ورد إلي فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله السؤال التالي: ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض علي أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج. أجاب رحمه الله بقوله: بأن الحج فريضة علي كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا فمتي أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول ومعني ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام ولا تنافي بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول وصار كالصائم الذي يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأي مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عن الله تعالي. أما الحج بالمال الموهوب فإنه لا خلاف في جوازه فرضا كان الحج أو نفلا لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب علي الحاج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدي هذه الفريضة أما أداء الفريضة بالمال المقترض علي أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء بالشطر الأخير من السؤال فإن الحكم لا يختلف عما قررناه في الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب عليه. ولا حرج عليه في الاستعانة إذا كان قادرا علي الوفاء بدينه أما إذا كان أكبر رأيه أنه لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر علي قضائه فإن الأفضل له في هذه الحالة عدمه لأنهم نصوا علي ذلك في الزكاة وإذا كان هذا في الزكاة التي تعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولي والله أعلم.