وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعبور الجديدة    مصر تشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة    الزمالك يحشد جماهيره لمساندة الفريق أمام مودرن سبورت    شريف فتحى: إعداد خطة جديدة للترويج السياحي لمعالم وأثار الإسكندرية    رابح صقر يعلن وفاة ابن شقيقته.. ويدعو له بالرحمة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة سيدة بأوسيم بعد سقوطها من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية    روسيا تستضيف منتدى دولي للصحافة والإعلام بمدينة كالينينجراد    محافظ الغربية يجرى جولة ميدانية موسعة بالمحلة الكبرى    لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي    محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل فى العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    اعمليها بطريقة الجدات، طريقة عمل البامية بمذاق لا يقاوم    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    بالأرقام.. الخارجية تكشف جهود مصر في دعم غزة    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر    حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    غدر الذكاء الاصطناعى    ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟.. الإفتاء توضح    وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    صلاح: التتويج بالبطولات الأهم.. وسنقاتل لتكراره هذا الموسم    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    وزير الشئون النيابية يزور مستشفى الناس: شاهدت صرح طبى نفخر به فى مصر    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التأمينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا بديلا يهدر الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويمكن الخزانة العامة من أموال التأمين الاجتماعي
نشر في الأهالي يوم 14 - 05 - 2013

تعد وزارة التامينات الاجتماعية قانونا تأمينيا جديدا في سرية تامة يعيد الحياة لقانون يوسف بطرس غالي رقم 135 لسنة 2010 ليكون أصحاب المعاشات بين خيارين اما قبول القانون الجديد الذي يعد الآن أم قبول تنفيذ القانون رقم 135 لسنة 2010 الذي سيطبق من 1/7/2013 بعد أن رفض أصحاب المعاشات التعديلات علي القانون التأميني 79 لسنة 1975 والتي حاولت اعادة الحياة للقانون 135 لسنة 2010 الذي سيغلق الباب علي المؤمن عليهم بكل القوانين التأمينية بمجرد البدء في تطبيقه فلا يدخل اليها مؤمنا عليهم جدد حيث سينتهي العمل بتلك القوانين خلال أربعين عاما تقريبا دون التطرق الي مصير أرصدة تلك الصناديق لدي وزارة المالية البالغة حاليا 600 مليار جنيه ولا التطرق الي الأرصدة الجديدة خلال فترة الأربعين سنة المقدرة لحياة تلك القوانين التأمينية بهدف ضمها الي أرصدة الخزانة العامة دون وجه حق وحرمان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من الاستفادة من أرصدة اشتراكاتهم وريع استثمارها
ونسرد أهم الملاحظات النقدية علي القانون 135 لسنة 2010 فيما يلي :1- هذا القانون ادخاري وليس قانون تأميني اجتماعي حيث يفتتح لكل مؤمن عليه حسابا شخصيا توضع فيه مدخراته ( اشتراكاته + الايداعات التي يقرر المؤمن عليه ايداعها بحسابه الشخصي + ريع الاستثمار ) ويسوي المعاش الشخصي الممول علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة الاستحقاق
وتثور مشكلة لايقدم لها القانون حلا ألا وهي اذا لم يسدد صاحب العمل الملزم قانونا الاشتراكات الشهرية التي استقطعها من المؤمن عليهم أو سددها بأقل من قيمتها
وبالتالي لن يوجد في الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم أموال تستثمر فلا يكون له معاش أو أموال أقل مما استقطعها صاحب العمل من عماله فيكون معاشه أقل مما يستحقه دون ذنب جناه المؤمن عليه
2- يعتمد هذا القانون علي نظام الدفع عند الاستحقاق أي تدخل ايرادات النظام كموارد للخزانة العامة لتوفير مصادر تمويل كبيرة جدا آمنة وطويلة الأجل أمام القطاع الخاص وتدفع الخزانة المعاش عند الاستحقاق وسيتأثر النظام التأميني بوضع الموازنة العامة للدولة فالعجز هذا العام سيصل الي 200 مليار جنيه تقريبا ناهيك عن قلة الموارد مما لايكون من سبيل أمام الدولة الا رفع سن المعاش ليدفع المؤمن عليه أكثر ويصرف معاشا لمدة أقل وهو ماأقدم عليه القانون من رفع سن استحقاق معاش الشيخوخة الي 65 سنة بدلا من 60 سنة أو تقليل المعاش وهو مانصت عليه مسودة القانون وتم رفضها في مجلس الشوري
