تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التامينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا يهدر الحقوق التأمينية
نشر في النهار يوم 13 - 05 - 2013


بقلم : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية
-------------------------------------------------
تعد وزارة التامينات الاجتماعية قانونا تأمينيا جديدا فى سرية تامة يعيد الحياة لقانون يوسف بطرس غالى رقم 135 لسنة 2010 ليكون أصحاب المعاشات بين خيارين اما قبول القانون الجديد الذى يعد الآن أم قبول تنفيذ القانون رقم 135 لسنة 2010 الذى سيطبق من 1/7/2013 بعد أن رفض أصحاب المعاشات التعديلات على القانون التأمينى 79 لسنة 1975 والتى حاولت اعادة الحياة للقانون 135 لسنة 2010 الذى سيغلق الباب على المؤمن عليهم بكافة القوانين التأمينية بمجرد البدء فى تطبيقه فلا يدخل اليها مؤمن عليهم جدد حيث سينتهى العمل بتلك القوانين خلال أربعين عاما تقريبا دون التطرق الى مصير أرصدة تلك الصناديق لدى وزارة المالية البالغة حاليا 600 مليار جنيه ولا التطرق الى الأرصدة الجديدة خلال فترة الأربعين سنة المقدرة لحياة تلك القوانين التأمينية بهدف ضمها الى أرصدة الخزانة العامة دون وجه حق وحرمان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من الاستفادة من أرصدة اشتراكاتهم وريع استثمارها
ونسرد أهم الملاحظات النقدية على القانون 135 لسنة 2010 فيما يلى :
------------------------------------------------------------------------------------
1- هذا القانون ادخارى وليس قانون تأمينى اجتماعى حيث يفتتح لكل مؤمن عليه حساب شخصى توضع فيه مدخراته ( اشتراكاته + الايداعات التى يقرر المؤمن عليه ايداعها بحسابه الشخصى + ريع الاستثمار ) ويسوى المعاش الشخصى الممول على أساس مجموع رصيد المؤمن عليه فى حسابه الشخصى مقسوما على قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه فى تاريخ واقعة الاستحقاق
وتثور مشكلة لايقدم لها القانون حلا ألا وهى اذا لم يسدد صاحب العمل الملزم قانونا الاشتراكات الشهرية التى استقطعها من المؤمن عليهم أو سددها بأقل من قيمتها
وبالتالى لن يوجد فى الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم أموال تستثمر فلا يكون له معاش أو أموال أقل مما استقطعها صاحب العمل من عماله فيكون معاشه أقل مما يستحقه دون ذنب جناه المؤمن عليه
2- يعتمد هذا القانون على نظام الدفع عند الاستحقاق أى تدخل ايرادات النظام كموارد للخزانة العامة لتوفير مصادر تمويل كبيرة جدا آمنة وطويلة الأجل أمام القطاع الخاص وتدفع الخزانة المعاش عند الاستحقاق وسيتأثر النظام التأمينى بوضع الموازنة العامة للدولة فالعجز هذا العام سيصل الى 200 مليار جنيه تقريبا ناهيك عن قلة الموارد مما لايكون من سبيل أمام الدولة الا رفع سن المعاش ليدفع المؤمن عليه أكثر ويصرف معاشا لمدة أقل وهو ماأقدم عليه القانون من رفع سن استحقاق معاش الشيخوخة الى 65 سنة بدلا من 60 سنة أو تقليل المعاش وهو مانصت عليه مسودة القانون وتم رفضها فى مجلس الشورى
3- يسمح القانون للمؤمن عليه القادر ماديا أن يضع أموال اضافية فى حسابه الشخصى الى جانب اشتراكاته وتعتبر جزءا من حسابه الشخصى تدخل فى تسوية معاشه أى تتوقف قيمة المعاش على مقدرة الؤمن عليه المادية وليس على قيمة أجر الاشتراك مما يحدث تباينا بين المؤمن عليهم المتماثلون بسبب مقدرتهم المالية فى ظل مجتمع تجاوزت فيه نسبة الفقر نصف المجتمع
4- سمح القانون لأول مرة للهيئة التأمينية بأن تحصل على مقابل الخدمات التى تقدمها للغير أى هيئة تبيع خدماتها مما يزيد الأعباء على المؤمن عليهم الذين يتحملون مرتبات العاملين بالصندوقين وحوافزهم ومكافآتهم لتمويل المصروفات الرأسمالية للعملية التأمينية
