«الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة المبدئية لمرشحي الشيوخ 2025.. وبدء فترة الطعون    تنسيق الجامعات 2025.. ننشر المعاهد العليا المعتمدة من «التعليم العالي»    بعد 15 يومًا من البحث.. المئات يؤدون صلاة الغائب على غريق رأس البر (صور)    الأنبا جوارجيوس يترأس لقان وقداس عيد الآباء الرسل بكاتدرائية مارجرجس بمطاي    قفزة «عالمية» بأسعار الذهب    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة    بعد فيديو عملية المقاومة بخان يونس.. يديعوت أحرونوت: فضيحة جديدة    فيديو| حزب العمال الكردستاني يُعلن التخلي عن السلاح بعد 47 عام من القتال    رئيس الوزراء الإسباني : ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورا مع إسرائيل    حقيقة تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام | مصدر يوضح    تقارير: هندرسون أتم انتقاله إلى برينتفورد    رفع 31 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات بالمحافظات    بكين تنفي تخزين بيانات لمستخدمين أوروبيين في إطار تحقيق بشأن «تيك توك»    ضبط 125 كجم أغذية فاسدة في العبور وتوصية بغلق 3 منشآت غذائية بالقليوبية    بحفل أسطوري في جدة..عمرو دياب يغني من ألبوم "ابتدينا"    مازن الغرباوي يمثل مصر في إيطاليا احتفالا بمرور 40 عامًا على تأسيس "مسرح الصمت" الإيطالي    ‮«‬فوات ‬الأوان‮»‬‬ كتاب ‬يحرض ‬على ‬صنع ‬‬الصور    طليقة سامح عبد العزيز: «يا رب ما اكونش قصرت في حقك»    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟.. الأزهر للفتوى يوضح    جامعة أسيوط تحقق إنجازًا جديدًا بتسجيل لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض    دراسة تكشف أسباب انتشار سرطان القولون والمستقيم بين الشباب    ثيو هيرنانديز: قرارات ميلان لا تعكس الطموح الذي جلبني.. وتجربة الهلال هامة    توجيهات بتوفير المياه للمناطق النائية بمطروح وتحسين الخدمة    «خبراء الضرائب»: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب    بعد استقالته من النواب.. نائب عن مستقبل وطن يسحب أوراق ترشحه على الفردي بالشيوخ    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالمنيا والمحافظات فور اعتمادها رسميًا    ارتفاع حالات الوفاة فى انقلاب ميكروباص على مصرف مائى بالمنوفية ل 3 ضحايا    النيابة تحقق في مصرع سائق إثر انقلاب تريلا محمّلة بالخرسانة في سفاجا    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9%؟.. خبير يجيب    روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد    الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصًا خلال تلقي المساعدات في غزة    بيومي فؤاد يوجه رسالة رثاء ل سامح عبدالعزيز: "أعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك"    لطيفة تتصدر تيك توك ب «Sorry».. والجمهور: «كسرت التوقعات»    ب ديو «كيفك ع فراقي».. فضل شاكر ونجله يحققان 6 ملايين مشاهدة    البنك الأهلي: انتظام العمل بكامل طاقة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والخدمات الإلكترونية    الإفتاء توضح الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة    "إعلامى مجلس الوزراء" يكشف جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات    "قصص متفوتكش".. إمام عاشور في حفل محمد رمضان.. وزواج كريم بنزيما    حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة.. تنذر بمشكلة في المخ    ب«صيدلية جديدة وتحويل منتفعي 5 جهات».. عيادة التأمين الصحي تواجه الزحام ببني سويف    غرق سفينة يونانية ثانية في البحر الأحمر بعد هجمات حوثية مميتة    وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة    أحمد عبد الوهاب يكتب: غزة ضحية شروط حماس وقمع الاحتلال    "الوشم مش حرام!".. داعية يرد على مراكز التجميل    مصرع طالب هندسة تحت عجلات سيارة أثناء التجهيز لزفاف صديقه بالفيوم    عالم أزهري يوضح أعظم دروس الهجرة النبوية    خريج «هندسة المنصورة» يحصد جائزة دولية من المنظمة العالمية للموارد المائية    كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي    مودريتش يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة    أمن القاهرة يضبط 37 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام.. و«الصحة»: الحالة تحت التقييم الجراحي    الفارس المظلم وحرب المخابرات الطاحنة بين إيران وإسرائيل    ممدوح عباس: "الفوضى خلصت.. ومصطفى محمد مش راجع من أوروبا"    حالة من التوتر الداخلي والعصبية.. حظ برج الدلو اليوم 11 يوليو    «مش عايزين نقول الأهلي اللي عملك».. تعليق ناري من طارق يحيى بشأن أزمة وسام أبوعلي    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء المؤتمر الصحفي للوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد استفتاء التعديلات الدستورية

بدأ المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، منذ قليل، للإعلان عن موعد التصويت علي التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا، على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 531 نائب ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة "143" من لائحة البرلمان التي تنص على: "فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".
وقال رئيس المجلس إنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، حيث وشهد الثلاثاء، عقد 3 جلسات لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات، حيث الأولي تم فيها مناقشة عامة حول التعديلات من جانب النواب، حيث تمت إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرها، فيما أعقبها جلسة ثانية تمت مناقشة التعديلات مادة مادة، واتاحة الفرصة للأعضاء لإدخال أي تعديلات ومناقشتها وعرضها للتصويت، فيما شهدت الجلسة الثالثة، التصويت نداء بالاسم من قبل الأعضاء.
وجاءت التعديلات بعد موافقة الأعضاء النهائية، حيث المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
وفى المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكررًا) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وفى مادة (150 مكررًا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
وفى مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة (185) مستبدلة: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190 (مستبدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.