اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حلاوة الروح"كشف المستور
ترسانة قوانين
نشر في عقيدتي يوم 29 - 04 - 2014

أثار فيلم "حلاوة روح" العديد من التساؤلات القانونية حول ضوابط الإبداع في القانون وعقوبة استخدام الأطفال فيِ الأعمال الإباحية. وهل هناك عقوبات رادعة في حالة نشر الأفلام الخادشة للحياء والمخالفة للآداب العامة؟
في البداية يشير عزالدين حامد محام بالنقض والدستورية العليا إلي المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتسري أحكام هذه اللائحة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة الي أشرطة أو اسطوانات أو علي أي وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 55 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92 المادة 8 من القرار.
وأضاف: يلتزم القائمون بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
ولا يجوز علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية:
أولاً: الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
ثانيًا: تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي مكافأة فاعليها.
ثالثًا: المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
رابعًا: عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم.
أشار عزالدين إلي قانون العقوبات المادة "269" مكرر التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان متروك يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال لها الطريق العام ينطق علي السينما والمواصلات أي يتواجد فيه مجموعة تزيد علي عشرة أفراد أيضًا فإن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المادة "116" مكرر "أ" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 50 ألفاً كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روح أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارنكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مرة لا تقل عن ستة أشضهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وأوضح أن المادة "89" تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة. حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
أوضح عزالدين أن المادة "67" من دستور 2014 تنص علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لدلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرة.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعتراض الأفراد فجدد القانون عقوبتها.
ويري عزالدين ان قرار رئيس الوزراء بالإيقاف يعتب مخالفا للدستور لأن البلاغ يقدم بالأساس إلي النيابة العامة أو المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية وتصدر قرار الإيقاف بعد تشكيل لجنة من الرقابة علي المصنفات.
محاربة السفالة
يري نبيه الوحش المحامي بالنقض أن قانون المصنفات الفنية يلفظ التعرض للأديان السماوية ويلفظ الإباحية الجنسية وتناول المخدرات والخمور. أما هذا الفيلم فهو يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية وتم بالمخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الشرقية ونسوا أن حماية الأمن القومي المصري يبدأ بحماية الأخلاق والعادات وتربية النشء تربية دينية منصوص عليها في الدساتير من عام .1923
أضاف الوحش ان هناك شعرة بين الإبداع والوقاحة وهناك شعرة بين الإبداع والسفالة فالإبداع يجب أن يكون في إطار المقومات الأساسية للدولة وهي العادات والتقاليد والأعراف المستمدة من الأديان ثم القوانين واللوائح والدستور فلا يوجد إبداع مطلق وإلا فلننتظر فوضي أخلاقية وتقويضاً لأركان المجتمع.
يري الوحش أن قرار رئيس الوزراء بالإيقاف المؤقت للفيلم لا يمنع أن يعاقب المنتج ورئيس الرقابة الذي سبق وأخرج 3 أفلام لنفس المنتج وكلها أفلام هلس وعري وجنس ووافق علي عرض فيلم "حلاوة روح" بالرغم من اعتراض العديد من الرقباء علي الكثير من المشاهد الخارجية وهذا دليل علي تواطؤ المنتج مع رئيس الرقابة.
أضاف ان المنع المؤقت دليل علي ارتكابهم الأفعال الخادشة للأداء العلني والمخالفة للآداب العامة والنظام العام وهذا يؤكد علي الفسق والفجور وتقويض أركان المجتمع وهو ما يعاقب في المادتين 264 و278 من قانون العقوبات.
طالب الوحش بضرورة إعادة منظومة القيم إلي سابق عهدها وأن يتولي الدراما متخصصون وليس جزارون لا يفرقون بين اللحم الكندوز والبتلو واللحم البشري هدفهم توصيل الجنس الصريح إلي المنازل مع ضرورة إلغاء تراخيص شركات الإنتاج الفني التي تشجع علي الرذيلة وتهدم كيان الأسرة وهو أشد خطورة مما يفعله الكيان الصهيوني بمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.