* يسأل عبدالسلام البدري صاحب مغسلة بأرض اللواء: بعض المشايخ يحرمون زيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين.. فهل ذلك صحيح.. ام ان زيارته مستحبة وسنة؟! ** يجيب الدكتور احمد محمود كريمة استاذ الشريعة بجامعة الازهر الشريف اتفق أئمة العلم سلفا وخلفا علي جملة احكام خاصة بمسجد النبي محمد صلي الله عليه وسلم- منها شد الرحال اليه والاصل ما اخرجه الشيخان بسنديهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجد الرسول. ومسجد الاقصي" فمسجده صلي الله عليه وسلم اسس علي التقوي. وثواب الصلاة فيه لخير "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". وزيارة قبره صلي الله عليه وسلم فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي استحباب زيارة قبره صلي الله عليه وسلم وذهب الحنفية إلي انها سنة تقرب من الواجبات. وذهب بعض المالكية إلي انها واجبة. فلم ينكر احد من آئمة العلم زيارته. ومن ادلة المشروعية قول الله -عز وجل- "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما" -64 سورة النساء- وخبر "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي" اخرجه الدار قطني وضعفه ابن حجر ولاخلاف في انه -صلي الله عليه وسلم- حي في قبره بعد موته. والانبياء كما في الخبر الصحيح "احياء في قبورهم" وكما جاء في صحيح مسلم من مروره -صلي الله عليه وسلم - بقبر سيدنا موسي عليه السلام- عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره" ومن ادلة المعقول:- فإذا كان الامر النبوي "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة" اخرجه مسلم- فزيارته اولي ما يمتثل به هذا الامر. والاجماع قائم في كافة الاعصار والامصار علي فضل زيارته في قبره- صلي الله عليه وسلم- نقله النووي وعياض والسنوي وابن الهمام والحافظ ابن حجر والقسطلاني رحمهم الله تعالي. اما ما يردده الجفاة من اشباه متعلمين من خبر "اللهم لاتجعل قبري عيداً فقد قال ابن تيمية- رحمه الله تعالي- اي صلوا عليّ وسلموا حيث كنتم فليس شرطا حضوركم لإبلاغي ذلك. فالمعاودة ليس لقصد الزيارة في حد ذاتها بل لاجل تصورهم ان الصلاة والسلام عليه لاتكون الاعنده فقط ولذلك اورد أئمة العلم آدابا لزيارة قبره -صلي الله عليه وسلم- وزيارة قبري صاحبيه ابي بكر وعمر- رضي الله عنهما- دلالة علي المشروعية والافضلية. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء "وزيارة قبره- صلي الله عليه وسلم- سنة من سنن المسلمين. مجمع عليها. وفضيلة مرغب فيها". * يسأل حلمي مهدي عبدالرحمن هريدي صاحب شركة مقاولات بالعامرية: ما حكم من نذر شيئا ولم يستطع الوفاء به. * من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به يتحلل منه باخراج كفارة ككفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين بما يكفي وجبتين لكل مسكين ولامانع من اعطائهم نقودا بدل الطعام فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة ايام لحديث مسلم "كفارة النذر كفارة يمين".