* يسأل محمد كمال من السويس: ما حكم الشرع في المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض والبناء فوقها؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: روي مسلم وغيره ان ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم "رودس" فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة يقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.. وروي عن أبي الهياج الأسدي قال: لي علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قلت: نعم.. قال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال الترمذي: بعض أهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار ما يعرف انه قبر لكيلا يطأه الناس ولا يجلسوا عليه. قال الشافعي: وأحب ألا يزداد في القبر تراب من غيره وإنما احب ان يشخص علي وجه الأرض شبرا أو نحوه واحب الا بيني ولا يجحص ولم أر قبور المهاجرين والانصار محصصة وقد رأيت من الولادة من يهدم ما يبني في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك وقد صرح بتحريم الزيادة علي ذلك اصحاب احمد ومالك وبعض الشافعية. جاء في فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر يكره أن يبني علي القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان نحدث كالحيشان إذا لم يقصد به الزينة والتفاخر والا كان ذلك حراما ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسلبة أو موقوفة للدفن لأن في البناء تضييقا وتحجيرا علي الناس والشافعية قالوا: يجوز ان تبني قبور الأنبياء والشهداء والصالحين وان ترفع عليها الباب ولو في الأرض الموقوفة وذلك احياء لذكرهم. يؤخذ مما سبق ان البناء علي القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو في الأرض المسلبة والموقوفة للدفن فيكون حراما واستثني الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء عليها لاحياء ذكرهم ورأي الجمهور أقوي.