انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    "سرايا القدس" تنشر: مهما طالت الحرب فنحن أهلها.. ومن يريد نزع سلاحنا سننزع روحه    تخدير إسرائيل وتأخير التعبئة 48 ساعة.. مفاجآت عن خطة الخداع المصرية في حرب أكتوبر    بولندا تدرج شركتين في قائمة عقوباتها بزعم ارتباطهما بروسيا    «حطه على الشاحن».. إبراهيم فايق يعلن اسم مدرب الأهلي الجديد    تجديد حبس صاحب ورشة سرية لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة    طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025: درجات حرارة وموجة خريفية معتدلة    مدير الحملة يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    رامي المتولي يكتب: "حسين فهمي يعيد صياغة العلاقة مع الصحافة والشباب"    باسم يوسف: 'أمي ربنا افتكرها مشافتش قَلبة الناس على ابنها.. ده كان قتلها'    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    حسناء سيف الدين تكشف كواليس آخر يوم تصوير من "2 قهوة"    المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    إلى أين يتجه الصراع بين دمشق والأكراد؟ اشتباكات حلب تفتح الباب لسيناريوهات مقلقة    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    اكتشاف يجعل المستحيل ممكنًا «عباءة الإخفاء الكمومية» تمنح أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا نوبل الفيزياء    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف من سائق فى مصر القديمة    سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في بطولة دوري المرتبط    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    إنتر ميلان يدرس ضم أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حلاوة الروح"كشف المستور
ترسانة قوانين
نشر في عقيدتي يوم 29 - 04 - 2014

أثار فيلم "حلاوة روح" العديد من التساؤلات القانونية حول ضوابط الإبداع في القانون وعقوبة استخدام الأطفال فيِ الأعمال الإباحية. وهل هناك عقوبات رادعة في حالة نشر الأفلام الخادشة للحياء والمخالفة للآداب العامة؟
في البداية يشير عزالدين حامد محام بالنقض والدستورية العليا إلي المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتسري أحكام هذه اللائحة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة الي أشرطة أو اسطوانات أو علي أي وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 55 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92 المادة 8 من القرار.
وأضاف: يلتزم القائمون بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
ولا يجوز علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية:
أولاً: الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
ثانيًا: تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي مكافأة فاعليها.
ثالثًا: المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
رابعًا: عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم.
أشار عزالدين إلي قانون العقوبات المادة "269" مكرر التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان متروك يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال لها الطريق العام ينطق علي السينما والمواصلات أي يتواجد فيه مجموعة تزيد علي عشرة أفراد أيضًا فإن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المادة "116" مكرر "أ" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 50 ألفاً كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روح أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارنكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مرة لا تقل عن ستة أشضهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وأوضح أن المادة "89" تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة. حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
أوضح عزالدين أن المادة "67" من دستور 2014 تنص علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لدلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرة.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعتراض الأفراد فجدد القانون عقوبتها.
ويري عزالدين ان قرار رئيس الوزراء بالإيقاف يعتب مخالفا للدستور لأن البلاغ يقدم بالأساس إلي النيابة العامة أو المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية وتصدر قرار الإيقاف بعد تشكيل لجنة من الرقابة علي المصنفات.
محاربة السفالة
يري نبيه الوحش المحامي بالنقض أن قانون المصنفات الفنية يلفظ التعرض للأديان السماوية ويلفظ الإباحية الجنسية وتناول المخدرات والخمور. أما هذا الفيلم فهو يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية وتم بالمخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الشرقية ونسوا أن حماية الأمن القومي المصري يبدأ بحماية الأخلاق والعادات وتربية النشء تربية دينية منصوص عليها في الدساتير من عام .1923
أضاف الوحش ان هناك شعرة بين الإبداع والوقاحة وهناك شعرة بين الإبداع والسفالة فالإبداع يجب أن يكون في إطار المقومات الأساسية للدولة وهي العادات والتقاليد والأعراف المستمدة من الأديان ثم القوانين واللوائح والدستور فلا يوجد إبداع مطلق وإلا فلننتظر فوضي أخلاقية وتقويضاً لأركان المجتمع.
يري الوحش أن قرار رئيس الوزراء بالإيقاف المؤقت للفيلم لا يمنع أن يعاقب المنتج ورئيس الرقابة الذي سبق وأخرج 3 أفلام لنفس المنتج وكلها أفلام هلس وعري وجنس ووافق علي عرض فيلم "حلاوة روح" بالرغم من اعتراض العديد من الرقباء علي الكثير من المشاهد الخارجية وهذا دليل علي تواطؤ المنتج مع رئيس الرقابة.
أضاف ان المنع المؤقت دليل علي ارتكابهم الأفعال الخادشة للأداء العلني والمخالفة للآداب العامة والنظام العام وهذا يؤكد علي الفسق والفجور وتقويض أركان المجتمع وهو ما يعاقب في المادتين 264 و278 من قانون العقوبات.
طالب الوحش بضرورة إعادة منظومة القيم إلي سابق عهدها وأن يتولي الدراما متخصصون وليس جزارون لا يفرقون بين اللحم الكندوز والبتلو واللحم البشري هدفهم توصيل الجنس الصريح إلي المنازل مع ضرورة إلغاء تراخيص شركات الإنتاج الفني التي تشجع علي الرذيلة وتهدم كيان الأسرة وهو أشد خطورة مما يفعله الكيان الصهيوني بمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.