* يسأل ن.ع: هل يجوز إتيان الزوجة من الخلف؟ ** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق إمام مسجد الرحمة بقرية دنديط. ميت غمر. دقهلية بقوله: لا يجوز إتيان الزوجة من الخلف إذا كان في الدبر أما إذا كان في القبل من جهة الدبر فيجوز. قال تعالي: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم.." آية رقم 223 من سورة البقرة وقال تعالي: ".. فأتوهن من حيث أمركم الله" آية رقم 222 من نفس السورة. فقد دلت الآية الأولي علي جواز الإتيان في الحرث وهو موضع الولد. لا في الدبر الذي هو موضع الأذي وهو مفهوم من الآية الثانية كذلك في قولة تعالي: "من حيث أمركم الله". وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ملعون من أتي امرأة في دبرها". وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: "لا ينظر الله إلي رجل جامع امرأته في دبرها" وفي لفظ للترمذي وأحمد: "من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها أوكاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل علي محمد" صلي الله عليه وسلم.. والله أعلم