الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزارة «التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»    اتفاق ثلاثي لإستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    "الصحفيين الفلسطينيين": انتهاكات إسرائيل مستمرة بغزة رغم تعهد "ترامب" بعدم إطلاق رصاصة واحدة    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو    حافلة الزمالك تصل ستاد ليفي مواناواسا استعدادًا لزيسكو    ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 أطنان مخدرات بقيمة 230 مليون جنيه    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ في البدرشين    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    فرقة الفنون الشعبية التونسية وكازينا من كازاخستان تقدمان عروضهما بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون    مفتي الجمهورية يفتتح دورة التعريف بالقضية الفلسطينية ويؤكد: ليست ملفًا سياسيًّا بل قضية حق    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    أكرم القصاص: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحل الدولتين وتكلفة إعادة إعمار غزة باهظة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التامينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا يهدر الحقوق التأمينية
نشر في النهار يوم 13 - 05 - 2013


بقلم : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية
-------------------------------------------------
تعد وزارة التامينات الاجتماعية قانونا تأمينيا جديدا فى سرية تامة يعيد الحياة لقانون يوسف بطرس غالى رقم 135 لسنة 2010 ليكون أصحاب المعاشات بين خيارين اما قبول القانون الجديد الذى يعد الآن أم قبول تنفيذ القانون رقم 135 لسنة 2010 الذى سيطبق من 1/7/2013 بعد أن رفض أصحاب المعاشات التعديلات على القانون التأمينى 79 لسنة 1975 والتى حاولت اعادة الحياة للقانون 135 لسنة 2010 الذى سيغلق الباب على المؤمن عليهم بكافة القوانين التأمينية بمجرد البدء فى تطبيقه فلا يدخل اليها مؤمن عليهم جدد حيث سينتهى العمل بتلك القوانين خلال أربعين عاما تقريبا دون التطرق الى مصير أرصدة تلك الصناديق لدى وزارة المالية البالغة حاليا 600 مليار جنيه ولا التطرق الى الأرصدة الجديدة خلال فترة الأربعين سنة المقدرة لحياة تلك القوانين التأمينية بهدف ضمها الى أرصدة الخزانة العامة دون وجه حق وحرمان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من الاستفادة من أرصدة اشتراكاتهم وريع استثمارها
ونسرد أهم الملاحظات النقدية على القانون 135 لسنة 2010 فيما يلى :
------------------------------------------------------------------------------------
1- هذا القانون ادخارى وليس قانون تأمينى اجتماعى حيث يفتتح لكل مؤمن عليه حساب شخصى توضع فيه مدخراته ( اشتراكاته + الايداعات التى يقرر المؤمن عليه ايداعها بحسابه الشخصى + ريع الاستثمار ) ويسوى المعاش الشخصى الممول على أساس مجموع رصيد المؤمن عليه فى حسابه الشخصى مقسوما على قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه فى تاريخ واقعة الاستحقاق
وتثور مشكلة لايقدم لها القانون حلا ألا وهى اذا لم يسدد صاحب العمل الملزم قانونا الاشتراكات الشهرية التى استقطعها من المؤمن عليهم أو سددها بأقل من قيمتها
وبالتالى لن يوجد فى الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم أموال تستثمر فلا يكون له معاش أو أموال أقل مما استقطعها صاحب العمل من عماله فيكون معاشه أقل مما يستحقه دون ذنب جناه المؤمن عليه
2- يعتمد هذا القانون على نظام الدفع عند الاستحقاق أى تدخل ايرادات النظام كموارد للخزانة العامة لتوفير مصادر تمويل كبيرة جدا آمنة وطويلة الأجل أمام القطاع الخاص وتدفع الخزانة المعاش عند الاستحقاق وسيتأثر النظام التأمينى بوضع الموازنة العامة للدولة فالعجز هذا العام سيصل الى 200 مليار جنيه تقريبا ناهيك عن قلة الموارد مما لايكون من سبيل أمام الدولة الا رفع سن المعاش ليدفع المؤمن عليه أكثر ويصرف معاشا لمدة أقل وهو ماأقدم عليه القانون من رفع سن استحقاق معاش الشيخوخة الى 65 سنة بدلا من 60 سنة أو تقليل المعاش وهو مانصت عليه مسودة القانون وتم رفضها فى مجلس الشورى
