بقرار من وزير العمل، إجازة شم النسيم للقطاع الخاص الإثنين المقبل    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران    سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 ابريل 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    أسعار الدواجن اليوم في مصر 8-4-2026    10 شروط لإيران لوقف اطلاق النار وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة    عاجل- وزير الخارجية النرويجي يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    بريطانيا تدعو لدعم وتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الدوري المصري، حرس الحدود يلتقي مودرن سبورت في مواجهة الهروب من الهبوط    صلاح يقود حلم رد الاعتبار.. ليفربول في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس معهد نظم ومعلومات المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التأمينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا بديلا يهدر الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويمكن الخزانة العامة من أموال التأمين الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 14 - 05 - 2013

تعد وزارة التامينات الاجتماعية قانونا تأمينيا جديدا في سرية تامة يعيد الحياة لقانون يوسف بطرس غالي رقم 135 لسنة 2010 ليكون أصحاب المعاشات بين خيارين اما قبول القانون الجديد الذي يعد الآن أم قبول تنفيذ القانون رقم 135 لسنة 2010 الذي سيطبق من 1/7/2013 بعد أن رفض أصحاب المعاشات التعديلات علي القانون التأميني 79 لسنة 1975 والتي حاولت اعادة الحياة للقانون 135 لسنة 2010 الذي سيغلق الباب علي المؤمن عليهم بكل القوانين التأمينية بمجرد البدء في تطبيقه فلا يدخل اليها مؤمنا عليهم جدد حيث سينتهي العمل بتلك القوانين خلال أربعين عاما تقريبا دون التطرق الي مصير أرصدة تلك الصناديق لدي وزارة المالية البالغة حاليا 600 مليار جنيه ولا التطرق الي الأرصدة الجديدة خلال فترة الأربعين سنة المقدرة لحياة تلك القوانين التأمينية بهدف ضمها الي أرصدة الخزانة العامة دون وجه حق وحرمان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من الاستفادة من أرصدة اشتراكاتهم وريع استثمارها
ونسرد أهم الملاحظات النقدية علي القانون 135 لسنة 2010 فيما يلي :1- هذا القانون ادخاري وليس قانون تأميني اجتماعي حيث يفتتح لكل مؤمن عليه حسابا شخصيا توضع فيه مدخراته ( اشتراكاته + الايداعات التي يقرر المؤمن عليه ايداعها بحسابه الشخصي + ريع الاستثمار ) ويسوي المعاش الشخصي الممول علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة الاستحقاق
وتثور مشكلة لايقدم لها القانون حلا ألا وهي اذا لم يسدد صاحب العمل الملزم قانونا الاشتراكات الشهرية التي استقطعها من المؤمن عليهم أو سددها بأقل من قيمتها
وبالتالي لن يوجد في الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم أموال تستثمر فلا يكون له معاش أو أموال أقل مما استقطعها صاحب العمل من عماله فيكون معاشه أقل مما يستحقه دون ذنب جناه المؤمن عليه
2- يعتمد هذا القانون علي نظام الدفع عند الاستحقاق أي تدخل ايرادات النظام كموارد للخزانة العامة لتوفير مصادر تمويل كبيرة جدا آمنة وطويلة الأجل أمام القطاع الخاص وتدفع الخزانة المعاش عند الاستحقاق وسيتأثر النظام التأميني بوضع الموازنة العامة للدولة فالعجز هذا العام سيصل الي 200 مليار جنيه تقريبا ناهيك عن قلة الموارد مما لايكون من سبيل أمام الدولة الا رفع سن المعاش ليدفع المؤمن عليه أكثر ويصرف معاشا لمدة أقل وهو ماأقدم عليه القانون من رفع سن استحقاق معاش الشيخوخة الي 65 سنة بدلا من 60 سنة أو تقليل المعاش وهو مانصت عليه مسودة القانون وتم رفضها في مجلس الشوري
3- يسمح القانون للمؤمن عليه القادر ماديا أن يضع أموالا اضافية في حسابه الشخصي الي جانب اشتراكاته وتعتبر جزءا من حسابه الشخصي تدخل في تسوية معاشه أي تتوقف قيمة المعاش علي مقدرة المؤمن عليه المادية وليس علي قيمة أجر الاشتراك مما يحدث تباينا بين المؤمن عليهم المتماثلون بسبب مقدرتهم المالية في ظل مجتمع تجاوزت فيه نسبة الفقر نصف المجتمع
