* يسأل يوسف عبدالمتجلي من القاهرة: فتاة بالغة تزوجت بشخص دون اذن والدها العاصب علي مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وان مهرا مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصري وطلب الاستاذ السائل بيان الحكم الشرعي في هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق علي هذا الزواج حق الاعتراض علي هذا العقد أو لا. ** أجاب الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية الأسبق ان كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولي نفسه في الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير انه اذا كان كامل الأهلية انثي ولها ولي عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا إلا إذا كان الزوج الذي يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتي لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم ابيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد واحدة من قوم ابيها تساويها في هذه الصفات ينظر إلي مهر امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات ومن هذا يتبين انه اذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولي العاصب ان يطلب من الزوج اتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج لزم العقد وان لم يتمه رفع الأمر إلي المحكمة المختصة لتفسخه وفي حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التي زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذي عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار اليه في السؤال فإن أتمه لزم العقد وان لم يتمه فعليه رفع الأمر إلي المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.