أثار فيلم "حلاوة روح" العديد من التساؤلات القانونية حول ضوابط الإبداع في القانون وعقوبة استخدام الأطفال فيِ الأعمال الإباحية. وهل هناك عقوبات رادعة في حالة نشر الأفلام الخادشة للحياء والمخالفة للآداب العامة؟ في البداية يشير عزالدين حامد محام بالنقض والدستورية العليا إلي المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتسري أحكام هذه اللائحة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة الي أشرطة أو اسطوانات أو علي أي وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 55 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92 المادة 8 من القرار. وأضاف: يلتزم القائمون بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام. ولا يجوز علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية: أولاً: الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية. ثانيًا: تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي مكافأة فاعليها. ثالثًا: المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة. رابعًا: عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم. أشار عزالدين إلي قانون العقوبات المادة "269" مكرر التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان متروك يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال لها الطريق العام ينطق علي السينما والمواصلات أي يتواجد فيه مجموعة تزيد علي عشرة أفراد أيضًا فإن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المادة "116" مكرر "أ" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 50 ألفاً كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روح أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارنكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مرة لا تقل عن ستة أشضهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وأوضح أن المادة "89" تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة. حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. أوضح عزالدين أن المادة "67" من دستور 2014 تنص علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لدلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرة. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعتراض الأفراد فجدد القانون عقوبتها. ويري عزالدين ان قرار رئيس الوزراء بالإيقاف يعتب مخالفا للدستور لأن البلاغ يقدم بالأساس إلي النيابة العامة أو المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية وتصدر قرار الإيقاف بعد تشكيل لجنة من الرقابة علي المصنفات. محاربة السفالة يري نبيه الوحش المحامي بالنقض أن قانون المصنفات الفنية يلفظ التعرض للأديان السماوية ويلفظ الإباحية الجنسية وتناول المخدرات والخمور. أما هذا الفيلم فهو يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية وتم بالمخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الشرقية ونسوا أن حماية الأمن القومي المصري يبدأ بحماية الأخلاق والعادات وتربية النشء تربية دينية منصوص عليها في الدساتير من عام .1923 أضاف الوحش ان هناك شعرة بين الإبداع والوقاحة وهناك شعرة بين الإبداع والسفالة فالإبداع يجب أن يكون في إطار المقومات الأساسية للدولة وهي العادات والتقاليد والأعراف المستمدة من الأديان ثم القوانين واللوائح والدستور فلا يوجد إبداع مطلق وإلا فلننتظر فوضي أخلاقية وتقويضاً لأركان المجتمع. يري الوحش أن قرار رئيس الوزراء بالإيقاف المؤقت للفيلم لا يمنع أن يعاقب المنتج ورئيس الرقابة الذي سبق وأخرج 3 أفلام لنفس المنتج وكلها أفلام هلس وعري وجنس ووافق علي عرض فيلم "حلاوة روح" بالرغم من اعتراض العديد من الرقباء علي الكثير من المشاهد الخارجية وهذا دليل علي تواطؤ المنتج مع رئيس الرقابة. أضاف ان المنع المؤقت دليل علي ارتكابهم الأفعال الخادشة للأداء العلني والمخالفة للآداب العامة والنظام العام وهذا يؤكد علي الفسق والفجور وتقويض أركان المجتمع وهو ما يعاقب في المادتين 264 و278 من قانون العقوبات. طالب الوحش بضرورة إعادة منظومة القيم إلي سابق عهدها وأن يتولي الدراما متخصصون وليس جزارون لا يفرقون بين اللحم الكندوز والبتلو واللحم البشري هدفهم توصيل الجنس الصريح إلي المنازل مع ضرورة إلغاء تراخيص شركات الإنتاج الفني التي تشجع علي الرذيلة وتهدم كيان الأسرة وهو أشد خطورة مما يفعله الكيان الصهيوني بمصر.