* يسأل مهندس خالد سعيد عنين: * هل يجوز شد الرحال لزيارة الأضرحة كما يفعل بعض الناس مع أن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذا والمسجد الأقصي"؟ ** يقول الشيخ فرحات المنجي: * يخطيء كثير من الناس في فهم حديث: "لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذا والمسجد الأقصي" فيستدلون علي تحريم شد الرحال لزيارة النبي صلي الله عليه وسلم ويعتبرون أن السفر بذلك سفر معصية. وهذا الاستدلال مردود لأنه مبني علي فهم باطل. فالحديث الشريف في باب الاستدلال في باب آخر. وبيان ذلك أن الحديث جاء علي الأسلوب المعروف عند اللغوين بأسلوب الاستثناء وهذا يقتضي وجود مستثني ومستثني منه. فالمستثني هو ما كان بعد "إلا" والمستثني منه هو ما كان ما قبلها. ولابد من الأمرين إما وجوداً أو تقديراً. والحديث الشريف جاء فيه التصريح بذكر المستثني وهو قوله "إلي ثلاثة مساجد" وهو ما بعد "إلا" ولم يأت ذكر المستثني منه وهو ما قبل "إلا" فلابد من تقديره. فلو فرضنا أن المستثني منه كلمة "قبر" كان المعني لا تشد الرحال إلي قبر إلا إلي ثلاثة مساجد. وهذا غير لائق بالبلاغة النبوية. كما أن الأصل أن يكون المستثني من جنس المستثني منه ولو فرضنا أن المستثني منه كلمة "مكان" كان المعني: لا تشد الرحال إلي مكان إلا إلي ثلاثة مساجد. ومعني هذا ألا تسافر إلي تجارة أو علم أو خير وهذا قول ظاهر البطلان. ولو فرضنا أن المستثني منه كلمة "مسجد" وكان المعني: لا تشهد الرحال إلي مسجد إلا إلي ثلاثة مساجد فنري أن الكلام قد انتظم وجري علي الأسلوب اللغوي الصحيح. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من طريق شهربن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وقد ذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا ينبغي لمطي أن يشد رحاله إلي مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الأقصي ومسجدي. وفي كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة: أنه لا فرق في الزيارة بين أن تكون المقابر بعيدة أو قريبة. بل يندب السفر لزيارة مقابر الصالحين. أما زيارة النبي صلي الله عليه وسلم فهي من أعظم القرب.