3- يسمح القانون للمؤمن عليه القادر ماديا أن يضع أموال اضافية فى حسابه الشخصى الى جانب اشتراكاته وتعتبر جزءا من حسابه الشخصى تدخل فى تسوية معاشه أى تتوقف قيمة المعاش على مقدرة الؤمن عليه المادية وليس على قيمة أجر الاشتراك مما يحدث تباينا بين المؤمن عليهم المتماثلون بسبب مقدرتهم المالية فى ظل مجتمع تجاوزت فيه نسبة الفقر نصف المجتمع
4- سمح القانون لأول مرة للهيئة التأمينية بأن تحصل على مقابل الخدمات التى تقدمها للغير أى هيئة تبيع خدماتها مما يزيد الأعباء على المؤمن عليهم الذين يتحملون مرتبات العاملين بالصندوقين وحوافزهم ومكافآتهم لتمويل المصروفات الرأسمالية للعملية التأمينية
5- أقر القانون استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات التأمينية السنوية + 2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهى نسبة عالية تهدد كفاءة النظام المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
6- لم يبنى هذا القانون على أسس اكتوارية سليمة حيث أعد جداوله مستشارى د يوسف بطرس غالى بعيدا عن خبيرى الصندوقين التأمينيين مما يهدد استمراريته بكفاءة
7- استبعد المطلقات من فئة المستحقين لتعاقب مرتين مرة بسبب طلاقها ومرة أخرى بعدم استحقاقها معاش مطلقها عكس ماهو معمول به حاليا
8- لم يتم النص على الزامية القانون مما يفتح الباب أمام رغبة البعض عدم التأمين على أنفسهم كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل فى مجال التأمين الاجتماعى فى ظل تجارب مريرة من قبل شركات توظيف الأموال سابقا وما يؤكد تلك الظنون عدم النص على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون
9- حذف القانون أعباء الخزانة العامة تجاه العملية التأمينية لصالح المؤمن عليهم الموجودة حاليا فى القانون الحالى
10- قصر المعاش الأساسى على من بلغ سن ال 65 سنة فقط دون مراعاة حالات العجز والوفاة قبل بلوغ السن ولم ينص على توريث المعاش فى حالة وفاة صاحبه
11- رفع مدة استحقاق المعاش المبكر الى توافر مدة اشتراك 30 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا فى ظل ارتفاع سن التشغيل وقلة مدة الاشتراك بسبب انتشار البطالة مما يعنى عمليا القضاء على المعاش المبكر فى ظل توجه الدولة الى الخصخصة سابقا وحاليا واجبار المؤمن عليهم على الاستقالة فلن يجدوا ساعتها مدة اشتراك 30 سنة وبالتالى حرمانهم من المعاش المبكر عمليا انتظارا لبلوغهم سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز بدون عمل ولا معاش
12- أقر القانون بزيادة المعاشات سنويا بنسبة التضخم وبما لايجاوز 8 % سنويا وهى نسبة تقل كثيرا عما تصرفه الدولة سنويا كعلاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات
13- ضاعفت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على تعويض البطالة الى 12 شهرا بدلا من 6 أشهر المعمول بها حاليا وخفضت تعويض البطالة بواقع 3 % شهريا فى ظل تفشى البطالة
14- أقر قطع معاش الابن اذا بلغ سن ال 21 سنة للحاصلين على مؤهل متوسط فأقل بدلا من بلوغ سن ال 24 سنة المعمول به حاليا كما قرر ايقاف معاش الابن اذا زاول عملا أو مهنة أيا كانت قيمة الدخل ودون ربط ذلك بمقارنة قيمة دخله بقيمة معاشه كما هو معمول به حاليا
15- فرض على أصحاب المعاشات اشتراكات شهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة بعد أن كانوا يحصلون على الخدمة دون مقابل
16- يسمح القانون بالاستيلاء على ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية والسندات الحكومية مما يربطها بمشكلات الحكومة المالية كما أنه لم يحصن أموال التأمين الاجتماعى من استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة
ويتطلب الأمر من ممثلى أصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم التصدى الجاد لمن سرقوا أموال التأمين الاجتماعى حفاظا على حقوقهم فما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة والاصرار على استرداد تلك الأموال لاستثمارها بمعرفة صندوقى التأمين الاجتماعى كى يتمكن الصندوقين من تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتقليل الاشتراكات وتفعيل وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولن يتأتى ذلك الا بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ورفع القضايا فكلها سبل مشروعة لاستعادة حقوقنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.