أجازت دار الإفتاء المصرية التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الجهات أو المؤسسات من جهة والأفراد أو المؤسسات من جهة أخري والتي يتقرر الصرف فيها بناء علي دراسات الجدوي للمشروعات المختلفة.. معتبرة إياها من العقود الجديدة التي تحقق مصالح أطرافها. وشددت الدار في فتوي صادرة عنها علي عدم تسمية عقد التمويل الاستثماري بالقرض. وقالت: "ويجب وجوباً محتماً عدم تسمية هذا النوع من العقود بالقرض لأن ذلك يسبب لبساً مع القاعدة الفقهية" كل قرض جر نفعاً فهو ربا.. مؤكدة أن الذي تعتمده الفتوي أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر محققة لمصالح أطرافها. وأوضحت أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية. حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام علي قدر طبيعة الأشخاص فأقروا علي سبيل المثال عدم استحقاق الزكاة علي مال الوقف والمسجد وبيت المال. وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة.