السؤال ما حكم الدين في المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض والبناء فوقها؟ ** يجيب الشيخ محمد حسن بأوقاف الجيزة: روي مسلم وغيره أن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم "رودس" فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة يقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وروي عن أبي الهياج الأسدي قال: لي علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قلت: نعم قال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال الترمذي: بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار ما يعرف أنه قبر لكيلا يطأه الناس ولا يجلسوا عليه. قال الشافعي: وأحب ألا يزداد في القبر تراب من غيره وإنما أحب أن يشخص علي وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب ألا يبني ولا يجصص ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك وقد صرح بتحريم الزيادة علي ذلك أصحاب أحمد ومالك وبعض الشافعية. جاء في فقه المذاهب الأربعة. نشر أوقاف مصر. يكره أن يبني علي القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان نحدث "كالحيشان" إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسلبة أو موقوفة للدفن لأن في البناء تضييقا وتحجيرا علي الناس والشافعية قالوا: يجوز أن تبني قبور الأنبياء والشهداء والصالحين وأن ترفع عليها القباب ولو في الأرض الموقوفة وذلك إحياء لذكرهم.. يؤخذ مما سبق أن البناء علي القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو في الأرض المسلبة والموقوفة للدفن فيكون حراما واستثني الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء عليها لإحياء ذكراهم ورأي الجمهور أقوي. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .