* يسأل حافط محمد السيد من الفشن: رجل يريد الزواج من بنت أخت مطلقته. وامتنع المأذون عن إجراء عقد الزواج. بحجة ان مطلقته لم تنقض عدتها. فما حكم الشرع؟ * * أجاب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق: المنصوص عليه شرعاً انه لا يحل للرجل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخري بحيث لو فرضت اية واحدة منهما رجلاً لم يحل له الزواج بتلك المرأة وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة. ففي الحديث قوله صلي الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة أخيها ولا علي ابنة أختها" وكما يمتنع الجمع بين المحرمين إذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا إذا كان قد طلق زوجته ولاتزال في العدة سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً. لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه وعلي ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته في العدة. رجعياً كان الطلاق أم بائناً. هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض. أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلاً وبوضع الحمل ان كانت حاملاً وأقل مرة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يوماً. والمقرر فقهاً انه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعي ان عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك. ولكن المرأة تكذبه في دعواه فالحكم انه يعامل كل منهما بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو بإحدي محارمها. جاء في فتح القدير ج 3 ص 288: "وإذا قال الزوج ان الزوجة قد انقضت عدتها والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لانه أمر ديني يقبل قوله فيه" وبما أن السائل يقرر ان طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/3/1965 والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعاً لمضي أكثر من تسعة عشر شهراً من وقت الطلاق فاذا قرر الزوج ان عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.