4- سمح القانون لأول مرة للهيئة التأمينية بأن تحصل علي مقابل الخدمات التي تقدمها للغير أي هيئة تبيع خدماتها مما يزيد الأعباء علي المؤمن عليهم الذين يتحملون مرتبات العاملين بالصندوقين وحوافزهم ومكافآتهم لتمويل المصروفات الرأسمالية للعملية التأمينية
5- أقر القانون استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات التأمينية السنوية + 2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهي نسبة عالية تهدد كفاءة النظام المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
6- لم يبن هذا القانون علي أسس اكتوارية سليمة حيث أعد جداوله مستشارو د. يوسف بطرس غالي بعيدا عن خبيري الصندوقين التأمينيين مما يهدد استمراريته بكفاءة
7- استبعد المطلقات من فئة المستحقين لتعاقب مرتين مرة بسبب طلاقها ومرة أخري بعدم استحقاقها معاش مطلقها عكس ماهو معمول به حاليا
8- لم يتم النص علي الزامية القانون مما يفتح الباب أمام رغبة البعض عدم التأمين علي أنفسهم كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجال التأمين الاجتماعي في ظل تجارب مريرة من قبل شركات توظيف الأموال سابقا وما يؤكد تلك الظنون عدم النص علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون
9- حذف القانون أعباء الخزانة العامة تجاه العملية التأمينية لصالح المؤمن عليهم الموجودة حاليا في القانون الحالي
10- قصر المعاش الأساسي علي من بلغ سن ال 65 سنة فقط دون مراعاة حالات العجز والوفاة قبل بلوغ السن ولم ينص علي توريث المعاش في حالة وفاة صاحبه
11- رفع مدة استحقاق المعاش المبكر الي توافر مدة اشتراك 30 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا في ظل ارتفاع سن التشغيل وقلة مدة الاشتراك بسبب انتشار البطالة مما يعني عمليا القضاء علي المعاش المبكر في ظل توجه الدولة الي الخصخصة سابقا وحاليا واجبار المؤمن عليهم علي الاستقالة فلن يجدوا ساعتها مدة اشتراك 30 سنة وبالتالي حرمانهم من المعاش المبكر عمليا انتظارا لبلوغهم سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز بدون عمل ولا معاش
12- أقر القانون بزيادة المعاشات سنويا بنسبة التضخم وبما لايجاوز 8 % سنويا وهي نسبة تقل كثيرا عما تصرفه الدولة سنويا كعلاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات
13- ضاعفت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول علي تعويض البطالة الي 12 شهرا بدلا من 6 أشهر المعمول بها حاليا وخفضت تعويض البطالة بواقع 3 % شهريا في ظل تفشي البطالة
14- أقر قطع معاش الابن اذا بلغ سن ال 21 سنة للحاصلين علي مؤهل متوسط فأقل بدلا من بلوغ سن ال 24 سنة المعمول به حاليا كما قرر ايقاف معاش الابن اذا زاول عملا أو مهنة أيا كانت قيمة الدخل ودون ربط ذلك بمقارنة قيمة دخله بقيمة معاشه كما هو معمول به حاليا
15- فرض علي أصحاب المعاشات اشتراكات شهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة بعد أن كانوا يحصلون علي الخدمة دون مقابل
16- يسمح القانون بالاستيلاء علي ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية والسندات الحكومية مما يربطها بمشكلات الحكومة المالية كما أنه لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي من استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة
ويتطلب الأمر من ممثلي أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم التصدي الجاد لمن سرقوا أموال التأمين الاجتماعي حفاظا علي حقوقهم فما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة والاصرار علي استرداد تلك الأموال لاستثمارها بمعرفة صندوقي التأمين الاجتماعي كي يتمكن الصندوقان من تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتقليل الاشتراكات وتفعيل وضع حد أدني لأصحاب المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولن يتأتي ذلك الا بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ورفع القضايا فكلها سبل مشروعة لاستعادة حقوقنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.