كتب : أحمد مجدي وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسه الدكتور علي عبد العال، علي مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلي 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك ب43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب. - الإعلانات - وتنص المادة مادة 140 في فقرتها الأولي : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد. وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
يذكر ان التعديل الذي وافقت عليه تشريعية البرلمان هو مقترح من حزب التجمع، خلال جلسات الحوار المجتمعي والسياسي والذي كان اعلنه التجمع في مؤتمر صحفي مسبقًا.