبيل أمام الدولة الا رفع سن المعاش ليدفع المؤمن عليه أكثر ويصرف معاشا لمدة أقل وهو ماأقدم عليه القانون من رفع سن استحقاق معاش الشيخوخة الي 65 سنة بدلا من 60 سنة أو تقليل المعاش وهو مانصت عليه مسودة القانون وتم رفضها في مجلس الشوري
3- يسمح القانون للمؤمن عليه القادر ماديا أن يضع أموالا اضافية في حسابه الشخصي الي جانب اشتراكاته وتعتبر جزءا من حسابه الشخصي تدخل في تسوية معاشه أي تتوقف قيمة المعاش علي مقدرة المؤمن عليه المادية وليس علي قيمة أجر الاشتراك مما يحدث تباينا بين المؤمن عليهم المتماثلون بسبب مقدرتهم المالية في ظل مجتمع تجاوزت فيه نسبة الفقر نصف المجتمع
4- سمح القانون لأول مرة للهيئة التأمينية بأن تحصل علي مقابل الخدمات التي تقدمها للغير أي هيئة تبيع خدماتها مما يزيد الأعباء علي المؤمن عليهم الذين يتحملون مرتبات العاملين بالصندوقين وحوافزهم ومكافآتهم لتمويل المصروفات الرأسمالية للعملية التأمينية
5- أقر القانون استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات التأمينية السنوية + 2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهي نسبة عالية تهدد كفاءة النظام المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
6- لم يبن هذا القانون علي أسس اكتوارية سليمة حيث أعد جداوله مستشارو د. يوسف بطرس غالي بعيدا عن خبيري الصندوقين التأمينيين مما يهدد استمراريته بكفاءة
7- استبعد المطلقات من فئة المستحقين لتعاقب مرتين مرة بسبب طلاقها ومرة أخري بعدم استحقاقها معاش مطلقها عكس ماهو معمول به حاليا
8- لم يتم النص علي الزامية القانون مما يفتح الباب أمام رغبة البعض عدم التأمين علي أنفسهم كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجال التأمين الاجتماعي في ظل تجارب مريرة من قبل شركات توظيف الأموال سابقا وما يؤكد تلك الظنون عدم النص علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون
9- حذف القانون أعباء الخزانة العامة تجاه العملية التأمينية لصالح المؤمن عليهم الموجودة حاليا في القانون الحالي
10- قصر المعاش الأساسي علي من بلغ سن ال 65 سنة فقط دون مراعاة حالات العجز والوفاة قبل بلوغ السن ولم ينص علي توريث المعاش في حالة وفاة صاحبه
11- رفع مدة استحقاق المعاش المبكر الي توافر مدة اشتراك 30 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا في ظل ارتفاع سن التشغيل وقلة مدة الاشتراك بسبب انتشار البطالة مما يعني عمليا القضاء علي المعاش المبكر في ظل توجه الدولة الي الخصخصة سابقا وحاليا واجبار المؤمن عليهم علي الاستقالة فلن يجدوا ساعتها مدة اشتراك 30 سنة وبالتالي حرمانهم من المعاش المبكر عمليا انتظارا لبلوغهم سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز بدون عمل ولا معاش
12- أقر القانون بزيادة المعاشات سنويا بنسبة التضخم وبما لايجاوز 8 % سنويا وهي نسبة تقل كثيرا عما تصرفه الدولة سنويا كعلاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات
13- ضاعفت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول علي تعويض البطالة الي 12 شهرا بدلا من 6 أشهر المعمول بها حاليا وخفضت تعويض البطالة بواقع 3 % شهريا في ظل تفشي البطالة
14- أقر قطع معاش الابن اذا بلغ سن ال 21 سنة للحاصلين علي مؤهل متوسط فأقل بدلا من بلوغ سن ال 24 سنة المعمول به حاليا كما قرر ايقاف معاش الابن اذا زاول عملا أو مهنة أيا كانت قيمة الدخل ودون ربط ذلك بمقارنة قيمة دخله بقيمة معاشه كما هو معمول به حاليا
15- فرض علي أصحاب المعاشات اشتراكات شهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة بعد أن كانوا يحصلون علي الخدمة دون مقابل
16- يسمح القانون بالاستيلاء علي ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية والسندات الحكومية مما يربطها بمشكلات الحكومة المالية كما أنه لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي من استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة
ويتطلب الأمر من ممثلي أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم التصدي الجاد لمن سرقوا أموال التأمين الاجتماعي حفاظا علي حقوقهم فما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة والاصرار علي استرداد تلك الأموال لاستثمارها بمعرفة صندوقي التأمين الاجتماعي كي يتمكن الصندوقان من تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتقليل الاشتراكات وتفعيل وضع حد أدني لأصحاب المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولن يتأتي ذلك الا بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ورفع القضايا فكلها سبل مشروعة لاستعادة حقوقنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.