3- يسمح القانون للمؤمن عليه القادر ماديا أن يضع أموالا اضافية في حسابه الشخصي الي جانب اشتراكاته وتعتبر جزءا من حسابه الشخصي تدخل في تسوية معاشه أي تتوقف قيمة المعاش علي مقدرة المؤمن عليه المادية وليس علي قيمة أجر الاشتراك مما يحدث تباينا بين المؤمن عليهم المتماثلون بسبب مقدرتهم المالية في ظل مجتمع تجاوزت فيه نسبة الفقر نصف المجتمع
4- سمح القانون لأول مرة للهيئة التأمينية بأن تحصل علي مقابل الخدمات التي تقدمها للغير أي هيئة تبيع خدماتها مما يزيد الأعباء علي المؤمن عليهم الذين يتحملون مرتبات العاملين بالصندوقين وحوافزهم ومكافآتهم لتمويل المصروفات الرأسمالية للعملية التأمينية
5- أقر القانون استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات التأمينية السنوية + 2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهي نسبة عالية تهدد كفاءة النظام المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
6- لم يبن هذا القانون علي أسس اكتوارية سليمة حيث أعد جداوله مستشارو د. يوسف بطرس غالي بعيدا عن خبيري الصندوقين التأمينيين مما يهدد استمراريته بكفاءة
7- استبعد المطلقات من فئة المستحقين لتعاقب مرتين مرة بسبب طلاقها ومرة أخري بعدم استحقاقها معاش مطلقها عكس ماهو معمول به حاليا
8- لم يتم النص علي الزامية القانون مما يفتح الباب أمام رغبة البعض عدم التأمين علي أنفسهم كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجال التأمين الاجتماعي في ظل تجارب مريرة من قبل شركات توظيف الأموال سابقا وما يؤكد تلك الظنون عدم النص علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون
9- حذف القانون أعباء الخزانة العامة تجاه العملية التأمينية لصالح المؤمن عليهم الموجودة حاليا في القانون الحالي
10- قصر المعاش الأساسي علي من بلغ سن ال 65 سنة فقط دون مراعاة حالات العجز والوفاة قبل بلوغ السن ولم ينص علي توريث المعاش في حالة وفاة صاحبه
11- رفع مدة استحقاق المعاش المبكر الي توافر مدة اشتراك 30 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا في ظل ارتفاع سن التشغيل وقلة مدة الاشتراك بسبب انتشار البطالة مما يعني عمليا القضاء علي المعاش المبكر في ظل توجه الدولة الي الخصخصة سابقا وحاليا واجبار المؤمن عليهم علي الاستقالة فلن يجدوا ساعتها مدة اشتراك 30 سنة وبالتالي حرمانهم من المعاش المبكر عمليا انتظارا لبلوغهم سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز بدون عمل ولا معاش
12- أقر القانون بزيادة المعاشات سنويا بنسبة التضخم وبما لايجاوز 8 % سنويا وهي نسبة تقل كثيرا عما تصرفه الدولة سنويا كعلاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات
13- ضاعفت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول علي تعويض البطالة الي 12 شهرا بدلا من 6 أشهر المعمول بها حاليا وخفضت تعويض البطالة بواقع 3 % شهريا في ظل تفشي البطالة
14- أقر قطع معاش الابن اذا بلغ سن ال 21 سنة للحاصلين علي مؤهل متوسط فأقل بدلا من بلوغ سن ال 24 سنة المعمول به حاليا كما قرر ايقاف معاش الابن اذا زاول عملا أو مهنة أيا كانت قيمة الدخل ودون ربط ذلك بمقارنة قيمة دخله بقيمة معاشه كما هو معمول به حاليا
15- فرض علي أصحاب المعاشات اشتراكات شهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة بعد أن كانوا يحصلون علي الخدمة دون مقابل
16- يسمح القانون بالاستيلاء علي ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية والسندات الحكومية مما يربطها بمشكلات الحكومة المالية كما أنه لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي من استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة
ويتطلب الأمر من ممثلي أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم التصدي الجاد لمن سرقوا أموال التأمين الاجتماعي حفاظا علي حقوقهم فما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة والاصرار علي استرداد تلك الأموال لاستثمارها بمعرفة صندوقي التأمين الاجتماعي كي يتمكن الصندوقان من تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتقليل الاشتراكات وتفعيل وضع حد أدني لأصحاب المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولن يتأتي ذلك الا بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ورفع القضايا فكلها سبل مشروعة لاستعادة حقوقنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.