* سئل فضيلة الدكتور محمد المسير رحمه الله السؤال التالي: إخوة زوجتي يقاطعونها. لأنها ترفض التنازل لهم عن ميراثها. فهل تتنازل عن حقها حتي لا تقطع الرحم؟ ** أجاب رحمه الله بقوله: الميراث في الإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المسلم الدينية والدنيوية. وقد حدد الله لكل وارث نصيبه واهتم القرآن كثيراً بهذا التحديد حتي كان الوعيد شديداً في مخالفة هذا النظام بقدر ما كان الفوز عظيماً في تطبيقه والالتزام به.. قال تعالي عقب آيتي الميراث في سورة النساء:"تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراِ خالدا فيها وله عذاب مهين" "النساء:13-14" فالاعتداء علي الأموال من أكبر جرائم الإثم. والمال الحرام لا يقبل معه عمل صالح ولايرفع معه دعاء ولا ينفع منه صدقة. ومن هنا فإن مقاطعة هؤلاء الإخوة لأختهم حتي تتنازل عن ميراثها هي مقاطعة آثمة وفيها فجور. وهؤلاء الإخوة لايزالون يعيشون بعقلية جاهلية ترفض توريث البنات. وقد قال الله تعالي:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً" "النساء:7" يتحمل هؤلاء الإخوة إثم قطيعة الرحم. وليس للأخت أن تتنازل عن حقها في الميراث كله أو بعضه إلا عن طيب خاطر ولمصلحة تراها. وعليها من جانبها أن تصل إخوتها وإن تباعدوا حتي تحظي بثواب الله ومزيد فضله. وقد جاء رجل إلي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قائلا: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون الي. وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال له الرسول الكريم: إن كنت كما تقول فكأنما تسقهم المل" أي التراب الحار" ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت علي ذلك.