* يسأل علي م.م من الجيزة: تزوجت من امرأة تحمل الجنسية الإماراتية وهي ثيب وتبلغ من العمر سبع وثلاثين سنة. وتم عقد الزواج بعقد عند محام بشهود ومهر ومكتمل الشروط عدا أن الولي لم يكن موافقاً علي هذا الزواج بحجة اختلاف الجنسية. وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت فيها. ثم وثقت هذا الحكم في كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارة الإماراتية. ثم أشهرت الزواج للجميع حتي أهل الزوجة. ولكن الأب لجأ إلي المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة مدعياً عدم شرعية هذا الزواج. لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ ** يجيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد: الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظاً عليها وهي تبدأ مرحلة كبري في حياتها. وقد راعي الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم علي معاني الشفقة علي المرأة ونصرتها وعونها. وقد رأي الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها. وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكراً كانت أم ثيباً. وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة. وجعل الولاية علي البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية. وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزوج نفسها. ويعد زواجها صحيحاً إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها. وقد جعل الشرع البلوغ إمارة علي بدء كمال العقل. وجعل أيضاً البلوغ بالسن معتمداً عند عدم وجود العلامات الأخري للبلوغ. وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ فرأي الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثي. ورأي المالكية أنه ثماني عشرة سنة. ووردت تحديدات أخري في المذهب فقيل. خمس عشرة وقيل تسع عشرة وقيل: سبع عشرة. أما أبوحنيفة فقد فصل فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة. وقد نظم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923 م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقاً لما سبق. ثم عدلت مادة 99/5 منه في قانون 88 لسنة 1951 بتحديد السنوات بالهجرية. ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية. وعلي ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما تم من عقد الزواج علي المرأة المذكورة صحيح شرعاً إذا كان الزوج كفئا لها وأعطاها مهر مثلها من النساء ومما ذكر يعلم الجواب والله سبحانه وتعالي أعلم.