* يسأل محمد صلاح المرج: أمتلك أرضا زراعية مستأجرة وكذلك أيضا منزلا مستأجر فهل عليهما زكاة.. وما هي قيمة كل منهما. ** أجاب الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الأرض الزراعية المستأجرة قد آلت منفعتها بمقتضي عقد الإيجار إلي المستأجر فكل ما يخرج من هذه الأرض يكون مملوكا للمستأجر وليس للمالك من ذلك إلا الأجرة المتفق عليها بينهما فتدخل هذه الأجرة ضمن موارد المالك فإذا بلغت في آخر الحول نصابا زكي عنه ذلك ان الله قد أوجب الزكاة علي الزرع النابت من الأرض وقت الحصاد قال تعالي: "وآتوا حقه يوم حصاده".. ومن هنا تجب الزكاة علي المستأجر لانه المالك الحقيقي لهذا الحصاد. وذلك إن بلغ ما يخرج من الأرض نصاب الزكاة المحدد وقدره خمسون كيلة مصرية أما القدر الواجب علي المستأجر إخراجه في هذا النصاب فإن كان الري بماء المطر لا يتكلف فيه الزارع أجرة أو مشقة فعليه عشر المحصول أما إذا كان الري بأجرة أو مشقة ففيه نصف العشر. أما العمارة السكنية فإن الإيراد الذي يحصل عليه المالك منها يضم إلي ما عنده من إيرادات أخري من الأرض الزراعية أو المرتب أو غير ذلك كما سبق ذكره مع الأرض المستأجرة فإذا ما بلغ مجموع ما يتوافر له من ذلك نصاب الزكاة أو زاد. ومكث هذا النصاب عنده حولا كاملا وجب أداء الزكاة فيه بمقدار ربع العشر. أما النصاب فاننا نختار تحديده بثمن 85 جراما من الذهب عيار 21. مراعاة لما طرأ علي قيمة الجنيه وقدرته الشرائية هذا ما يجب علي المالك بالنسبة لإيراد العمارة. أما العمارة نفسها والأرض الزراعية كذلك فلا زكاة عليها إلا إذا قصد المالك الاحتفاظ بهما حتي يصل سعرهما إلي مستوي مرتفع فيبيعهما عند ذلك فإنه بمجرد هذه النية تتحول الأرض والعمارة إلي سلعة تجارية للاستثمار فعليه حين يبيعها أن يؤدي ما عليه من زكاة بمقدار ربع العشر أيضا حيث تدخل حينئذ في عروض التجارة. أما إذا لم ينو بيع شيء منهما وكان مقتنعا بما يدره عليه كل منهما من إيراد فليس عليه زكاة في غير ما ذكرناه من مجموع الايرادات المتوافرة والتي يمر عليها عنده عام كامل. وأحب أن أهمس في أذن كل مسلم مستطيع أن هناك شيئا غير الزكاة الواجبة وهو صدقة التطوع التي لا حدود لها إلا الاستطاعة وإخلاص النية والاعتقاد بأن المال مال الله استودعه إياه فلا ينبغي أن يبخل بشيء منه علي مالكه الحقيقي. "ما عندكم ينفد وما عند الله باق".