5- أقر القانون استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات التأمينية السنوية + 2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهى نسبة عالية تهدد كفاءة النظام المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
6- لم يبنى هذا القانون على أسس اكتوارية سليمة حيث أعد جداوله مستشارى د يوسف بطرس غالى بعيدا عن خبيرى الصندوقين التأمينيين مما يهدد استمراريته بكفاءة
7- استبعد المطلقات من فئة المستحقين لتعاقب مرتين مرة بسبب طلاقها ومرة أخرى بعدم استحقاقها معاش مطلقها عكس ماهو معمول به حاليا
8- لم يتم النص على الزامية القانون مما يفتح الباب أمام رغبة البعض عدم التأمين على أنفسهم كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل فى مجال التأمين الاجتماعى فى ظل تجارب مريرة من قبل شركات توظيف الأموال سابقا وما يؤكد تلك الظنون عدم النص على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون
9- حذف القانون أعباء الخزانة العامة تجاه العملية التأمينية لصالح المؤمن عليهم الموجودة حاليا فى القانون الحالى
10- قصر المعاش الأساسى على من بلغ سن ال 65 سنة فقط دون مراعاة حالات العجز والوفاة قبل بلوغ السن ولم ينص على توريث المعاش فى حالة وفاة صاحبه
11- رفع مدة استحقاق المعاش المبكر الى توافر مدة اشتراك 30 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا فى ظل ارتفاع سن التشغيل وقلة مدة الاشتراك بسبب انتشار البطالة مما يعنى عمليا القضاء على المعاش المبكر فى ظل توجه الدولة الى الخصخصة سابقا وحاليا واجبار المؤمن عليهم على الاستقالة فلن يجدوا ساعتها مدة اشتراك 30 سنة وبالتالى حرمانهم من المعاش المبكر عمليا انتظارا لبلوغهم سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز بدون عمل ولا معاش
12- أقر القانون بزيادة المعاشات سنويا بنسبة التضخم وبما لايجاوز 8 % سنويا وهى نسبة تقل كثيرا عما تصرفه الدولة سنويا كعلاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات
13- ضاعفت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على تعويض البطالة الى 12 شهرا بدلا من 6 أشهر المعمول بها حاليا وخفضت تعويض البطالة بواقع 3 % شهريا فى ظل تفشى البطالة
14- أقر قطع معاش الابن اذا بلغ سن ال 21 سنة للحاصلين على مؤهل متوسط فأقل بدلا من بلوغ سن ال 24 سنة المعمول به حاليا كما قرر ايقاف معاش الابن اذا زاول عملا أو مهنة أيا كانت قيمة الدخل ودون ربط ذلك بمقارنة قيمة دخله بقيمة معاشه كما هو معمول به حاليا
15- فرض على أصحاب المعاشات اشتراكات شهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة بعد أن كانوا يحصلون على الخدمة دون مقابل
16- يسمح القانون بالاستيلاء على ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية والسندات الحكومية مما يربطها بمشكلات الحكومة المالية كما أنه لم يحصن أموال التأمين الاجتماعى من استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة
ويتطلب الأمر من ممثلى أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم التصدى الجاد لمن سرقوا أموال التأمين الاجتماعى حفاظا على حقوقهم فما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة والاصرار على استرداد تلك الأموال لاستثمارها بمعرفة صندوقى التأمين الاجتماعى كى يتمكن الصندوقين من تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتقليل الاشتراكات وتفعيل وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولن يتأتى ذلك الا بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ورفع القضايا فكلها سبل مشروعة لاستعادة حقوقنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.