تنفرد جريدة الأهالي في هذه المتابعة بنشر الحيثيات القانونية في الدعوى القضائية المروفعة من ساعات ضد وزراء في حكومة مصطفى مدبولي والتي قدمها المحامي فريد الأزهري إلى مجلس الدولة مساء أمس الأربعاء ،والخاصة بقضية العلاوة للعاملين في القطاعين العام والأعمال العام والتفرقة بين العمال في صرف العلاوة بما يخالف القانون والدستور..وكان مجلس النواب قد اقر منذ ايام قليلة القانون رقم 76 لسنة 2019،والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ،والحافز المقطوع والذي قدر ب150 جنيها .فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019 ،دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام . النقابات العمالية الأربعة التي فوضت المحامي فريد الأزهري وكذلك المحامي القدير د. شوقي السيد برفع الدعويى هي نقابات "الغزل والنسيج "برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ،والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي مطالبة بصرف علاوة التضخم "العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع" للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة ،وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام ،والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال " للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة . إلى نص الدعوى : “السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري دائرة مقدمه لسيادتكم كل من : أولاً : النقابة العامة للكيماويات ويمثلها المهندس / عماد حمدي علي حمدان – وموطنه القانوني 90 شارع الجلاء – الأزبكية – القاهرة . ثانيًا : النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ويمثلها المهندس / خالد منير الفقي – وموطنه القانوني 90 شارع الجلاء – الأزبكية – القاهرة . ثالثًا : النقابة العامة للغزل والنسيج ويمثلها السيد / عبد الفتاح ابراهيم حسين وموطنه القانوني 90 شارع الجلاء – الأزبكية – القاهرة . رابعًا : النقابة العامة للبناء والأخشاب ويمثلها السيد / عبد المنعم إبراهيم محمد الحمل 9 شارع عمادا لدين – الأزبكية – القاهرة . ضد السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته . السيد / رئيس مجلس النواب بصفته . السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته . - الإعلانات - السيد/ وزير قطاع الاعمال بصفته السيد المستشار / وزير العدل بصفته . السيد/ وزير المالية بصفته. وموطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – القاهرة. الموضوع أولاً حيث نظم الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور أعمال مجلس النواب في سلطة اصدار التشريعات على أن تكون متفقة ومتطابقة مع الدستور . ثانيًا : أصدر المطعون ضده الثاني القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وصدق المطعون ضده الأول عليه بتاريخ 26/6/2019 وقد جاء ذلك القانون مخالفًا للمادة 53 من الدستور والتي أكدت على مساواة الجميع وجاء مخالفًا لذلك للاتفاقيات الدولية والعربية والتي صدقت عليها ج. م . ع والتي تعد بمثابة قانون واجب التطبيق وفقًا للمادة 93 من الدستور وجاء مخالفًا لقواعد القانونية التي تقضي بعدم مخالفة التشريع للدستور. ثالثًا : وأن ما يجعل هذا التشريع غير دستوري أنه يتضمن في حقيقته الموضوعية تصرف فردي لصالح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يقم بإرساء قاعدة تنظيمية عامة تسري على الكافة فلا يمكن اعتباره ذي طبيعة تشريعية على الاطلاق خاصة في المادة الخامسة منه . رابعًا : أن القانون 76 لسنة 2019 جاء مناقضًأ مع بعضه البعض إذ أنه على الرغم من أنه نص في المادة الثانية منه على : اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الحدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم حتى 30/6/2019 أو حتى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ ويفهم من ذلك أنها تستحق لكافة العاملين بالدولة أي كانت جهة عملهم من غير موظفين الحكومة . ثم جاء في المادة الخامسة من القانون ونص فيها على : اعتبارًا من 1/7/2019 تمنح بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها أي أنه منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات الأعمال منحة قدرها 3 % فقط وذلك للإضرار بهم وفقًا للمادة 5/أ من القانون المدني والتي نصت على : [ يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : [ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ] . ولقد قضت محكمة النقض أن : [ استعمال الحق باستهداف غاية لا يقرها القانون أو إلحاق ضرر بالغير لا يتناسب والمصلحة المُدعاة أثره للقاضي سلطة رفع هذا الضرر ] . [[ الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003 ]] وحيث أنه يحق للطاعنون عملاً بالمادة 97 من الدستور والمادة 9 من ق 213 لسنة 2017 اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالح وحقوق العاملين الذين يمثلونهم في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . لذلك نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة تحديد اقرب جلسة للقضاء بطلبات الطاعنون وهي : أولاً : قبول الدعوى شكلاً . ثانيًا : القضاء بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ المادة 5 من القانون 76 لسنة 2019 وايقاف وزير المالية 427 لسنة 2019 . ثالثًا : إحالة الطعن بعدم دستورية المادة 5 من القانون 76 لسنة 2019 إلى المحكمة الدستورية العليا للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الماثل. رابعًا : إلغاء قرار وزير المالية رقم 427 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2/7/2019 وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكيل الطاعنون المحامي بالنقض”