* يقول سيد محمد صوان: نذرت لله تعالي نذراً إن فرج الله عني كربتي أن اتبرع بمبلغ من المال قدره كذا لمسجد تحت الانشاء وقد حقق الله أمنيتي. وأريد الوفاء بالنذر والحالة أنه يوجد في نفس البلد فقراء ويتامي محتاجين إلي المساعدة. فهل يجوز لي شرعاً أن أجعل هذا المبلغ مناصفة بينهم وبين المسجد. أم لابد من صرفه كله للمسجد؟ ** إن النذر مادام قربة لله تعالي. فإنه يجب الوفاء به. لقول الله تبارك وتعالي "وليوفوا نذورهم" وقوله تعالي في سياق الأبرار "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أوف بالنذر" ثم إنه لا حرج أيها الأخ: إذا جعلت المبلغ المحدد للنذر: مناصفة بين المسجد الذي هو في دور الإنشاء وبين الفقراء واليتامي. الذين هم في مسيس الحاجة إلي مد يد العون والمساعدة لهم والله تعالي يثيبك علي صنيعك هذا أحسن الثواب.